کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
تصویری کتاب
وغيرها بار بعة شهر وعشر) احتياطا الام وطواة ذات أقراء قبالا كثر منهما) أى من أربعة أشهر وعشر ومن الاقراء لان كلا منهن يحتمل أن تكون زوجة بان تختار فتعتد عدة الوفاة وأن لا تكون زوجة بأن تفارق فلا نعتد عدة الوفاة فاحتيط بماذ كرفان مضت الاقراء الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر وعشر أتمنها وابتداؤها من الموت وان مضت الأربعة أشهر والعشر قبل تمام الاقراء أمن الاقراء وابتداؤها من اسلامهما ان أساما معا والا فن اسلام
(TAO)
السابق منهما فقولى وغيرها شامل
لذات أشهر ولذات أقراء
زيادة على الحبس لان الحبس تعزير كما فى مر (قوله وعشر) ذكر العشر تغليبا لليالي كما في الآية غير موطوأة (ووقف) لهن وغلبت الليالي لسبقها على الايام مد (قوله ومن الاقراء أى و من الباقي من الاقراء ان كان بقى منها ارث زوجات) من ربع شئ لان ابتداء الاقراء من الاسلام وهو سابق على الموت الذى ابتدأ الاشهر منه فان لم يبق من الاقراء أو من بعول أودونه بقيد ني كان حاضت ثلاث حيضات بعد الاسلام وقبل الموت فانها تمتد عدة الوفاة قطعا كما يؤخذ من مزدته بقولى (علم) أى ارتهن (قوله ارث زوجات لمراد بالارث الموروث بدليل بيانه بقوله من ربع أو ثمن الخ وعبارة المنهاج (الصلح) لعدم العلم بعين و يوقف لصبب زوجات الخ ( قوله (صلاح) أى الى صلح بان تقول كل منهن لصاحبتها انها هي الزوجة مستحقه فيقسم الموقوف
ليكون الصلح على اقرار كذا قال الصيمرى والراجح عدم وجوب ذلك وهذا من الاماكن التي يجوز ينهن بحسب اصطلاحهن فيها الصلح على الانكار حل، ومنها ما لوطاق احدى امرأتيه ومات قبل البيان ومالوادعى اثنان من تاو و تفاوت لأن الحق
حتها من عددهن لأنه
وديعة بدرجل وقال لا أعرف لأيكما هى وأقام كل بينة وفي هذه كلها لا يجوز الصلح على غير المدعى به لانه لهن الا أن يكون فيهن يع وشرطه تحقق الملك سل وقوله اصلح أى اتفاق وتسميته صلحا مجازية والافقد مر له فى الصلح محجور عليها لصغر أو جنون انه أربعة أنواع وهذا البس منها لا يقال انه من قسم المعاملات والدين لا نا نقول في هذه المسئلة الامعاملة أوسفه فيمتنع بدون ينهن ولادين الاحداهن على الاخرى اذا علمت هذا علمت أن قول بعضهم لا يشترط تقدم الاقرار ويكون هذا من المواضع التي يصح فيها الصلح من غير اقرار فيه تساهل الماعلمت (قوله من عدد من خلاف الحظ أما اذالم يعلم أى الموجود لا العدد الشرعي الذي هو أر بع فان كن ثمانية فلها الثمن مر أى لا الربع لانها ليست ارتهن كأن أسلم على ثمان زوجة محققة حل (قوله دفع اليهن ربع الموقوف) وما بقى بوقف الى صلح الخمسة مع الباقيات وكذا كتابيات وأسلم معه أربع قال فيها بعده (قوله ولا ينقطع به تمام حقهن بل يصطلحن مع الباقيات اللاتي لم يأخذن في بقية منهن ومات قبل الاختيار فلا وقف الجواز ان يختار ( فصل في حكم مؤنة الزوجة) (قوله أسلم ا معا الح) حاصله أن الصور منطوقا ومفهوما ثمانية أربعة الكتابيات بل تقسم التركة
الموقوف ب او أو تفاوت
الا أن يطلب منهن من يعلم
اشمر فيها المؤنة وهى صور المنطوق وأربعة لاتستمر فيها وهى صور المفهوم (قوله بخلاف ما لو أسلم على باقى الورثة وأما قبل قبلها ولا مؤنة لهامدة التخلف وينبغي استثناء ما اذا كان التخلف المذر من صغر ونحوه مجنون اه الاصطلاح فلا يعطين شياً عش وفي شرح الروض بخلاف مالو أسلم قبلها وان كان تخافها لصغر أوجنون أو اغماء ثم زال المانع وأساءت في العدة ومثله حج ووجهه بان التخلف كالنشوز والنشوز يحصل من المكلفة وغيرها ارثه فلو كن خا فطلبت الانه لا يتوقف على الأئم كما سيأتى فى بابه ولوادعى الزوج اسلامه قبلها لم يقبل لاند يريد اسقاط المؤنة | واحدة لم تعط وكذا أربع الواجبة عليه ولوادعى الزوج تأخرا لامها وهى تقدمه صدق لان الاصل استمرار كفرها و براءة ذمته من مؤتنها حل ولوارتدت فغاب ثم أسامت وهو غائب استحقنها من حين اسلامها وفارقت النشوز - لمن سقوط النفقة بالردة زال بالاسلام وسة وطها بالفشوز لامع من الاستمتاع والخروج عن قبضته الموقوف لأن فيهن زوجة وذلك لا زوال مع الغيبة كما ذكره البغوي في تهذيبه اه شرح مر
من ثمان فلوطلب خس
منهن دفع اليهن ربع
أوست فنصفه لان فيهن
( ٤٩ - (بحیری) - ثالث ) (فصل) في حكم مدونة الزوجة ان أسلمت أوارتدت مع زوجها أو تخاف أحدهما عن الآخر لو أسلاما معا قبل دخول أو بعده (ر) أسلمت هي بعد دخول قبله أودونه استمرت المؤنة لاستمرار النكاح فى الأولين ولاتيان الزوجة في الثالث بالواجب عليها فلا نسقط به مؤنه وان حدث منها مانع التمتع كالوقعات الواجب عليها من صلاة وصوم بخلاف مالو أسلم قبلها أودونها وكانت غير كتابية لنشوزها بالتخلف كان (ارتددونها) فان مؤنتها مستمرة لانها لم تحدث شيأ وهو الذى أحدث الردة بخلاف
زوجتين أوسبع فثلاثة أرباعه وطن قسمة ما أخذه والتصرف فيه ولا ينقطع به تمام حقهن