کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0002142 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0002142 |
تصویری کتاب
المياه والآنية
ما يستدل به على مقدار القلة إذا كان فيها الماء لم تحمل الخبث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً لم ينجسه شيء .
ضعيف بهذا اللفظ:
أخرجه ابن ماجه (٥۱۸) وأحمد (۲۳/۲) وعبد بن حميد في مسنده
(۸۱۸) والدارقطني (۲۲۱) والحاكم (١٣٤/١) والبيهقي (٢٦٢/١): من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن الله بن عمر عن أبيه به .
عبد
والشك في هذه الرواية من حماد بن سلمة نفسه، فإنه وإن كان ثقة لكنه تغير بآخرة، وقد روى عنه هذا الحديث بالشك جماعة من الثقات كوكيع ويزيد بن هارون وغيرهما.
ورواه عنه جماعة من الثقات بدون شك كعفان بن مسلم وبشر بن السدي ويعقوب الحضرمي والعيشي، ذكرهم الدارقطني (۲۲/۱) وقال : قالوا فيه : إذا كان الماء قلتين لم ينجس، ولم يقولوا: ثلاثاً.
ثقات .
قلت : فإلصاق الوهم بحماد وهو واحد أولى من إلصاقها بالجماعة وهم
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل
الخبث» .
ضعيف جداً:
أخرجه الدارقطني (٢٦/١ والعقيلي (٤٧٣/٣) وابن عدي (٢٠٥٨/٦)
وابن الجوزي في الموضوعات (۷۷/۲)