زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري - شهاب أحمد الرملي - محمد بن أحمد الشوبري
کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
تصویری کتاب
النجاسة الماتعة ولو مغمورة بالما
الباطن في هذه المسئلة ونظائره من اللهم المطبوخ بالماء النجس واللافت اذا صاق با وذلك لان سريان النجاسة لى الباطن نجس لان النجاسة تحصل بمجرد وصول ا
الدين بن دقيق العبد العالم يحب .
في التطهير ، ماركت فى به في التنجيس اقى فيه مجرد السريان والوصول بل
لا بد من افاضة الماء وجر ل النجاسة وذلك: هنر فى السكين و اللهم المطبوخ بالنجاسة والهذا صح النووى الاكتفاء بغسل ظاهر اللهم المطبوخ بالنجا أيض الانه لا سبيل (٢٠) الى تعاهير باطنه على الوجـ يل الى طرح اللهم وضاع المالية والقول يانه يغسل ويعصر كالبساط
عن الغارة تموت فى السمن فقال ان كان جامدافا لقوها وما حولها وان كان ما تعاذلاتة ربوه وفي رواية أو يغلى بماء طهو ر ضعيف
الخطابي خار يقوه فلو أمكن تطويره لم يقل في مذلك والجامد هو الذى اذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي لما تقدم ان السريان لا ما علامه لها على قرب والمائع بخلاف ذكره في المجموع ( ولوصب على موضع بول أو خمر ) أو نحوهما ) من يطهر فوجب الاكتفاء
الباطن تبعا بخلاف الاخر
أرض ما غمره طهر ولو
( واللين) بكسر الموحدة ( ان خالما نجاسة جامدة
بغسل الظاهر وحكم بطهارة كلروت لم يظهروان طبخ ) بان صار آجر العين النجاسة ( أو ) خالط كالبول مهر ظاهره با غسل) وكذا (باطنه ان نقع فيه أى فى المساء (ولوم طبوخا ان كان أى وان لم يكن رخوا (فد قوقا) أى فيظهر باطنه مدقوقا
وهذا فرق دقيق ( تعقبات) وكتب أيضا وبان الآخر
) كالعجين بمائع نجس ( والا) مدقوق ووقع في
كفى غسلها ولا يحتاج نسخته ايخالف ما شرحت عليه فاعله وانقيت كمين أو طبخ الحى يمكن ايصال المساء إلى باطنه بان يسحق واهب عليهما الى سقى السكين واغلاء اللحم بالماء وقوله كالروضة (مع عمر اللهم) مبنى على ضعيف وهو اشتراط العصر وا - تشكل الاكتفاء بغسل ظاهر السكين بعدم الا
بر وأجيب بانه كثف به في الآجر
يغمره من الماء فيطهر لان الانتفاع به متأت من غير ملابس الم من غير ايه اليه بخلاف السكين كالتراب المتنجس بصب ارها قال و به صرح في الشامل في صلاة وقال بعضهم مراد القائل بطهارة باطنها الاكتفاء الماء عليه بخلاف السكين لا يجوز حقه الادائه الى الخوف فقال طهرت وان لم يصل الماء إلى باطنها التعذر ايصال الماء اليه فعنى عنه ( وماهر ضاع ماليتها أو نقصها الزئبق) المتنجس (بغل ظاهره ان لم يتخلل) بين تنجه وغسله (تقطع) والالم وماهر كادهن ومع ذلك فيجوزان تكون الانه لا يتقطع عند ملاقاة المساء على الوجه الذى ينقطع عند اصابة النجاسة ولا ينجس الابتوسط رطوبة لانه جاف فلو وقعت في مغارة فماتت ولا رطوبة لم ينجس قاله ابن القطان والزئبق بالهمز وكسر
النجاسة داخل الاجزاء
الصغار (قوله ويطهر الزئبق الزاى وفتح الباء و يقال بكسرها ( ويكفى غسل موضع نجاة وقعت على ثوب) ولو ( عقيب عمره) يغسل ظاهره الخ) تنبيه ولا يجب غسل جمعه وعقب بالباء لغة قليلة والكثير ترك الياء ذكره النووى ( وكذا) يكفى غسل مكان - نجاسة (الوصب ماء على مكان اوانتشر حولها فلا يحكم بنجاسة محل الانتشار لان المساء الوارد على النجاسة أصل كماس ( و ) يا فى (فى تطهير بول صبي لم يطعم غير اللبن للتغذى الاصبية
اذا تنجس الزئبق بدهن كودك الميتة لم يطهر والله أعلم ( قوله والالم منهر ) أى ولا بان تخلل تقطع والتأم ثم تقطع عند غسله منه (قوله عقيب عصره) في بعض نسخ الروضة عقب غسله والنووى نقل هذه المسئلة عن المتولى وهو من
القائلين باعتبار العصر في مسمى الغسل (قوله لم يعاهم أناما ودام في اعلى شرب اله لماهر فان أقام أيا ما حد أيا ما ثم ذبحت ان انفعتها تكوا والانفحة وهو الظاهر (قوله للتغـ الا المين ( قوله وج
غلبه وان لم يل) امابول الصبية والخنثى فلابا سل و يحصل بالا - میلان اء بلا سيلان والاصل في ذلك خبرة
كم ودعه وفرق بينهما.
پرش من بول
و بان بوله
وعلم بماتق روانه
اران محل النضع قبل
لنص وسياق كلام المصنف كالاصل يقتضى انه لا يندب
السابق في التثليث في غيره وتصريحهم بذلك في النجاسة ون والريح والا و ج م خلافه
الغسل فاقام
و يحمل
كون اللهم اذا أكل نجاسة فانه يحكم بنجاسة قوله اذا قلنا بوله
كم بطهارة بوله وينبغى طرد ذلك في السفالة اذا أكلت غير اللين ثم استمرت على شرب اللبين داندذكر وافي الجلالة ما يقرب منه (قوله ظاهر كال(مهم) بخلاف ما بحثه في بول الصبي لحولين (قوله اذ الرضاع بعدة كالعاعام الح) ولهذا يغسل من بول الاعراب الذين لا يتناولون
ركتى فى البون والريح) قال لا نا لولم تكتف به لا وجينا فله انتهى ش