شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني - محي الدين يحي بن شرف
کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_irshads_0002255 | |||
| 2 | 01_irshads_0002255 | |||
| 3 | 01i1_irshads_0002255 | |||
| 4 | 01i2_irshads_0002255 | |||
| 5 | 02_irshads_ | |||
| 6 | 02i1_irshads_ | |||
| 7 | 03_irshads_ | |||
| 8 | 03i1_irshads_ | |||
| 9 | 03i2_irshads_ | |||
| 10 | 04_irshads_ | |||
| 11 | 04i1_irshads_ | |||
| 12 | 04i2_irshads_ | |||
| 13 | 05_irshads_ | |||
| 14 | 05i1_irshads_ | |||
| 15 | 05i2_irshads_ | |||
| 16 | 06_irshads_ | |||
| 17 | 06i1_irshads_ | |||
| 18 | 07_irshads_ | |||
| 19 | 07i1_irshads_ | |||
| 20 | 07i2_irshads_ | |||
| 21 | 08_irshads_ | |||
| 22 | 08i1_irshads_ | |||
| 23 | 08i2_irshads_ | |||
| 24 | 09_irshads_ | |||
| 25 | 09i1_irshads_ | |||
| 26 | 09i2_irshads_ | |||
| 27 | 10_irshads_ | |||
| 28 | 10i1_irshads_ | |||
| 29 | 10i2_irshads_ |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_irshads_0002255 | |||
| 2 | 01_irshads_0002255 | |||
| 3 | 01i1_irshads_0002255 | |||
| 4 | 01i2_irshads_0002255 | |||
| 5 | 02_irshads_ | |||
| 6 | 02i1_irshads_ | |||
| 7 | 03_irshads_ | |||
| 8 | 03i1_irshads_ | |||
| 9 | 03i2_irshads_ | |||
| 10 | 04_irshads_ | |||
| 11 | 04i1_irshads_ | |||
| 12 | 04i2_irshads_ | |||
| 13 | 05_irshads_ | |||
| 14 | 05i1_irshads_ | |||
| 15 | 05i2_irshads_ | |||
| 16 | 06_irshads_ | |||
| 17 | 06i1_irshads_ | |||
| 18 | 07_irshads_ | |||
| 19 | 07i1_irshads_ | |||
| 20 | 07i2_irshads_ | |||
| 21 | 08_irshads_ | |||
| 22 | 08i1_irshads_ | |||
| 23 | 08i2_irshads_ | |||
| 24 | 09_irshads_ | |||
| 25 | 09i1_irshads_ | |||
| 26 | 09i2_irshads_ | |||
| 27 | 10_irshads_ | |||
| 28 | 10i1_irshads_ | |||
| 29 | 10i2_irshads_ |
تصویری کتاب
وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير (۱۳۳) قال حدثني ابراهيم بن عبد الله بن حسين عن أبيه أنه سمع على بن أبي طالب رضى
فكنت أفتى به الناس حتى كان في خلافة عمر رضى الله عنه فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله الله عنه يقول نهانى رسول الله صلى
ابن قيس رويدك بعض فتيال فانك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك فقال يا أيها الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا الناس من كنا أفتيناه فتيافليتة دفان أمير المؤمنين قادم ليكم فأتموا به قال فقدم عمر فذكرت عليكم فأتموا به قال فقدم عمر فذكرت راكع أو ساجد ، وحدثني أبو بكر
له ذلك فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يا مرنا بالتمام في با تمام أفعالهما بعد الشروع فيهما ابن اسحق قال أخبرنا ابن أبي مريم ( قال الله تعالى وانموا الحج والعمرة لله) وقيل اتمامهما الاحرام بهما من دويرة أهله، وهو مروى عن أخبرنا محمدبن جعفر قال أخبرني على وابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وعند عبد الرزاق عن عمر من تمامهما ان يفرد كل واحد زيد بن أسلم عن ابراهيم بن عبد الله منهما من الآخر وان يعتمر فى غير أنهم والحج ان الله تعالى ية ول الحج اشهر معادمات ( وان ناخذ الحج ان الله تعالى يقول الحج اشهر معلومات ( وان ناخذ ابن حنين عن أبيه عن على بن أبى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه) عليه الصلاة والسلام (لم يحل) من احرامه (حتى نحوا المدى ( عليه الصلاة والسلام (لم يحل من احرامه (حتى نحوا الهدى) طالب أنه قال نهانى رسول الله صلى یمنی و ظاهر كلام عمر هذا انكار فسخ الحج الى العمرة وأن نهيه عن التمتع انما هو من باب ترك الله عليه وسلم عن القراءة في الاولى لا انه منع ذلك منع تحريم و ابطال قاله عياض وقال النووى والمختارانه ينهى عن المتعة الركوع والسجود ولا أقول نها كم المعروفة التي هي الاعتمار في الشهر الحج ثم الحج من عامه و هو على التنزيه للترغيب في الافراد تم السجود التسبيح والدعاء فلوقرأ في انعقد الاجماع على جواز التمتع من غير كراهة وانما امر أبا موسى بالاحلال لانه ليس معه هدى
ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم
بخلاف على حيث أمره بالبقاء لان معه الهدى مع انهما الحرما كاحرامه لكن أمر أبا موسى تبطل صلاته وان قرأ الفاتحة ففيه بالاحلال تشبيها بنفسه لولم يكن معه هدى وأمر عليا تشبيها به فى الحالة الراهنة * وفى الحديث وجهان لاصحابنا أصحهما انه كغير صحة الاحرام المعلق وهو موضع الترجمة وبه أخذا الشافعية كما مر أول الباب باب قول الله الفاتحة فيكره ولا تطل صلاته تعالى الحج (شهر) أى وقت الحج اشهر فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه أى وقت الحج والثاني يحرم و تبطل صلاته هذا في أشهر لكن قال ابن عطية من قدر الكلام في أشهر لزمه مع سقوط حرف الجرنصب الاشهر إذا كان عمدا فان قرأ سهو الم يكره
ولم يقرأ بنصبها أحد و تعقبه أبو حيان بانه لا يلزم نصب الاشهر مع سقوط حرف الجر كما ذكره لانه وسواء قرأ عمدا أو سهوا يسجد يرفع على الاتساع وهذا الأخلاف فيه عند البصر بين أعنى أنه اذا كان ظرف الزمان نكرة خبرا عن
للسهو عند الشافعي رحمه الله تعالى المصادر فانه يجوز عندهم فيه الرفع والنصب وسواء كان الحدث مستغرقا الزمان أو غير مستغرق وقوله صلى الله عليه وسلم فاما وأما الكوفيون فعندهم في ذلك تفصيل وهو ان الحدث اما أن يكون مستغرقا للزمان فيرفع أو غير مستغرق فذهب هشام أنه يجب فيه الرفع فتقول ميعادك يوم وثلاثة الركوع فظ، وافيه الرب أى ولا يجوز فيه النصب از النصب والرفع كالبصر يبين ونقل عن الفراء في هذا الموضع أنه لا يجوز سبحوه ونزهو، ومجدو، وقد ذكر نصب الاشهر لان أشهر ا نكرة غير محصورة وهذا النقل مخالف لما نقل عنه فيمكن أن يكون له قولان مسلم بعد هذا الاذكار التي تقال في أيام وذهب الفراء الى جواز
الركوع والسجود واستحب قول كالبصر يبين والآخر كهشام انتهى وقال الشيخ أبو اسحق فى المهذب المراد وقت احرام الحج الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من لان الحج لا يحتاج الى أشهر فدل على أن المراد وقت الاحرام به والاشهر جمع شهر وليس المراد منه العلماء أن يقول في ركوعه سيحان
وان كنت قد رأيته فى اليوم الاول واليوم الخامس فلم يشمل الانتنا مخمة الايام جميعها بل يجعل
ربي العظيم وفي جوده سبحان ربى
لك سجدت الخ وانما يستحب الجمع
ثلاثة أشهر كوامل ولكن المراد شهران وبعض الثالث فهو من اطلاق الكل وارادة البعض كما حكى الفراء له اليوم يومان لم أره قال وانما هو يوم وبعض يوم آخر وحكى عن العرب ما رأيته مذخمسة أيام الأعلى ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات ويضم اليه ما جاء في ما رأيته في بعضه وانتفت الرؤية في بعضه كانه يوم كامل لم يره فيه أو أن اسم الجمع يشترك فيه ماوراء حديث على رضي الله عنه ذكره الواحد بدليل قوله تعالى فقد صغت قلوبكما قاله فى الكشاف وتعتبه في البحر بأن ماذكره الدعوى | مسلم بعد هذا اللهم لك ركعت اللهم فيه عام قو هو أن اسم الجمع بيشترك فيه ماوراء الواحد وهذا فيه النزاع والدليل الذي ذكره خاس وهذا لا خلاف فيه ولا طلاق الجمع في مثل ذلك على التنبية شروط ذكرت في النحو وأنه ليس من منهما الغير الامام واللامام الذى يعلم باب فقد صفت قلوبكم فلا يمكن أن يستدل به عليه (معلومات) أى معروفات عند الناس أن المأمومين يؤثرون التطويل فان لا تشكل عليهم ( فمن فرض فيهن الحج) أوجبه على نـ نفسه به بالنسة عند الشافعية وبالتلبية أوسوق شك لم يزد على التسبيح ولو اقتصر الهدى عند أبي حنينة وهو دليل على ما ذهب اليه الشافعى أن من أحرم بالحج لزمه الاتمام الشافعى أن من أحرم بالحج لزمه الاتمام الامام والمنفرد على تسبيحة واحدة ( فلا رفت) فلا جماع أو فلا فحش من الكلام (ولا فوق ) ولا خروج عن حدود الشرع بالسيات فقال سبحان الله حصل أصل سنة التسبح لكن تركه كمالها وافضلها واعلم ان التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي