کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الواجهة |
تصویری کتاب
TIA
داخل بورا بتاعه مغيرة فقطع عنه الشجر وغرس عليه الثمار حتى أطعمت منذ عشر سنين أو نحوها وأغلق عليها الحائط ثم ان حرثا قام يدعى أنه كان منتفعا بذلك الماء قبل اغلاق مغيرة عليه وشهدت له على ذلك بينة قال فكتب اليه أرى والله أعلم أن لا حق لحرث فيما قام به على مغيرة وأن الحق المغيرة ولو كان أيضا أصل الماء لحرث خالصادون مغيرة فاغلق عليه مغيرة بحائط وغرس عليه الثمار واحتازه وما حوله بالعمل والعمران وحرث شاهد ذلك حتى أتي عليه نحوا الذي ذكرت من السنين لكان مغيرة أحق به اذا ادعاء ملكا لنفسه والبطلت فكيف والماء في داخل البور الذى ابتاعه مغيرة وانما ثبت لحرث أنه كان
منتفعا به قبل ما أغلق عليه مغيرة وليس تستحق مياه الفلوات بالانتفاع بها دون استحقاق أصلها وقد ترد الماشية مياه غير أهلها وترعى مرعى غير أهلها فيريد أهل الماشية أن يستحقوا ذلك بورود ماشيتهم ورعيها فيه أيكون ذلك لهم قال لا يكون ذلك لهم قال القاضى رضى الله عنه هذه مسئلة بينة قوله فيها انه لا يستحق حرث أصل الماء الذي في الحائط الذي اشاعه مغيرة بما يشهد له من أنه كان منتفعا به قبل أن يغلق عليه مغيرة بحائط صحيح لان أصول المياة لا نستحق بالإنتفاع بها ادمن حق من قرب منها أن ينتفع بما فضل منها دون ثمن ان لم يجد صاحبها لها ثمنا با تفاق وان وجد فعلى اختلاف وقوله ولو كان أصل الماء لحرث فأغلق عليه مغيرة وغرس عليه واحتازه حتى أتى عليه من السنين ما ذكره لسكان مغيرة أحق به اذا ادعاء ملكا لنفسه بان يقول اشتريت منه أو وهبه لى أو تصدق به على أويقول ورثته عن أبى أو عن فلان لا أدرى بأى و چه تصير الى الذي ورثته عنه وأما مجرد دعوى المالاندون أن يدعى شيأ من هذا فلا ينتفع به مع الحيازة اذا ثبت أصل الملك لغيره وبالله التوفيق اهـ منه بلفظه وأما ما نقله عنه البرناسي فهو في سماع عبد الملك بن الحسن من الكتاب المذكور ونص ذلك قال عبد الملك بن الحسن سألت ابن وهب عن الرجل يكون له الجنان ليسي عليها حائط وفيها عين يغسل فيها من جاورها من النساء ثيابه من ويقصرن شقته ن ويرتفقون بها كانوا على هذا الحال منذ زمان طويل فأراد صاحب الجنان أو من ابناءها منه أن يحظر على جناته بجدار و يقطع عن ارتفقوا بماء تلك العين ما كانو ابر تفقون به من الغسل والوضوء وغير ذلك من حوائجهم فادعوا أن لهم فيها هذا المرفق وشهد لهم على ذلك شم و دو زعم صاحب الجنان ان العين له فى جنانه وانه لم يكن ضره من ورد العين لغسل ثوبه وغير ذلك وأن اختلاف الناس أضر به فأراد أن يحظر على جنانه و يجعل العين في حظيرة و يقطع طريق من كان يرتفق بها فهل ذلك له فقال ذلك له أن يمنع ماءها اذا شاء و يبيحه اذا شاء وليس ما كان يصنع قبل ذلك من اباحته اياه و ارفاقه جيرانه والناس والمارة بالذى يقطع عنه حقه ولا منعه ولا اصرافه حيث شاء و بيعه ان شاء اذا كان ما كان فيه انما كان معروفا منه ولم يكن ذلك منه عن صدقة كانت منه با صل العين أو تحبيس على الناس فلد أن يحظره و يقطع ويصنع ما شاء وسواء كان مستنبطها أو مشتريها وانماهى بمنزلة نهر الزرع والاجنة الا انى أحب له أن لا يمنع الشرب بغير حكم يحكم عليه به وقال لى أشهب - نعم ذلك له وليس عليه أن يدخل عليه في حظيرته ولم يكن له أن يمنعهم قبل أن يحظر من
غسل