فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري - مصطفى بن حنفي الذهبي

کتاب کا متن

تصویری کتاب

كتاب الطهارة
۱۹
لدرسه، وحل حمله في متاع إن لم يقصد وتفسير أكثر، وقلب ورقه بعود، ولا يجب منع صبي مميز، ولا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده، فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما لا ضد الطهر إن لم يعتد تجديده .
مس
(ما كتب عليه قرآن لدرسه كلوح لشبهه بالمصحف بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم، وما على النقد .
وحل حمله في متاع تبعاً له بقيد زدته بقولي : (إن لم يقصد) أي المصحف بأن قصد المتاع وحده أو لم يقصد شيء بخلاف ما إذا قصد ولو مع المتاع وإن اقتضى كلام الرافعي الحل فيما إذا قصدهما، وتعبيري بمتاع أولى من تعبيره بأمتعة. (و) في (تفسير) لأن المقصود دون القرآن، ومحله إذا كان (أكثر) من القرآن فإن كان القرآن أكثر أو تساوياً حرم ذلك، وحيث لم يحرم يكره، وقولي أكثر من زيادتي. وبما تقرر علم أنه يحل حمله في سائر ما كتب هو عليه لا لدراسة كالدنانير الأحدية . (و) حل (قلب ورقة بعود أو نحوه ؛ لأنه ليس بحمل ولا في معناه بخلاف ما لو قلبه بيده ولو بلف خرقة عليها . ولا يجب منع صبي مميز) ولو جنباً مما ذكر من الحمل والمس لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهراً، فمحل عدم الوجوب إذا كان ذلك للدراسة، والتصريح بعدم الوجوب وبالمميز من زيادتي، وخرج بالمميز غيره فلا يمكن من ذلك. وتحرم كتابة مصحف بنجس ومسه بعضو نجس والسفر به إلى بلاد الكفر. (ولا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن (ضده ولا بالشك فيه المفهوم بالأولى وهما مراد الأصل بتعبيره بالشك المحمول على مطلق التردد فيأخذ باليقين استصحاباً ،له ولخبر مسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» فمن ظن الضد لا يعمل بظنه لأن ظن استصحاب اليقين أقوى منه . وقال الرافعي : يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث . قال في الكفاية : ولم أره لغيره وأسقطه من الروضة .
مسألة : حاصل ما قيل في الناقض مسه من قبل الأنثى قيل : إنه ملتقى الشفرين على المنفذ أي مدخل الذكر لا ما تحت ولا ما فوق، فلا ينقض مس مخرج البول ولا ما حاذاه من الملتقى ولا البظر قبل الختان ولا محله بعد الختان وقيل : ينقض جميع الملتقى لا خصوص ما على المنفذ المذكور كما أشار له الجلال المحلى بحذف قولهم على المنفذ وهذا هو المعتمد، بل قال في شرح الروض: إن الأول وهم فينقض مس الملتقى المحاذي لمخرج البول لامس المخرج لأنه بين الملتقى لا من الملتقى، وأما البظر فقيل : لا ينقض مسه لأنه لحمة كعرف الديك بين الشفرين فليس من الملتقى بل بينه، وقيل وهو الراجح : أنه ينقض مسه حال اتصاله لاتصال طرفيه بالشفرين، أما . مس محله بعد قطعه فقيل : لا ينقض وبه قال حجر، ونقل عن م ر ر أيضاً واعتمده والبجيرمي على الخطيب لأن محل القطع يلتئم فيصير بين الملتقى لا من الملتقى ، وقيل : ينقض لأنه بعض ما كان ينقض قبل الكبير في حواشي الروض واعتمده الشيخ سلطان والأجهوري.
القطع، وبه قال
م ر
سم