کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | المقدمة | |||
| 15 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | المقدمة | |||
| 15 | الواجهة |
تصویری کتاب
( المغني والشرح الكبير )
الماء المستعمل
١٥
وحكى ابن المنذر عن الزهري في كسر بلت بالماء غيرت لونه أو لم تغير لونه لم يتوضأ به والذي عليه الجمهور أولى لانه طاهر لم يغير صفة الماء فلم يمنع كبقية الطاهرات اذا لم تغيره وقد اغتسل النبي . وزوجته من جفنة فيها أثر العجين رواه النسائي وابن ماجه والاثرم
( فصل) واذا وقع في الماء مائع لا يغيره لموافقة صفته صفته- وهذا يبعد إذ الظاهر انه لابد أن ينفرد عنه بصفة فيعتبر التغير بظهور تلك الصفة فان اتفق ذلك اعتبرناه بغيره مما له صفة تظهر على الماء كالحر اذا جني عليه دون الموضحة قومناه كأنه عبد وإن شك في كونه يمنع بني على يقين الطهورية لانها الاصل فلا يزول عنها بالشك (فصل) وان كان الواقع في الماء ماء مستعملا عني عن يسيره قال إسحاق بن منصور قلت لاحمد الرجل يتوضأ فينتضح من وضوئه في إنائه ؟ قال لا بأس به ، قال إبراهيم النخعي لا بد من ذلك . ونحوه عن الحسن . وهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لانهم كانوا يتوضؤن من الاقداح والانوار ويغتسلون من الجفان. وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة من جفنة فيها أثر العجين واغتسل هو وعائشة من اناء واحد تختلف أيديهما فيه كل واحد منهما يقول لصاحبه أبق لي . ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء ، وان كثر الواقع وتفاحش منع على احدى الروايتين. وقال أصحاب الشافعي إن كان الأكثر المستعمل منع وإن كان الاقل لم يمنعم
عن أبي حنيفة وذكره ابن عقيل قولا لاحمد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغسل في الماء الراكد كنهيه عن البول فيه فاقتضى أن الغسل فيه كالبول وكما لو غسل به نجاسة ولانه يسمى طهارة والطهارة لا تعقل إلا عن نجاسة لان تطهير الطاهر محال - ووجه طهارته ان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوءه إذ كان مريضاً وكان اذا توضأ يكادون يقتتلون على وضوئه رواهما البخاري ولو كان نجساً لم يجز فعل ذلك ولان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يغتسلون من الجفان ويتوضؤن من الاقداح ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل ولو كان نجساً النجس به الماء ولانه ماء طاهر لاقى عضواً طاهراً أشبه مالو تبرد به والدليل على طهارة أعضاء المحدث قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ان المؤمن لا ينجس ) متفق عليه ولانه لو مس شيئاً رطبا لم ينجسه ولو حمله مصل لم تبطل صلاته وقولهم انه نهى عن النسل فيه كنهيه عن البول فيه قلنا يكفي اشتراكهما في أصل المنع من التطهر به ولا يلزم اشتراكهما في التنجس وانما سمي الوضوء والغسل طهارة لكونه يطهر عن الذنوب والآثام كما جاء في الاخبار لما ذكرنا من الأدلة وجميع الاحداث سواء فيما ذكرنا النسل والوضوء والحيض والنفاس وكذلك المنفصل من غسل الميت اذا قلنا بطهارته فأما المنفصل من غسل الذمية من الحيض فروي انه مطهر لانه لم يزل مانعا من الصلاة أشبه المتبرد وروي انه غير مطهر لانه زال به المانع من وطء الزوج فأما ما اغتسلت به من الجنابة فهو مطهر وجها واحداً