کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_0002851 | |||
| 2 | 01_0002851 | |||
| 3 | 02_0002852 | |||
| 4 | 03_0002853 | |||
| 5 | 04_0002855 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_0002851 | |||
| 2 | 01_0002851 | |||
| 3 | 02_0002852 | |||
| 4 | 03_0002853 | |||
| 5 | 04_0002855 |
تصویری کتاب
!
الفجرحين
بضاعة وهي تر يطرح فيها
عب
يعمل مثقال ذرة خيبر ابره في مفهومه من يعمل مثقال قنطار خير ابره ومثله في القرآن الحيض ولحم الكلاب والنستن يرو في رواية زيد الصلاة ما بين هاتين الصلاتين وفي حديث ابن عمر و الوقت فيما بين أمس واليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وانما أخرجوا به حتى صلى معه في اليومين لان البيان بالفعل أبلغ وفيه جواز تأخير البيان عن وقت جواز تأخير البيان عن وقت وسلم المناء طهور لا ينجسه في و السؤال الى آخر وقت يجب فيه فعل ذلك أما تأخيره عن تكليف الفعل والعمل حتى ينقضى فلا قال أبوداود وقال بعضهم عبد تاني وراتفاقا قاله أبو مر وفى ذا الحديث ان السؤال عن وقت الصبح خاصة وورد السؤال عن كل الرحمن بن رافع * حدثنا أحمد بن الباد أوقات الصلوات فروى مسلم وأبوداود والنسائي والدارقطني عن أبي موسى الاشعرى أن سائلا أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيأ حتى أمر بلالا فاقام الـ الحرانيان قالا ثنا محمد بن سلمة ق الفجر ثم أمره فاقام الظهر حين زالت الشمس ثم أمر، فأقام العصر و الشمس بيضاء مرتفعة عن محمد بن اسحق عن سليط بن وأمره فأقام المغرب حسين غابت الشمس وأمره فأقام العشاء حين غاب الشفق فلما كان الغد صلى أبوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن الفجر فانصرف فقلت أطلعت الشمس وأقام الظهر في وقت صلاة العصر الذي كان قبله وصلى ابن رافع الانصاري ثم العدوى العصر و قد اصفرت الشمس او قال امسى وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء إلى ثلث عن أبي سعيد الخدري قال سمعت الليل ثم قال أبن السائل عن وقت الصلاة الوقت فيما بين هذين وأخرجه مسلم والنسائى أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له انه يستق لك من بتر والترمذي وابن ماجه من حديث بريدة والدارقطني والطبراني في الاوسط عن جابر والدارقطني عن محمد بن جاريتو أبو يعلى عن البراء بن عازب قال السيوطى وحينئذ الحديث الموطا اما مختصر من هذه الواقعة أو هو قضية أخرى وقع السؤال فيها عن صلاة الصبح خاصة (مالك عن يحيى بن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن قيس الانصاري أبي سعيد المدنى قاضيها روى عن أنس وعدى بن ثابت وخلق وعنه مالك والسفيانان وأبو حنيفة ثقة ثبت من الحفاظ قال أحمد أثبت الناس مات سنة أربع وأربعين ومائة أو بعدها أو قبلها بسنة ( عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الانصارية المدنية
بضاعة وهى بتريلقى فيه الحسوم. الكلاب والمحايض وعذر الناس.
ان الماء ظهور لا ينجسه شي قال في ابو داود سمعت قتيبة بن سعيد عمر قال سألت قيم اله بضاعة عن
ثقة جمة كانت في حجر عائشة وأكثرت عنها قال ابن المديني هي أحد الثقات العلماء بعائشة الاثبات عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء بها وهى والدة أبى الرجال ماتت قبل المائة ويقال بعدها ( عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه إلى العانة قلت فاذا نقص قال دون وسلم انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) بكسر الهمزة واسكان النوب مخففة من
العورة قال أبوداودو قدرت أنا
التنبع
ثر بضاعة بدائي مددته عليها تم والتلف
الثقيلة واسمها ضمير الشأن واللام في (البصلى الصبح) هي الفارقة عند البصريين بين المخففة والمنافية والبكوفيون يجعلونها بمعنى الاوات نافية فينصرف النساء) حال كونهن (متلفعات) درعته فإذا عرضها ستة أذرع قال ابن عبد البر رواه يحيى وجماعة بفاء بن ورواه كثيرون بفاء ثم عين مهملة وعزاء عياض لا كثر وسألت الذي فتح لي باب البستان رواة الموطا فال الاصمعي التلفع أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده وفى النهاية اللفاع توب يجلل
فادخلى اليه هل غير بناؤها عما به الجد كله نويا كان أو غيره وتلفع بالثوب اشتمل به وقال عبد الملك بن حبيب في شرح الموطا اشوب اشتمل به وقال عبد الملك بن حبيب في شرح الموطا كانت عليه قال لا ورأيت فيها ماء
التلفع ان يلقى الثوب على رأسه ثم يلتف به لا يكون الالتفاع الابتغطية الرأس وأخطأ من قال انه متغير اللون مثل الاشتمال وأما التلفف فيكون مع تغطية الرأس وكشفه ودليل ذلك قول عبيد بن الأبرص كيف يرجون سقاطي بعدما * افع الرأس مشيب وصلع
وفي شرح المسند للرافعي التلفع بالثوب الاشتمال به وقيل الالتفاف مع تغطية الرأس (بروطهان) بضم الميم جمع مرط بكسرها أكسية من صوف أو خز كان يو تزر بها قال تساهم تو با ها ففى الدرع مادة * وفى المرط الفاوان ردفهما عبل
باب الماء لا يجنب )
حدثنا مسدد ثنا أبو الاحوص المري ثنا مهاط عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج
النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة . ه وسلم في جفنة والمرك
هو قاله الجوهري وقال الرافعى كساء من صوف أو خز أو كتان عن الخليل ويقال هو الازارو يقال درع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كول تون رأة وفي المحكم هو الثوب الاخضر وفي مجمع الغرائب المروطاً كية من شعر أسود و عن الخليل ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له أكسبة معلمة وقال ابن الاعرابي هي الازار وقال ابن الأثير لا يكون المرط الادرعا وهو من خز يارسول الله انى كنت جنبا فقال لع لسا أخضر ولا يسمى المرط الا الاخضر ولا يلبسه الا النساء زاد بعضهم أن تكون مربعة وسداها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
شعر و قال ابن حبیب کسا، صوف رقیق خفيف مربع كان النساء باترون به و يتلف عن (ما يعرفن) الماء لا تجنب
سفه بالتحريك ما الاخر فيه والخطابة الحساب والقول والكتاب و السفا وبالك سی و مجر ماجات البول في الماء الراكد) مع ة و الادة تسهيلا الشابة الحسنة لم مجر واراة لها، مكتف رف و بخزان مهاوان