فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري - مصطفى بن حنفي الذهبي

کتاب کا متن

تصویری کتاب

عنه
كتاب الطهارة
،
إنما يطهر من مائع ماء مطلق وهو ما يسمى ماء بلا قيد فمتغير بمخالط طاهر مستغنى تغيراً يمنع الاسم غير مطهر لا تراب وملح ماء وإن طرحا فيه ؛ وكره شديد حر وبرد
كتاب الطهارة
مني
فلا
هو لغة الضم والجمع، يقال: كتب كتباً وكتابة وكتاباً، واصطلاحاً: اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالباً، والطهارة لغة : النظافة والخلوص من الأدناس، وشرعاً رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما، كالتيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة فهي شاملة لأنواع الطهارات، وبدأت بالماء لأنه الأصل في آلتها فقلت: إنما يطهر من مائع ماء مطلق وهو ما يسمى ماء بلا قيد) وإن رشح من بخار الماء المغلي كما صححه النووي في مجموعه وغيره أو قيد لموافقة الواقع كماء البحر بخلاف الخل ونحوه وما لا يذكر إلا مقيداً كماء الورد وماء دافق أي يطهر شيئاً لقوله تعالى ممتناً بالماء وأنزلنا من السماء ماء طهوراً [الفرقان: ٤٨] وقوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً [النساء : ٤٣]. وقوله صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد : صبوا عليه ذنوباً من ماء رواه الشيخان والذنوب بفتح المعجمة الدلو الممتلئة ماء، والأمر للوجوب والماء ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الفهم ؛ فلو طهر غيره من المائعات لفات الامتنان به ولما وجب التيمم لفقده ولا غسل البول .به وتعبيري بما ذكر شامل لطهر المستحاضة ونحوها وللطهر المسنون بخلاف قول الأصل : يشترط لرفع الحدث، والنجس ماء مطلق . (فمتغير بمخالط وهو ما لا يتميز في رأي العين بخلاف المجاور (طاهر مستغنى عنه) كزعفران ومني تغيراً يمنع) لكثرته (الاسم) أي إطلاق اسم الماء عليه، ولو كان التغير تقديرياً بأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء مستعمل، فيقدر مخالفاً له في أحدها (غير مطهر) سواء أكان قلتين أم لا في غير الماء المستعمل بقرينة ما يأتي لأنه لا ماء ؛ ولهذا لو حلف يسمى لا يشرب ماء فشرب من ذلك لم يحنث لا تراب وملح ماء وإن طرحا فيه) تسهيلاً على
مسألة: تكره التسمية على المكروه لذاته كالبصل، وتحرم على المحرم لذاته كالخمر بل قيل فيه بالكفر، وتستحب في المحظور لعارض كالمشمس ،والمغصوب إذ العوارض لا تغير آثار الحكم الأصلي، ومنه يؤخذ أن الإباحة العارضة للمحظور لذاته لا تغير حكم التسمية عليه، وقيل: تكره التسمية على مطلق مكروه ومطلق ،محرم، وقيل: تحرم فيهما.
۱۰