کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | الجزء 14 | |||
| 15 | الجزء 15 | |||
| 16 | المقدمة | |||
| 17 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | الجزء 14 | |||
| 15 | الجزء 15 | |||
| 16 | المقدمة | |||
| 17 | الواجهة |
تصویری کتاب
حظ
فصل : فأما غيرُ النَّبيذ من المائعات، (٣٥) غير الماء)، كالخَل، والمَرَقِ، واللبن، فلا خلاف بين أهل العِلم، فيما نعلم أنه لا يجوز بها وضوء ولا غُسل، لأنَّ الله تعالى أثْبَتَ الطُّهُورِيَّةَ للماء بقوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ به (٣٦) ، وهذا لا يقعُ عليه اسم الماء. ومنها ، أنَّ المُضافَ لا تحصل به الطَّهَارَةُ، وهو على ثلاثة أضرب : أحدها؛ مالا تحصل به الطَّهارة رواية واحدة، وهو ثلاثة(۳۷) أنواع: أحدها، ما اعْتُصير من الطَّاهِرات، كماء الورد ، وماء القَرَنْفُلِ، وما يَنزُّ (۳۸) . عروقِ الشَّجَرِ إِذا قُطِعَتْ رَطْبَةٌ .
من
الثاني ، ما خالطه طاهِرٌ فَغَيَّرَ اسْمَه ، وغلب على أجزائه، حتى صار صبغاً ، أو
جبراً، أو خَلا ، أو مَرَقاً، ونحو ذلك .
الثالث، ما طُبِخَ فيه طاهِرٌ فَتَغَيَّر به، كماء الباقلا المَغْلِي.
فجميع هذه الأنواع لا يجوزُ الوُضُوءُ بها، ولا الغُسل ، لا نَعْلَم فيه خلافاً ، إِلَّا ما حُكي عن ابن أبي لَيْلَى (۳۹) والأصَمُ (٤٠) ، فى الْمِيَاهِ الْمُعْتَصَرَةِ ، أَنها طَهُورٌ يَرْتَفِع بها
الْحَدَثُ، ويُزالُ بها النَّجَسُ.
ولأصحابِ الشَّافِعِى وَجْهُ فى ماء الباقلا المَغْلِي، وَسَائِرُ مَنْ بَلَعْنا قولُه مِن أَهلِ
العلم على خلافهم.
(21
قال (٤١ أبو بكر بن المُنْذِر : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ قولَه مِن أهل العلم أن
(٣٥-٣٥) سقط من: الأصل. (٣٦) سورة الأنفال ١١. (۳۷) في م: على ثلاث .
(۳۸) في م: «ينزل» تحريف.
(۳۹) أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفى مفتى الكوفة وقاضيها، توفي سنة ثمان وأربعين ومائة . سير أعلام النبلاء ٣١٠/٦ - ٣١٦ .
(٤٠) أبو العباس محمد يعقوب بن يوسف الأصم النيسابوري، المحدث، مسند العصر، المتوفى سنة ست
بن
وأربعين وثلاثمائة . سير أعلام النبلاء ٤٥٢/١٥ - ٤٦٠ .
(٤١ - ٤١) سقط. من: الأصل.