کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | المقدمة | |||
| 15 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | المقدمة | |||
| 15 | الواجهة |
تصویری کتاب
( المغني والشرح الكبير ) الماء الذي يخالطه غيره والمستعمل
١١
أنها طهور يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس ، ولأصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلا المغلي وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم . قال أبو بكر بن المنذر أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر ، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء ، ولان الطهارة انما تجوز بالماء وهذا لا يقع عليه اسم الماء بإطلاقه (1) ۱) مدرك غير الجمهور الضرب الثاني } ماخالطه طاهر يمكن التحرز منه فغير احدى صفاته - طعمه أو لونه أو ريحه كما في هذا الماء المضاف انه الباقلا وماء الحمص وماء الزعفران ، واختلف أهل العلم في الوضوء به واختلفت الرواية عن اما من رحمه ماء قطعا خالطه طاهر الله في ذلك فروي عنه لا تحصل الطهارة به وهو قول مالك والشافعي واسحاق . قال القاضي أبو يعلى قليل لايزيل قوته
المرادة للتطهير وانما
بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ . رواه عبدالله بن أحمد في المسند عن غير أبيه وعنه يكره لقول يضاف الى غيره للتمييز العباس لا أحلها للمغتسل ، ولأنه أزال به مانعا من الصلاة أشبه مالو أزال به النجاسة والأول أولى لما كماء الورد وماء الزهر فهو كالخمر التي يخالطها ذكرنا وكونه مباركا لا يمنع الوضوء به كالماء الذي وضع النبي يده فيه
ماء وطيب لا نخرج عن
( فصل ) اذا خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة . قال شيخنا لا نعلم فيه خلافا ، وحكي كونها خمرا فهو عن أم هاني، والزهري في كسر بلت في ماء غيرت لونه أو لم تغيره لا يجوز الوضوء به والاول أولى كالضرب الثاني بخلاف لأنه طاهر لم يغير صفة الماء فلم يمنع كبقية الطاهرات ، وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته الخل والنبيذاذ احلا أو من قصعة فيها أثر العجين . رواه النسائي تخن فانه لا يسمى ماء ( فصل ( اذا وقع في الماء ماء مستعمل عنى عن يسيره . رواه اسحاق بن منصور عن أحمد، البتة باطلاق ولا اضافة وهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم كانوا يتوضأون من الاقداح ويغتسلون من الجفان ، وقد اغتسل هو وعائشة من انا واحد تختلف أيديهما فيه كل واحد منهما يقول لصاحبه أبق لي : ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء ، فان كثر الواقع فيه وتفاحش منع في إحدى الروايتين . وقال أصحاب الشافعي : إن كان الاكثر المستعمل منع وإلا فلا ، وقال ابن عقيل إن
كان الواقع بحيث لو كان خلا غير الماء منع وإلا فلا . وما ذكرنا من الخبر وظاهر حال النبي يمنع من اعتباره بالخل لسرعة نفوذه وسرايته فيؤثر قليله في الماء والحديث دل عن العفو عن اليسير مطلقا فينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف فما عد كثيراً وإلا فلا ، وإن شك في كثرته لم يمنع عملا بالاصل . ) فصل ( فان كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فيكمله بمائع آخر لم يغيره جاز الوضوء به في احدى الراويتين لأنه طاهر لم يغير الماء فلم يمنع كما لو كان الماء قدراً يكفيه لطهارته ( والثانية ( لا يجوز لأنا نتيقن جصول غسل بعض أعضائه بالمائع والاول أولى لان المائع استهلك في الماء فسقط حكمه أشبه مالو كان الماء يكفيه لطهارته فزاده مانعا آخر وتوضأ منه وبقي قدر المائع ( فصل ) قال الشيخ رحمه الله ( القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر وهو ما خالطه طاهر فقير اسمه أو غلب على أجزائه أو طبخ فيه ) وجملته أن كل ماء خالطه طاهر فغير اسمه حتى صار صبغا