زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري - مصطفى بن حنفي الذهبي
کتاب کا متن
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الواجهة |
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الواجهة |
تصویری کتاب
(فصل)
كتاب الطهارة
سن لقاضي الحاجة أن يقدم يساره لمكان قضائها ويمينه لانصرافه، وينحي ما عليه معظم ويعتمد يساره، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بساتر ويحرمان بدونه في غير معد ويبعد
،
(فلو تيقنهما) أي الطهر والحدث كأن وجدا منه بعد الفجر (وجهل السابق) منهما (فضد ما قبلهما) يأخذ به فإن كان قبلهما محدثاً فهو الآن متطهر سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا، لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه والأصل ،عدمه، أو متطهراً فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه والأصل عدمه ؛ بخلاف ما إذا لم يعتده كما زدت ذلك بقولي: (لا ضد الطهر) فلا يأخذ به (إن لم يعتد تجديده بل يأخذ بالطهر لأن الظاهر تأخر ظهره عن حدثه بخلاف من اعتاده، فإن لم يتذكر ما قبلهما فإن اعتاد التجديد لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين بلا ،مرجح ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر وإلا أخذ بالطهر، ثم ما ذكر من التفصيل بين التذكر وعدمه هو ما صححه الرافعي والنووي في الأصل والتحقيق لكنه صحح في المجموع والتنقيح لزوم الوضوء بكل حال، وقال في الروضة: إنه الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا .
6
فصل
في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
سن لقاضي (الحاجة من الخارج من قبل أو دبر برأي لمريد قضائها (أن يقدم يساره
،
لمكان قضائها ويمينه لانصرافه عنه لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره والتصريح بالنسبة من زيادتي وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بقوله يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه(و) أن ( ينحي) عنه (ما) عليه معظم من قرآن أو غيره كاسم نبي تعظيماً له وحمله مكروه لا حرام قاله في الروضة وتعبيري بذلك أعم وأولى من قوله ولا يحمل ذكر الله (و) أن (يعتمد) في قضاء الحاجة لو قائماً (يساره) ناصبا يمناه بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع باقيها لأن ذلك أسهل لخروج الخارج ولأنه المناسب هنا وقول الأصل ويعتمد جالساً يساره جرى على الغالب أخذ وبعضهم بمقتضاه فقال ويعتمدهما قائماً وما قلناه أوجه (و) أن (لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) في غير المعد لذلك بساتر ) أي مع مرتفع ثلثي ذراع بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي ولو بإرخاء ذيله ويكرهان حينئذ كما جزم به الرافعي في تذنيبه تبعاً للمتولي واختار في المجموع أنهما خلاف الأولى لا مكروهان ( ويحرمان بدونه) أي الساتر (في غير معد) لذلك قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرّقوا أو غربوا رواه الشيخان ورويا أيضاً أنه قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة وروى ابن ماجه وغيره بإسناد حسن أنه ذكر عنده أن ناساً يكرهون استقبال القبلة