الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية - ط دار الفكر 01-06

نظام - قاضيخان - ابن البزاز

کتاب کا متن

تصویری کتاب

الوكالة والدين جملة يقضى بالوكالة ويعيد البينة على الدين وقال محمد رحمه الله تعالى اذا أقام البينة على الكل جملة يقضى بالكل ولا يحتاج الى اعادة البينة على الدين وقول أبي يوسف رحمه الله ته إلى مضطرب ظاهر قوله أنه يقبل البينة على الكل الا أن القاضى يقضى بالوكالة أولا ثم يقضى بالمال ولا يحتاج إلى أعادة البينة على المثال ويراعى القاضي الترتيب في القضاء لا فى البينة وهذا الستان وعن في هذا بالقياس أظه و روجه القياس فان البينة على المال لا تقبل الامن خصم
أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال آخذ
وهو كما لو اشترى شير أفوجد
۱۰
به عيبا فأراد أن يرده لا يقبل المشترى أو جعله البائع في وعاء المشترى بأمره تم البيع وعليه درهم و في نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله
تعالى اذا قال لقصاب زن لى ما عندك من اللحم أو قال زن لى من هذا الجنب أو قال من هذه الرجل على حساب البينة على النمراء مالم يثبت ثلاثة أرطال بدرهم فوزن فلا خيار له كذافى المحيط * قال لمن جاء بوقر بطيخ فيه الكبار والصغار بكم عشرة العيب في الحال ومحمد رحمه
لحاجة الناس والفتوى على قوله * وعلى هذا الخلاف
الوصى اذا أقام البينة على
الله تعالى أخذ الاستحسان من هذه فقال بدرهم فعزل عشرة اختارها فذهب بها و البائع ينظر أو عزل البائع عشرة فة البيع كذا في فتح القديره دفع إلى بائع الخطة خمسة دنانير ليأخذ منه حنطة وقال له بكم تبيعه فقال مائة بدينار فسكت المشترى ثم طلب منه الحنطة ليأخذها فة الى البائع غدا أدفع اليك ولم يجرين - ما بيع وذهب المشترى فجاء غد اليأخذ الخطة وقد تغير السعر ف ايس للبائع أن يمنعها منه بل عليه أن يدفعها بالسعر الاول كذا فى القنية * اشترى وسائد وطنافس لم تنسجم ولم يذكر الايجل لا يصح ولو نسج الوسائد و سلمه الا يصح اذا أقام البينة على النسب والتعاطى انما يكون بيعا ان لم يكن بناء على بيع فاسد أو باطل وأما اذا كان بناء عليه فلا كذا فى الوجيز وموت المورث والمدين عند للكردري قال لاخر بكم هذا الوقر من الحطب فقال بكذافة السق الحارفاقه لم يكن بيها الا اذا سلم الحطب وانتقد الثمن كذا فى السراجية . قال القصاب كم من هذا اللحم بدرهم فقال من وين قال زن فأعطى أبى حنيفة رحمه الله تعالى يشترط اثبات الخصومة أولادرهما فأخذه فهو بيع جائز ولا يعيد الوزن وان وزنه فوجده أنقص رجع بقدره من ! الدرهم لا من اللحم لان الانعقاد بقدر المسيع المعطى كذا في الوجيز نالسكر درى . رجل أتى قصابا كل يوم بدرهم والقصاب يقطع اللحم
الدين والوصاية جملة والوارث
ثم يقبل البينة على الحق . رجل اشترى شيأ فوجد به له ويرته وصاحب الدراهم يظن أنه من و من اللحم في البلد هكذا تم وزن المشترى فى البيت يوما فوجد اللهم عسا ووكل غيره بالرد وغاب ثلاثين استارا يرجع على القصاب بما يخص قدر النقصان من الدراهم ولا يرجع بقدر النقصان من اللحم فقال البائع ان الموكلى رضى هذا اذا كان الرجل من أهل البلدة التي وقع فيها البيع وأما اذالم يكن من أهل هذه البلدة بأن كان غريبا وقد اصطلح أهل البلدة على سعر الخبز واللحم وشاع ذلك على وجه لا يتفاوت فقال هذا الغريب لخباز أو بالعيب فان الوكيل لا يكون قصاب أعطنى بدرهم خبرا أو أعطى لما بدرهم فأعطاه أقل مماشاع ولم يعلم المشترى بذلك ثم علم في الخبزله
رحمهما الله تعالى يجبر
اثبات الوكالة بالمدينة فشهد
متعارف فظهر فى حق الكل وفي اللحم من الغرائب فلا يظهر فى - ق غير أهل البلدة كذا فى الظهيرية فى
خص ماله حتى يحضر أن يرجع كما اذا كان من أهل هذه البلدة وفي اللحم ليس له أن يرجع لان الاصطلاح والتسعير ف الخيز المشترى الوكيل با اطلاق بطلب المرأة لا يجبر على مجموع النوازل رجل له على آخر دين وطالبه فجاء المطلوب بشعير قدرا مع او ما و قال للطالب خذه بسعر البلد الطلاق في قول أصير بن يحيى وقال محمد بن سلمة قال ان كان سعرا البلد.. لوما وهما يعلمان ذلك كان بيما تاما أما اذا لم يكن سعر البلد معلوما أو كان معلوما الا أنه مالا يعلمان ذلك لا يكون بيعا كذا فى المحيط * ومن بيع التعاطى تسليم المشترى ما اشترى الى من يطالبه بالشفعة في موضع لا شنعة فيه وكذا تسليم الوكيل بعد ما صار شراؤه لنفسه الى الموكل اذا قبضه دينه من فلان فأراد الوكيل رجل وكل رجلا بقبض الأمر وأنكر الامر وقد اشترى له كذا في البحر الرائق ناقلا عن المجتبى . ومن صورهما اذا جاء المودع بأمة غير المودعة وقال هذه أمنك والمودع يعلم أنها ليست هي وحلف فأخذها حل الوطء المودع وللامة شاهدان أن الموكل وكان التمكينه وعن أبي يوسف لو قال للخياط ليست هذه بطانتي وحلف الخياط أنها هى وسعه أخذها كذافى يقبض دينه من فلان قال فتح القديره ولورد أمة بخيار عيب والبائع متيقن أنه اليست له فأخذه او رضى فهو يسمع بالتعاطى هكذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى البحر الرائق. وكذا القصار ا دارد و با آخر على رب الثوب وكذا الاسكاف كذا فى الواقعات الحامية يروكيلا بالخصومة دفع اليه دراهم ليشترى منه البطاطي المعينة فأخذها وية ول لا أعطيها بها وأخذ المشترى منه البطاطيخ يصير فلم يستردها و يعلم عادة السوقة أن البائع اذالم يرض يرد الثمن أو يسترد المتاع والا يكون راضيا و يصبح خلفه والقبض * ولوشهد الشهود أن صاحب الدين أرسله في أخذ الدين فانه لا يكون ويلا با لخصومة في قولهم. وكذالونه دوا أنه أمره أن يأخذ دينه منه لا يكون وكيلا بالخصومة وكذالوشهدوا أن صاحب الدين أنا به جناب نفسه في الدين أو جعله نائبه في قبض الدين ولا شهد والد الموكل قال لهجه لتك جريا في قبض ديني من فلان أو قال سلطتك على قبض ديني من فلان أو قال جعلتك وصي في حياتي في قبض ديني من فلان يصير وكيلا بالخصومة وقبض الدين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجل وكل رجلا باثبات السرقة ان كان
لا