کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0105921 | |||
| 2 | 02_0105921 |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0105921 | |||
| 2 | 02_0105921 |
تصویری کتاب
ح ٥٤٦٧
۷۱ - كتاب العَقِيقَةِ 1 - باب تَسْمِيَةِ الْمَوْلُود
مدة بناء الرجل بالمرأة وأصله اللزوم، وقد تقدم بيان الاختلاف في الأمر بالانتشار بعد
٢٤٣٢
بلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا، فَضَرَبَ بَيْنِي ٥٤٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ وبَيْنَهُ ستراً، وأنزِلَ الْحِجَابُ. الراجع: ٤٧٩١، أخرجه مسلم: ١٤٧٨ ، النكاح: (۸۹) عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ قوله: (باب قول الله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا) ذكر فيه حديث أنس في بنِ الزَّارِ بِمَكَّةَ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُحِمٌ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ تُبَاءَ فَوَلَدْتُ قصة زينب بنت جحش والبناء عليها ونزول آية الحجاب وقوله: ( أصبح رسول الله بقباء، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ الله فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَفَهَا، صلى الله عليه وسلم عروساً بزينب العروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة والعرس ثُمَّ تَقُل فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْقَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ ، ثُمَّ حَنْكَهُ صلاة الجمعة في أول البيع في قوله تعالى: ﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) بِالحَمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الاسْلامِ، فَفَرِحُوا بِهِ [الجمعة: ١٠] وأما الانتشار هنا بعد الأكل فالمراد به التوجه عن مكان الطعام للتخفيف فَرَحاً سَدِيداً، لأنهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ. تراجع: عن صاحب المنزل كما هو مقتضى الآية، وقد مر مستوفى في تفسير سورة الأحزاب. ۳۹۰۹، اخرجه مسلم: ٢١٤٦، بدون ذكر اليهود]. (خاتمة): اشتمل كتاب الأطعمة من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث واثني عشر حديثاً، المعلق منها أربعة عشر طريقاً والباقي موصوله المكرر منه فيه وفيما مضى ٥٤٧٠ - حَدَّلَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا عبد الله تسعون حديثاً والخالص اثنان وعشرون حديثاً، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث بن عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ لَهِ قَالَ: كَانَ ابْنَ لَأَبِي طَلْحَةَ أبي هريرة في استقرائه عمر الآية، وحديث أنس ( ما رأى شاة سميطاً ، وحديث أبي يشتكي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ تقرر أنها قصة له غير قصته في وفاء دين أبيه، وحديث أنس ( إذا حضر الطعام والصلاقة، ابني ، قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هُوَ اسْكَنُ مَا كَانَ، فَقَرَبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَي، ثُمَّ أَصَابَ جحيفة ( لا أكل متكتاً ، وحديث سهل ( ما رأى النقي ، وحديث جابر في وفاء دينه لما وحديث جابر في المناديل، وحديث أبي أمامة في الدعاء بعد الأكل، وحديث أبي هريرة في مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارِ الصَّبِيِّ. فَلَمَّا اصْبحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة آثار. والله أعلم. فَاخْبَرَهُ، فَقَالَ: «أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ».. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فِي لَيْلَهِمَا فَوَلَدَتْ غُلاماً. قَالَ لِي أبو طَلْحَةَ احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيِّ ، فَأَتَى
۷۱- كتاب الْعَقِيقَةِ
بِهِ النَّبِيِّ وَارْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتِ، فَأَخَلَهُ النَّبِيُّ لا فَقَالَ: «أَمَعَهُ شَيْءٌ .. قَالُوا: نَعَمْ، تَمَرَاتِ، فَأَخَلَهَا الذِي فَمَضَفَهَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ وَحَكَهُ بِهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَالله. تراجع: ۱۳۰۱. وراجع: ١٥٠٢، لأنه فقط بقطعة التحنيك
عند مسلم (۲۱۱۹)، أخرجه مسلم ٢١٤٤].
