فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري - مصطفى بن حنفي الذهبي

کتاب کا متن

تصویری کتاب

كتاب الطهارة
لها كره، ويحل نحو نحاس موه بنقد لا عكسه إن لم يحصل من ذلك شيء بالنار فيهما .
باب الأحداث
١٥
هي خروج غير منيه من فرج أو ثقب تحت معدة والفرج منسد وزوال عقل لا بنوم ممكن
حر
وإنما حرمت ضبة الذهب مطلقاً لأن الخيلاء فيه أشد من الفضة وخالف الرافعي فسوى بينهما في التفصيل، ولا تشكل رمة استعمال الذهب والفضة بحل الاستنجاء بهما، لأن الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة لا فيما طبع أو هيىء منهما، لذلك كالإناء المهيأ منهما للبول فيه. والجواب : بأن كلامهم ثم إنما هو في الإجزاء ينافيه ظاهر تعبير الشيخين وغيرهما . ثم بالجواز إلا أن يحمل كلام المجيب على ما طبع أو هيء لذلك وكلام غيره على غير ذلك. (فإن كانت صغيرة لغير حاجة بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة (أو كبيرة لها) أي للحاجة (كره) ذلك وإن كانت محل الاستعمال للزينة في الأولى وللكبر في الثانية
وجاز للصغر في الأولى وللحاجة في الثانية، والأصل في الجواز ما رواه البخاري أن قدحه الذي كان يشرب فيه كان مسلسلاً بفضة لانصداعه أي مشعباً بخيط من فضة لانشقاقه. والتصريح بذكر الكراهة من زيادتي وخرج بغير حاجة الصغيرة لحاجة، فلا تكره للخبر المذكور، وأصل ضبة الإناء ما يصلح به خلله من صفيحة ،وغيرها وإطلاقها على ما هو للزينة توسع ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف وقيل الكبيرة ما تستوعب جانباً من الإناء كشفة أو أذن والصغيرة دون ذلك، فإن شك في الكبر فالأصل الإباحة والمراد بالحاجة غرض الإصلاح لا العجز عن غير الذهب والفضة، لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلاً عن المضبب به، وقولي كالمحرر لغير حاجة أعم من قول المنهاج لزينة لما (ويحل نحو نحاس) بضم النون أشهر من كسرها (موه) أي طلي (بنقد) أي بذهب أو فضة، (لا عكسه) بأن موه ذهب أو فضة بنحو نحاس أي فلا يحل إن لم يحصل من ذلك شيء بالنار فيهما لقلة المموه ،به فكأنه معدوم بخلاف ما إذا حصل منه شيء بها لكثرته، والتصريح الشيخان في الأولى وابن الرفعة وغيره في التقييد فيهما من زيادتي وبالتقييد
بالثانية مع الثانية أخذاً من كلام الإمام.
صرح
مر.
باب الأحداث
جمع
حدث والمراد به عند الإطلاق كما هنا الأصغر غالباً،
6
يمنع
وهو لغة الشيء
У
ء الحادث، وشرعاً يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء صحة الصلاة حيث مرخص، وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى المنع المترتب على ذلك، والمراد هنا الثاني وتعبير الأصل بأسباب الحدث يقتضي تفسير الحدث بغير الثاني، إلا أن تجعل الإضافة بيانية (هي) أربعة: أحدها (خروج غير منيه) أي المتوضىء الحي عيناً أو ريحاً طاهراً أو نجساً جافاً أو رطباً