محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي شمس الدين أبو عبد الله
کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الواجهة |
تصویری کتاب
كتاب الطهارة
وغير مأكول، فالمأكول كله طاهر في الجملة إجماعاً حكاه ابن المنذر وغيره، فيكون سؤره كذلك، كما اقتضاه مفهوم كلام الخرقي. وهل يستثنى من ذلك الجلالة ـ وهي التي تأكل العذرة - بناء على نجاستها إذاً أو لا ـ وهو مقتضی عموم مفهوم كلام الخرقي - نظراً لأصلها؟ على روايتين . وغير المأكول على ثلاثة أضرب (أحدها) طاهر، وهو السنور - ويسمى الضيون - بضاد معجمة وياء مثناة من تحتها ونون - والهر والقط - وما دونه في عرس والفأرة ونحو ذلك، فهو طاهر، وكذلك سؤره كما شهد بذلك النص .
عنهم
—
،
الخلقة، كابن
۲۸ - فعن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة رضي الله أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت : نعم . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات (۱) رواه الخمسة، وصححه الترمذي وهذا يدل على طهارة الهر بالنص والتعليل، ويدل على طهارة ما دونها بالتعليل وإذاً لا عبرة بوجه ضعيف بنجاسة سور ما دون الهرة نعم يكره سؤر ذلك على إحدى الروايتين بخلاف الهرة. (تنبيه) : لو أكلت الهرة أو نحوها نجاسة، ثم شربت من ماء، فثلاثة أوجه مشهورات ثالثها إن شربت بعد غيبتها - وقيل : قدر ما يطهر فمها بريقها - فسورها طاهر، وإلا فنجس. الضرب (الثاني) نجس بلا نزاع عندنا وكذلك سؤره، وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما .
٢٩ - لقوله : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً ولمسلم : طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب (۲) والخنزير شر منه والمتولد من الخبيث خبيث وحكى ابن حمدان رواية بطهارة سؤر
،
الكلب والخنزير واستغربها واستبعدها وإنها لجديرة بذلك.
الضرب الثالث سباع البهائم، وجوارح الطير والبغل والحمار، وفيها روايتان (إحداهما) - وهي المشهورة عند الأصحاب، وظاهر كلام الخرقي - نجاستها، فكذلك سؤرها، لظاهر حديث القلتين وإلا لم يكن للتحديد بهما فائدة. (والثانية) طهارتها، واختارها أبو محمد في البغل والحمار لعموم البلوى بهما، ولأن النبي وأصحابه كانوا يركبونها مع حرارة بلادهم، والظاهر أنهم لا يسلمون من ملاقاتها .
٣٠ - ويدل على ذلك في السباع ما روى مالك في الموطأ عن يحيى بن عبد
(1) أخرجه أبو داود حديث ٧٥ ، والترمذي حديث ۹۲ ، وابن ماجه حديث ٣٦٧ ، والنسائي ٥٥/١، وأحمد
.٢٩٦/٥
(۲) أخرجه البخاري حديث ۱۷۲ ، ومسلم ۳/ ۱۸۲.