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ،
بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب العقيقة بفتح العين المهملة، وهو اسم لما يذبح عن المولود. واختلف في اشتقاقها، فقال أبو عبيد والأصمعي: أصها الشعر الذي عَنْ أَنَسٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ. يخرج على رأس المولود، وتبعه الزمخشري وغيره وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك قوله: (باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه كذا في رواية أبي ذر عن الحالة حقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند ا النيح. . وعن أحمد أنها مأخوذة من العق وهو الكشميهني، وسقط لفظة ( عن » للجمهور، وللنسفي ( وإن لم يحق عنها بدل « لمن لم الشق والقطع ورجحه ابن عبد البر وطائفة. قال الخطابي: العقيقة اسم الم م الشاة المذبوحة عن يعق عنه ، ورواية الفريري أولى لأن قضية رواية النسفي تعين التسمية غداة الولادة سواء الولد، سميت بذلك لأنها تعق مذابحها أي تشق وتقطع. قال :وقيل: هي ا الشعر الذي حصلت العقيقة عن ذلك المولود أم لا، وهذا يعارضه الأخبار الواردة في التسمية يوم يحلق. وقال ابن فارس: الشاة التي تذبح والشعر كل منهما يسمى عقيقة، يقال: عق يعق السابع كما سأذكرها قريباً. وقضية رواية الفريري أن من لم يرد أن يعق عنه لا يؤخر إذا حلق عن ابنه عقيقته وذبح للمساكين شاة. وقال القزاز أصل العق الشق، فكأنما قيل تسميته إلى السابع كما وقع في قصة إبراهيم بن أبي موسى وعبد الله بن أبي طلحة لها: عقيقة بمعنى معقوقة، وسمي شعر المولود عقيقة باسم ما يعق عنه، وقيل: باسم المكان وكذلك إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبير، فإنه لم ينقــل أنـه عـق الذي انعق عنه فيه، وكل مولود من البهائم فشعره عقيقة، فإذا سمقط وبر البعير ذهب عن أحد منهم، ومن أريد أن يعق عنه تؤخر تسميته إلى السابع كما سيأتي في الأحاديث
عقه. ويقال: أعقت الحامل نبتت عقيقة ولدها في بطنها. قلت: ومما ورد في تسمية الشاة الأخرى، وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري. حقيقة ما أخرجه البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رفعه للغلام عقيقتان وللجارية قوله: (وتحنيكه) أي غداة يولد، وكأنه قيد بالغداة اتباعاً للفظ الخبر. والغداة تطلق عقيقة ، وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الاسناد اهـ ووقع في عدة أحاديث عن ويراد بها مطلق الوقت وهو المراد هنا، وإنما اتفق تأخير ذلك لضرورة الواقع، فلو اتفق
الغلام شاتان وعن الجارية شاة ..
1 - باب تَسْمِيَةِ الْمَوْلُود
غَدَاةَ يُولَدُ ، لِمَنْ لَمْ يَعُيُّ عَنْهُ، وَتَحْيِيكِهِ.
أنها تلد نصف النهار مثلاً فوقت التحنيك والتسمية بعد الغداة قطعاً. والتحنيك مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي وذلك حنكه به يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه. وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حين ينزل جوفه، وأولاء التمر فإن لم يتيسر تمر فرطب، وإلا فشيء حلو، وعسل النحل أولى من غيره، ثم ما لم تمسه نار كما في نظيره مما يفطر الصائم عليه، ويستفاد من قوله : ( وإن لم يعق عنه ، الإشارة إلى أن العقيقة ٥٤٦٧ - حَدَّثَنِي إِسْحَاق بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَصَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُريد، لا تجب، قال الشافعي: أفرط فيها رجلان قال أحدهما: هي بدعة والآخر قال: واجبة؛ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ وأشار بقائل الوجوب إلى الليث بن سعد، ولم يعرف إمام الحرمين الوجوب إلا عن داود فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيْ، وَكَانَ اكْبَرَ فقال: لعل الشافعي أراد غير داود إنما كان بعده، وتعقب بأنه ليس للعمل هنا معنى بل هـو وَلَدِ أَبِي مُوسَى. (انظر: ٦۱۹۸، وانظر في الدعوات، باب ٣١. أخرجه مسلم: ٢١٤٥]. وهي رواية عن أحمد والمذي نقل عنه أنها بدعة أبو حنيفة قال ابن المنذر : أنكر أصحاب ٥٤٦٨ - حَدَّلْنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّلْنَا يَحْيِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ الرأي أن تكون سنة وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة، واستدل بعضهم بما رواه مالك في
أمر محقق فإن الشافعي مات ولداود أربع سنين، وقد جاء الوجوب أيضاً عن أبي الزناد
الموطأه عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه ( سئل النبي صلى الله عليه رضي الله عَنْهَا قَالَت ابي التي لا بِصَبِيَّ يُحكُهُ، قَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ. وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق ( كأنه كره الاسم وقال: « من ولد له ولد
لراجع: ۲۲۲، اخرجه مسلم: ٢٨٦].
فأحب أن ينسك عنه فليفعل ) وفي رواية سعيد بن منصور عن سفيان عن زيد بن أسلم