سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي - ت أبو غدة 01-09

النسائي - السيوطي - السندي

کتاب کا متن

تصویری کتاب

17
احفاء الشارب واعفاء اللحى
--
10:1
مالك قال وقتَ لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة وتلف الأبط أن لا ترك أكثر من أربعين يوما وقَالَ مَرَّةٍ أُخْرَى أَربعين ليلة
وره
١٥ إحفاء الشارب واعفاء اللحى
١٥ أخبرنا عبيد الله بن سعيد قَالَ حَدَّثَنَا يحيى هو ابن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع
موسم بداری 90
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى
التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلى فطروا عليها أن لا نترك أكثر من أربعين يوما قال النووى معناه لانترك تركا نجاوز به أربعين لا أنه وقت لهم الترك أربعين ) وقال القرطبي هذا تحديد لأكثر المدة والمستحب تفقد ذلك من الجمعة الى الجمعة ( احفوا الشوارب واعفوا اللحى ) قال الحافظ ابن حجر في شرح البخارى الاحفاء بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء ومنه حتى أحفوه بالمسئلة وقد ورد بلفظ انهكوا الشوارب وبلفظ جزوا الشوارب وكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة فى الازالة لأن الجز قص الشعر والصوف الى أن يبلغ الجلد والنهك المبالغة فى الازالة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أشمى ولا تنهكى أى لا تبالغى فى ختان المرأة قال الطحاوى لم أرعن الشافعي رحمه الله في ذلك شيئاً منصوصا وأصحابه الذين رأيناهم كالمزنى والربيع كانوا يحفون وما أظنهم أخذوا ذلك الاعنه وكان أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يقولون الاحفاء أفضل من التقصير وخالف مالك انتهى وقال الأشرم كان أحمد يح فى شاربه احفاء شديدا ونص على أنه أولى من القص وقال النووى المختار في قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله وأما رواية أحفوا
للخافضة
الكلام على هذا الوجه يقيد التغليظ والتشديد فلا ينبغى الاهمال . قوله (وقت من التوقيت أى عين وحدد ومفاد الحديث أن أربعين أكثر المدة وقيل الأولى أن يكون من جمعة الى جمعة . قوله ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى المشهور قطع الهمزة فيهما وقيل وجاء حفا الرجل شار به يحفوه كاحفى اذا استأصل أخذ شعره وكذلك جاء عفوت الشعر وأعفيته لغتان فعلى هذا يجوز أن تكون همزة وصل