فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري - مصطفى بن حنفي الذهبي

کتاب کا متن

تصویری کتاب

12
كتاب الطهارة
فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني بل يتيمم ولا يعيد. ولو أخبره بتنجسه عدل رواية مبيناً للسبب أو فقيهاً موافقاً اعتمده ويحل استعمال واتخاذ كل إناء طاهر إلا إناء كله أو بعضه ذهب فيحرم كمضبب بأحدهما وضبة الفضة كبيرة لغير حاجة، فإن كانت صغيرة لغير حاجة أو كبيرة
يغلط، فيستعمله أو يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الأمر، وذكر سن الإراقة من زيادتي. (فإن تركه) وبقي بعض الأول وتغير ظنه باجتهاده ثانياً لم يعمل بالثاني من الاجتهادين لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه به الأول ويصلي بنجاسة إن لم يغسله (بل يتيمم) بعد التلف، ولا يعيد) ما صلاه بالتيمم، فإن لم يبق من الأول شيء، وقلنا بجواز الاجتهاد على ما اقتضاه كلام الرافعي، فلا إعادة، إذ ليس معه ماء متيقن الطهارة وهذه مسألة المنهاج لذكره الخلاف فيها، وهي إنما تأتي على طريقة الرافعي هذا، والأولى حمل كلام المنهاج ليأتي على طريقته أيضاً على ما إذا بقي بعض الأول ثم تغير اجتهاده، ثم تلف الباقي دون الآخر ثم تيمم، إذ قضية كلام المجموع ترجيح عدم الإعادة في ذلك أيضاً.
،
(ولو أخبره بتنجسه أي الماء أو غيره (عدل) (رواية كعبد أو امرأة لا فاسق وصبي ومجهول ومجنون، حالة كونه (مبيناً للسبب في تنجسه كولوغ كلب (أو فقيهاً) بما ينجس (موافقاً) للمخبر في مذهبه في ذلك، وإن لم يبين السبب (اعتمده) بخلاف غير الفقيه أو الفقيه المخالف أو المجهول مذهبه فلا يعتمد من غير تبيين ،لذلك لاحتمال أن يخبر بتنجيس ما لم ينجس عند المخبر. (ويحل استعمال واتخاذ أي اقتناء كل إناء طاهر) من حيث إنه طاهر في الطهارة وغيرها بالإجماع. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من شن من جلد ومن قدح من خشب، ومن مخضب من حجر ، فلا يرد المغصوب وجلد الآدمي ونحوهما، وخرج بالطاهر النجس، كالمتخذ من ميتة، فيحرم استعماله في ماء قليل ومائع لا في جاف والإناء جاف أو في ماء كثير، لكنه يكره، ودخل فيه النفيس كياقوت فيحل استعماله واتخاذه لأن ما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء لا يدركه إلا الخواص لكنه يكره إلا إناء كله أو بعضه) المزيد على الأصل (ذهب أو فضة فيحرم استعماله واتخاذه على الرجال والنساء لعين الذهب والفضة مع الخيلاء، ولقوله : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما» رواه الشيخان. ويقاس بما فيه ما في معناه ولأن اتخاذه يجر إلى استعماله كمضبب بأحدهما وضبة الفضة كبيرة لغير حاجة بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة فيحرم استعماله واتخاذه،
كما أشرنا له أن الخلاف المنفي عنها هو الخلاف المذكور في المنهاج لا مطلق خلاف على أنه قد لا يكون فيها خلاف من حيث الإعادة كما ستعلمه وعبارة المنهاج: (فإن تركه) أي الإناء الآخر بلا إراقة وتغير ظنه لم يعمل بالثاني أي من ظنيه على النص) بل يتيمم بلا إعادة في الأصح، قال شارحوه: ومقابل النص يعمل بالثاني كما في القبلة ومقابل الأصح تجب الإعادة لوجود مظنون الطهر حين ،الصلاة فإن أريق قبلها فلا إعادة جزماً.