حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين

قليوبي وعميرة

کتاب کا متن

تصویری کتاب

تصير دينا في القدمة وصير ورتها دينا بفرض القاضى ذكره الغزالي وقال القاضى أبو الطيب والشيخ أبو اسحق في التذكرة دينا الا بذلك (وعليها ) أى الأم ( ارضاع ولدها اللبأ ) بالحمر من غير مد لأنه
والبند نيجي وغيرهم لا تصير لا يعيش غالبا الابه وهو
يسيرة ( ثم بعده) أي بعد
)
(٨٦)
عند
المصنف على هذه وجهله بالقاف لوافق المعتمد الذى هو المنقول لأن الأول بحث للغز الى كما ذكره في شرح اللين أول الولادة ومدته الروض والمراد بقوله أو اذنه أن القاضى يأذن الاب مثلا أن يقترض من شخص مالا و يأذن له بعد القرض أن ينفق على نفسه منه كل يوم كذا فلابد من وقوع القرض أيضا قبل الاذن والا فلا تصير دينا هكذا قرره ارضاع اللبأ ) ان لم يوجد شيخنا واعتمده وفى شرح شيخنا. وافقته وكذا في شرح الروض وغيره والشرحين والروضة واعترض في الاهي أو أجنبية وجب شرح الروض وشرح المنهج وغيرهما على النووى في تعبيره بالفاء نعم سيأتي أن إذن القاضي لأجنبي في ارضاعه على من وجد الانفاق تصير به دينا وهذه غير ماهنا فتأمل (فرع) له أن يأخذ من مال قريبه قدر نفقة كل يوم . منهما ابقاء له وان وجدتا امتناعه ولا يجوز مع عدم الامتناع الاباذن حاكم وكذ الوكان المزوم مجنونا نعم للأب وان علا الولى على مال لم تحير الأم) على الارضاع طفله أن يأخذ قدر نفقته بلا حاكم كما تقدم بخلاف الأم والولد واو فقد الحاكم فأنفق القريب على نفسه سواء كانت في نكاح باقتراض رجع ان قصد الرجوع وأشهد والافلا واكتفى شيخ شيخنا عميرة بقصد الرجوع من غير اشهاد أبيه أم لا لقوله تعالى فراجعه والاب والجد ايجار فرعه لنفقتهما كمام (قوله لا تصير دينا الابذلك) أي الاقتراض والاذن فيه وان تعاسرتم فسترضع على ما تقدم تصويره (تنبيه) قال بعضهم قد علم من ظاهر كلامهم المذكور أن في النفقة المذكورة شائبة له أخرى (فان رغبت) في امتناع من حيث سقوطها بمضى الزمن وشائبة اباحة من حيث عدم تصرفه فيها بغير أكله وشائبة تمليك الرضاعه (وهى منكوحة من حيث ملكه لها بالدفع من غير صيغة وعدم استردادها منه لوأيسر فيأ كلها (قوله وعليها ارضاع الخ) أيسه فله منعها من ولها أخذ الأجرة عنه وطلبها لأنه الذى ملكها (قوله لأنه لا يعيش (الخ) فلو امتنعت فات قال بعض مشايخنا ارضاعه (في الأصح) لأنه فعليها الضمان قال وما نقل عن ابن أبي شريف من عدم الضمان انما هو في المسئلة الآتية بعد هذه وقال شيخنا يستحق الاستمتاع بها بعدم الضمان في هذه أيضا و يفارق مالوشمت رائحة فاجهضت حيث ضمن جنينها بأن سبب الموت هنا ترك وقت الارضاع لكن يكره وهناك فعل لمسابه الرائحة وفيه نظر ظاهر ثم عاد ومال الى الأول فراجعه (قوله ومدته يسيرة) ويرجع في له المنع (قلت الأصح ليس قدرها الى أهل الخبرة من كونه مرة أو أكثر ولا يتقيد بز من وقيده بعضهم بثلاثة أيام فتغبيره بالمدة المطلقة له معها و صححه الأكثرون فيه تجوز فتأمل (قوله وجب ارضاعه) أى مع الأجرة كمام بالأولى وفي هذه لو امتنعت فات فلاضمان والله أعلم) لأنها أشفق عليها اتفاقا (قوله منكوحة أبيه) خرج منكوحة غيره فله منعها ما لم تسكن مستأجرة لارضاعه قبل نكاحه على الولد من الأجنبية (قوله ليس له منعها) واو بطلب أجرة المثل لكن لا نفقة لها ان نقص استمتاعه بها. (قوله وطلبت) ولبنها له أصلح وأوفق خرج ما لوسكنت فلا أجرة لها ( قوله أجيدت ( أى الأم ولوخلية وفرضه في الزوجة لمحل الخلاف (فان اتفقا ) على ارضاعه (قوله وكذا ان تبرعت الخ) و يصدق بيمينه في وجود المتبرعة ونحوها (قوله لاتجاب الأم الخ) نعم وطلبت أجرة مثل ) له او تضرر الرضيع بغير ابن أمه أجيبت الأم بالأجرة بلا خلاف (تنبيه) المراد بأجرة المثل فيماذكر أجرة ) أجيبت أوفوقها فلا مثل الأم وتجب في مال الرضيع ان كان له مال والا فعلى من عليه نفقته والكلام في ولد وأم بلازوج ( ) أحرار والا الزوج الحرة المنع مطلقا والمجاب السيد فى الأمة مطلقا (قوله ومن استوى فرعاه) أي في القرب تجاب الى ذلك (وكذا ان تبرعت أجنبية أورضيت حاكم فان الأم تنفق من مالها أو تستقرض ثم ترجع بشرط الاشهاد على ذلك وعلى ارادة الرجوع ومثل الأم بأقل من أجرة المثل غيرها من مستحقى الانفاق قوله أو فوقها فلا] هو صادق بما لو طلبت خمسة وأجرة مثلها أو بعة ركان لانجاب الأم الى طلب غيرها الموجود أجرة مثله خمسة أوستة ولم يرض بدونه وهو ظاهر لأن ارتفاع أجرة الأجنبية لمصلحة هناك أجرة المثل (في الأظهر من جودة اللبن أو غيره [ قوله بأقل] او كانت أجرة مثل الأجنبية خمسة وأجرة مثل الأم عشرة ففي اجابة لقوله تعالى وان أردتم أن الأم وجهان وقضية المتن اجابتها أعنى الأم اذا لم ترض الأجنبية بدون أجرة مثلها والمتجه عدم تسترضعوا أولادكم فلا لزوم اجابة الأملا فيه من الكانة عليه والفرض كفايته بالارضاع وهو حاصل بماذكر [ قوله من أجرة المثل [ الظاهر أن المراد أجرة مثل الأم ] قوله والثانى تجاب الأم ] او كانت الأجرة من مال جناح عليكم والثاني نجاب الأم لقوله تعالى فان أرضعن لكم فا توهن أجورهن مع وفور شفقتها وأرفقية
لبنها ( ومن استوى فرعاه ) في القرب والارث أو عدمهما ( أنفقا ) بالسوية بينهما
الطفل