تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ت الخن - ط الرسالة غير ملون

عماد الدين ابي الفداء بن كثير

کتاب کا متن

تصویری کتاب

۱۷
عن
العلماء،
صححه
سورة الفاتحة
وسألت أبا زرعة عنه فقال كلا الحديثين صحيح بدونها، وهو قول بقية الأئمة: مالك والشافعي عن النبي الله أنه قال: (وإذا قرأ فأنصتوا»، وقد من قال: عن العلائي، عن أبيه وعن العلاء، عن أبي وأحمد بن حنبل، وأصحابهم، وجمهور مسلم بن الحجاج أيضاً، فدل هذان الحديثــان السائب. وقد روى هذا الحديث عبد الله ابن الإمام واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور، حيث على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي رحمه أحمد من حديث العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة، قال صلوات الله وسلامه عليه: «من صلى صلاة لم الله والله أعلم ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه أبي بن كعب مطولاً. وقال ابن جرير: حدثنـا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» والخداج هـو الله تعالى. الغرض من ذكر هذه المسائل ها هنا، بيمان صالح بن مسمار المروزي، حدثنا زيد بن الحباب، الناقص كما فسر بـه في الحديث: «غــير تمــام». اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرهـا مـن حدثنا عنبسة بن سعيد، عن مطرف بن طريف، عن واحتجوا نوا أيضاً بما ثبت في الصحيحين). حدیث السور. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم سعيد بن إسحاق، عن كعب بن عجرة، عن جابر الزهري عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن ابن سعد الجوهري: حدثنا غسان بن عبيد، عن أبي ابن عبدالله قال : قال رسول الله : «قال الله الصامت قال: قال رسول الله : الا صلاة لمن عمران الجوني، عن أنس رضي الله عنه قال: قال تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وفي صحيح ابن خزيمة وابن رسول الله : ( إذا وضعت جنبك على الفراش ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين حبان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد قال: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرح رسول الله الله : ( لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بأُمِّ [الصمد: ١] فقد أمنت من كل شيء إلا الموت). قال: أثنى علي عبدي، ثم قال: هذا لي وله ما القرآن والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ووجه
هذا الوجه
بقي). وهذا غريب من ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما
يختص بالفاتحة من وجوه
الحديث: (قسمت الصلاة
من
المناظرة ها هنا يطول ذكره، وقد أشرنا إلى مأخذهم
في ذلك
رحمهم
الله
الكلام على تفسير الاستعاذة
حميم
-
ثم إن مذهب الشافعي وجماعة قال الله تعالى: خُذ العفو وأمر بالعُرف من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة وقال وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان آخرون: إنما تحب قراءتها في معظم الركعات . وقال نَزْغٌ فاستعذ بالله إنه سميع عليم [الأعراف : أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة، والمراد الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها في ركعة ۱۹۹ - ۲۰۰]، وقال تعالى: وادفع بالتي هي أحسنُ القراءة، كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا واحدة من الصلوات أخذاً بمطلق الحديث: (لا السيئة نحن أعلم ما يصفون * وقل رب أعوذ بك تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا [الإسراء: صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وقال أبو حنيفة من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن ١١٠] أي: بقراءتك كما جاء مصرحاً به في وأصحابه، والثوري، والأوزاعي: لا تتعين قراءتها، يحضرون ﴾ [المؤمنون: ٩٦ ٩٨]، وقال تعالى: الصحيح، عن ابن عباس، وهكذا قال في هذا بل لو قرأ بغيرها أجزأه، لقوله تعالى: فاقرؤوا ما وادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة بيني وبين عبدي نصفين تيسر من القرآن والله أعلم. وقد روى ابن ماجه كأنه ولي . وما يُلقاها إلا الذين صبروا ومـا فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل». ثم من حديث أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن يُلقاها إلا ذو حظ عظيم وإمــا ينزغنك مــن بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على أبي سعيد مرفوعاً: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل الشيطان نَزْغٌ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم عظمة القراءة في الصلاة، وأنها من أكبر أركانها، ركعة بالحمد وسورة، في فريضة، أو غيرها وفي [فصلت : ٣٤ - ٣٦] فهذه ثلاث آيات ليس لهن إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منهـا وهـو صحة هذا نظر، وموضع تحرير هذا كله في كتاب رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في الأحكام الكبير»، والله أعلم. العدو الإنسي والإحسان إليه، ليرده عنـه طبعـه قوله : وقرآن الفجر إن قــرآن الفجـر كـــان الوجه الثالث : هل تجب قراءة الفاتحة على الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة، ويأمر مشهود الله [الإسراء: ۷۸] والمراد صلاة الفجر كما المأموم ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها: أنه تحب بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا جاء مصرحاً به في الصحيحين)) من أنه يشهدها عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث يقبل مصانعة ولا إحساناً، ولا يبتغي غير هلاك ابن ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا كله على أنه المتقدمة. والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم مـن قبـل، كمـا لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما للفاتحة ولا غيرها لا في صلاة الجهرية ولا في صلاة ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني السرية، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده)، أخرج أبويكم من الجنة [الأعراف: ٢٧]، وقال وذلك أنه هل يتعيّن للقراءة في الصلاة غير فاتحة عن جابر بن عبدا الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما النبي أنه قال: ((مـــن عن الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها؟ على قولين كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ولكن في إسناده يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير [فاطر: مشهورين فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه ورواه مالك عن وهب بن كيسان، عن ٦]، وقال: أفتتخذونه وذريته أولـيـاء مـن دونــي وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهما قرأ بـه مـن القـرآن وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا [الكهف: ٥]، كلامه، وقد روي هذا الحديث من طرق، أجزأه في الصلاة، واحتجوا بعموم قوله تعالى: ولا يصح شيء منها عن النبي له الا الله ، والله أعلم. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام إنـه لـه لمـن فاقرءوا ما تيسر من القرآن [المزمل: ٢٠]، وبما والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم في الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا وقد قال: . ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة السرية لما تقدم، ولا يجب ذلك في الجهرية لما ثبت فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهـم المسيء صلاته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (إذا في (صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: المخلصين ) [ ص: ٩٨-٩٩]، وقال تعالى : فإذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من قال رسول الله الله : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم القرآن :قالوا فأمره بقراءة ما تيسر، ولم يعين له فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا وذكر بقية إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا. والقول الثاني: الحديث، وكذا رواه بقيـة أهـل السنن: أبو داود، يتوكلون [النحل: ٩٨ - ٩٩] قالت طائفة من أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة والترمذي، والنسائي وابن ماجه، عن أبي هريرة، القراء وغيرهم: يتعوذ بعد القراءة، واعتمدوا على
.
من
العلماء
ضعفاً.
جابر من