کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | المقدمة | |||
| 14 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | المقدمة | |||
| 14 | الواجهة |
تصویری کتاب
AL-
L
وأطلقهما في المحرر في العتق .
وقال القاضى : النكاح وحقوقه - من الطلاق ، والخلع ، والرجعة : لا يثبت إلا بشاهدين . رواية واحدة . والوصية والكتابة ونحوهما : يخرج على روايتين . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ـ في الرجل يوكل وكيلاً ، ويشهد على نفسه رجلاً وامرأتين - إن كان فى المطالبة بدين . فأما غير ذلك : فلا . وعنه : يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان
وعنه : يقبل فيه رجل ويمين
•
ذكرها المصنف ، وغيره .
واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله .
قال في الفروع : ولم أر مستندها عند الإمام أحمد رحمه الله . وجزم ناظم المفردات بأن الوكالة تثبت بشاهد مع يمين . وهو منها . وجزم به فى نهاية ابن رزين في آخر الوكالة .
وقيل : هاتان الروايتان في غير النكاح والرجعة .
وقال في عيون المسائل - فى النكاح - لا يسوغ فيه الاجتهاد بشاهد و يمين
وقال في الإنتصار : يثبت إحصانه برجل وامرأتين .
وعنه في الإعسار ثلاثة .
وتقدم ذلك في أوائل « باب الحجر »
وتقدم فى « باب ذكر أهل الزكاة ، أما من ادعى الفقر ـ وكان معروفا
بالغنى - فلا يجوز له أخذ الزكاة إلا ببينة ثلاثة رجال . على الصحيح من المذهب
فائدتان
•
إحداهما : يقبل قول طبيب واحد و بيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة
وموضحة ومحوها . وهذا المذهب .
نص عليه . وعليه الأصحاب
م ٦ ـ الإنصاف ج ١٢