کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0002142 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0002142 |
تصویری کتاب
1
قال الدارقطني عقبه : أبو بكر الهذلي متروك.
قلت : وقال ابن المديني ليس بشيء وكذبه غندر، وقد رواه مرة موقوفاً علی ابن عباس من قوله
وقد توبع أبو بكر الهذلي تابعه عبد الجبار بن مسلم عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال : إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، وأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به.
قال الدارقطني عقبه : عبد الجبار ضعيف.
*
ما يستدل به على جواز تخليل الخمر
عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تحتلبها، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما فعلت الشاة؟» قالوا: ماتت قال : أفلا انتفعتم بإهابها؟ قلنا: إنها ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر.
ضعيف
أخرجه الطبراني في الكبير ((٣(٣٦٠) والأوسط (٤١٩) والبيهقي في الكبرى (٣٨/٦) والدارقطني (٤٩/١):
من طريق فرج بن فضالة حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة به .
قال الدارقطني عقبه تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف . :
وقال ابن حبان لا يحل الاحتجاج به. وقال الهيثمي في المجمع (۲۱۹) تفرد به فرج بن فضالة وضعفه
الجمهور.
. حديث : خير خلكم خل خمركم وحديث: يطهر الدباغ الجلد كما تخلل الخمرة فتطهر).
لا أصل لهما:
قال ابن الجوزي في التحقيق (۱۱۱/۱):
وقد ذكروا في التعليق أحاديث لا أصل لها منها: (خير خلكم خل خمركم ومنها : ( يطهر الدباغ الجلد كما تخلل الخمرة فتطهر) وهذا لا يعرف.
۲۳