عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين
کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | الجزء 14 | |||
| 15 | الجزء 15 | |||
| 16 | الجزء 16 | |||
| 17 | الجزء 17 | |||
| 18 | الجزء 18 | |||
| 19 | الجزء 19 | |||
| 20 | الجزء 20 | |||
| 21 | المقدمة 01 | |||
| 22 | المقدمة 02 | |||
| 23 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | الجزء 14 | |||
| 15 | الجزء 15 | |||
| 16 | الجزء 16 | |||
| 17 | الجزء 17 | |||
| 18 | الجزء 18 | |||
| 19 | الجزء 19 | |||
| 20 | الجزء 20 | |||
| 21 | المقدمة 01 | |||
| 22 | المقدمة 02 | |||
| 23 | الواجهة |
تصویری کتاب
٠٥٣٦
. كتاب الوصايا / مسائل في الهبة وجناية الموهوب على الواهب
(١)
شيئين فبعد الجبر والمقابلة والبسط ، يقع الشيء [خمسي] العبد ، وتصح الهبة في خمسيه ، والموهوب له يفديه من ورثة الواهب [بخمسي](٢) الدية ، وهو مثل خمس الرقبة ، فيحصل لهم أربعة أخماس الرقبة ، وهو مثل الهبة ، ويهدر ثلاثة أخماس دم
الواهب
ويفدي ورثة الواهب ما بطلت فيه الهبة ، وهو ثلاثة أخماس بثلاثة أخماس الدية من ورثة الموهوب له . فإن تقاصؤا ، بقي لورثة الموهوب على ورثة الواهب خُمس
الدية
۷۲۰۷ - وإن قتل العبد الموهوب له ، ثم قتل الواهب، وقيمته الدية أو أقل ، بطلت الهبة ، وهدر دم الواهب ، وسلموه إلى ورثة الموهوب له بالجناية .
وإن كانت قيمته عشرين ألفاً ، قلنا : جازت الهبة في شيء ، وسلموا نصف الباقي بالجناية ، يبقى معهم [نصف ](۳) عبد إلا نصف شيء ، فيأخذون من ورثة الموهوب [له] (٤) نصف الشيء الذي تجب فيه الهبة بالجناية على الواهب ، فيجتمع لهم نصف
،
عبد لا استثناء فيه يعدل شيئين ، فنعلم أن الشيء ربع العبد ، وهو الجائز بالهبة . ونفدي ثلاثة أرباعه بثلاثة أرباع الدية من ورثة الموهوب له ، ويفدي ورثة الموهوب له الربع الذي صحت الهبة فيه من ورثة الواهب بربع الدية ، فإن تقاصا بقي لورثة الموهوب له على ورثة الواهب نصفُ الدية ، يعطونه من ثلاثة أرباع العبد ، فيبقى معهم نصف العبد ، وهو ضعف الهبة، ويُهدر ربع دم الموهوب له ، وثلاثة أرباع دم الواهب .
۷۲۰۸ ـ مسألة : إذا وهب في مرضه عبداً وأقبضه ، ثم وهبه الثاني في مرضه لثالث وأقبضه ، ثم قتل العبد الواهب الأول وهو في يد الثالث ، ثم مات المريض الثاني ولا مال للواهبين غيره ، نظر : فإن لم يجز ورثة الأول جميع الهبة ، ولم يجز
(۱) في الأصل : خمس (۲) في الأصل : بخمس . (۳) زيادة لا يستقيم الحساب بدونها
(٤) ساقطة من الأصل