کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الواجهة |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الواجهة |
الجامع کمپیوٹر ایپ کے ساتھ اپنی کتابیں اپنے کمپیوٹر پر محفوظ رکھیں۔
تصویری کتاب
احكام البيوع
✡
٣٥٥
ابن حنبل قال : قال لى أبي : بلغنى عن ابن أبي ذئب أنه بلغه قول مالك بن أنس: ليس البيعان بالخيار فقال ابن أبى ذئب : هذا حديث موطر، بالمدينة - يعنى مشهورا - * قالا بو محمد الا أن الأوزاعي قال : كل بيع فالمتبايعان فيه بالخيار مالم يتفرقا بابدانهما إلا بيوعا ثلاثة . المغنم . والشركاء فى الميراث يتقاومونه . والشركاء في التجارة يتقاومونها ، قال الأوزاعي : وحد التفرق أن يغيب كل واحد منهما عن صاحبه حتى لا يراه ، وقال أحمد : كما قلنا إلا أنه لا يعرف التخيير ولا يعرف الا التفرق بالأبدان فقط ، وهذا الشعبي قد فسخ قضاءه بعد ذلك ورجع الى الحق فشذ عن هذا كله أبو حنيفة . ومالك . ومن قلدهما وقالا : البيع يتم بالكلام وان لم يتفرقا بابدانهما ولا خير أحدهما الآخر وخالفوا السنن الثابتة . والصحابة ، ولا يعرف لمن ذكر نامنهم مخالف أصلا وما تعلم لهم من التابعين سلفا إلا ابراهيم وحده كما روينا من طريق سعيد بن منصور ناهشیم عن المغيرة عن إبراهيم قال : إذا وجبت الصفقه فلاخيار * ومن طريق أبن أبى شيبة نا وكيع ناسفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال . البيع جائز وان لم يتفرقا ، ورواية مكذوبة موضوعة عن الحجاج بن أرطاة وكفى به سة وطاعن الحكم عن شريح قال : اذا كلم الرجل بالبيع وجب عليه البيع ، والصحيح عن شريح هو موافقة الحق كما أوردنا قبل من رواية أبي الضحى . وابن سيرين عنه، ولعمرى أن قول ابراهيم ليخرج على أنه عنى كل صفقة غير البيع لكن الاجارة . والنكاح. والهبات فهذا ممكن لانه لم يذكر البيع أصلا فحصلوا بلاسلف ، وقوله : البيع جائز وان لم يتفرقا صحيح وما قلنا : انه غير جائز ولا قال ، هو : انه لازم وانما قال : انه جائز .
قالا بو محمد : و م و هوا بتمويهات في غاية الفساد، منها أنهم قالوا: معنى التفرق أي بالكلام فقلنا : لو كان كما يقولون لكان موافقا لقولنا ومخالفا لقولكم لان قول المتبايعين آخذه بعشرة فيقول الآخر : لا ولكن بعشرين لاشك عند كل ذي حس سليم أنهما متفرقان بالكلام فاذا قال أحدهما بخمسة عشر وقال الآخر : نعم قد بعتكه بخمسة عشر فالآن اتفقا ولم يتفرقا فالآن وجب الخيار لهما اذلم يتفرقا بنص الحديث فاذهبوا كيف شئتم من عارض الحق بلج (۱) وافتضح ، وأيضا فنقول لهم: قولكم . التفرق بالكلام كذب ودعوى بلا برهان لا يحل القول بهما في الدين ، وأيضا فرواية الليث عن نافع عن ابن عمر التي أوردنا رافعة لكل شغب ومبينة أنه التفرق عن المكان بالأبدان ولابد ، وقال بعضهم : معنى المتبايعين ههنا انما هما (۲) المتساومان كما سمي الذبيح و لم يذبح وقال
(1) بلج الرجل بلوجا وتبليجا أعيا (٢) في النسخة رقم ١٤ ( انهماء