زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري - مصطفى بن حنفي الذهبي
کتاب کا متن
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الواجهة |
# | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الواجهة |
تصویری کتاب
كتاب الطهارة
۱۷
شيء حينئذ من دبره ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله لندرته، ودخل في ذلك ما لو نام محتبياً أي ضاماً ظهره وساقيه بعمامة أو غيرها فلا نقض ،به ولا تمكين لمن نام قاعداً هزيلاً بين بعض مقعده ومقره تجاف، كما نقله في الشرح الصغير عن الروياني وأقره، وإن اختار في أنه لا ينقض وصححه في الروضة ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقاً مقعده
المجموع بمقره .
،
(و) ثالثها: تلاقي بشرتي ذكر وأنثى) ولو خصياً وعنيناً وممسوحاً أو كان أحدهما ميتاً لكن لا ينتقض وضوءه، وذلك لقوله تعالى : أوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [النساء: ٤٣) أي لمستم كما قرىء به لا جامعتم لأنه خلاف الظاهر ؛ واللمس الجس باليد وبغيرها أو الجس باليد وألحق غيرها بها وعليه الشافعي والمعنى في النقض به أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة، وسواء في ذلك اللامس والملموس، كما أفهمه التعبير بالتلاقي لاشتراكهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع، سواء أكان التلاقي عمداً، أم سهواً بشهوة أو بدونها، بعضو سليم أو أشل، أصلي أو زائد، من أعضاء الوضوء أو غيرها، بخلاف النقض بمس الفرج يختص ببطن الكف كما سيأتي، لأن المس إنما يثير الشهوة ببطن الكف واللمس يثيرها به وبغيره، والبشرة ظاهر الجلد وفي معناه اللحم كلحم الأسنان وخرج بها الحائل ولو رقيقاً، والشعر والسن والظفر إذ لا يلتذ بلمسها، وبذكر وأنثى الذكران والأنثيان والخنثيان والخنثى، والذكر أو الأنثى والعضو البان، لانتفاء مظنة الشهوة (بكبر ) أي مع كبرهما بأن بلغا حد الشهوة عرفا. وإن انتفت لهرم ونحوه اكتفاء بمظنتها بخلاف التلاقي مع الصغر لا ينقض لانتفاء مظنتها (لا) تلاقي بشرتي ذكر وأنثى (محرم) له بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فلا ينقض لانتفاء مظنة الشهوة.
(و) رابعها : (مس فرج آدمي أو محل قطعه ولو صغيراً أو ميتاً من نفسه أو غيره عمداً أو سهواً قبلاً كان الفرج أو دبراً سليماً أو أشل، متصلاً أو منفصلاً ببطن كف) ولو شلاء لخبر :
العمل بالثاني وبعدم الإعادة لفقد علة المقابل حينئذ، فثمرة صحة الاجتهاد في هذه المسألة جريان الخلاف وإلا فالرافعي لا يجوز العمل بالظن الثاني كما علمت وهذا ما أشار له الشارح بقوله : وهي إنما تتأتى على طريقة الرافعي .
أما صورة ما إذا بقي من الأول بقية فلا يصح تنزيل عبارة المنهاج عليها إذا بقي الماءان لبطلان التيمم حينئذ لوجود ما هو طاهر بيقين وقيل : يصح ولا تجب الإعادة لتعذر استعمال هذا الماء لتعارض الاجتهادين فيه وقيل : تجب الإعادة لوجود متيقن الطهر حين الصلاة، فإن زال قبلها تيقن الطهر ولو بصب شيء من أحد الإناءين في الآخر فلا إعادة جزماً أو إذا أريقا قبل التيمم، إذ لا إعادة حينئذ جزماً كما قال الجلال المحلى، وكذا إذا أريق مظنون الطهارة دون البقية لا إعادة أيضاً جزماً، أما عكسه وهو تلف البقية بعد الاجتهاد وقبل التيمم مع بقاء مظنون الطهارة فتح الوهاب ج ۱ - م٢