کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
تصویری کتاب
بدون مهر المثل ولا يلزمها (وإن) تزوجها تفويضا في صحته و (فرض) لها شيئا ( في مرضه) الذي مات فيه قبل ان يطأها (قوصية لوارث) باطلة الأن يجيزها الوارث فعطية منه هذا فى الحرة المسلمة وفى الدمية والأمة (قولان) بالصحة لأنه وصية لغير وارث وتكون من الثلث لاراس المال تخاصص به أهل الوصايا والبطلان لأنه إنما فرض لأجل الوطء ولم يحصل فليس ما وقع منه وصية يل على انه صداق والموضوع انه فرض فى المرض ومات قبل الوطء ) وردت ( الزوجة ولو كتابية أو أمة مسلمة التي تزوجها في صحته تفويضا وفرض لها فى (٣١٦) المرض أكثر من مهر المثل (زائد انتل ) فقط إلا ان يجيزه الورثة لها (إن وطى) ومات
ويكون مهر
المثل
لها من رأس المال ( ولزم)
الزائد على صداق المثل
المثل لا قبل الدخول ولا بعده وإذا رضيت فلا يلزمها ذلك الرضا وهذا قول ابن القاسم وهو المشهور وقال غيره يجوز رضاها بدونه وطرحه سحنون وكلام المصنف هنا ليس جاريا على أحد القولين الآتيين له فى الحجر فى تصرف السفيه قبل الحجر عليه في قوله وتصرفه قبل الحجر محمول ( إن صح ( الزوج من على الاجازة عند مالك لا ابن القاسم لأنها في خصوص الذكر الذي علم سفهه المهمل واما الأنثى مرضه صحة بينة ولو بعد المعلومة السفه أو مجهولة الحال المهملة فيرد تصرفها اتفاقا (قوله بدون مهر المثل) وكذا لا يجوز لها ان تضع منه شيئا بعد الطلاق (قوله فعطية) أى فيكون ذلك عطية منه (قوله بالصحة) هذا ما نقله ابن الموازعن مالك وقوله والبطلان هذا قول ابن الماجشون وإنما عدل المصنف بين القولين مع ان الأول
موت الزوجة ( لا إن
ابرات) الزوجة زوجها
الصداق أو بعضه ( قبل
الفرض ) وقبل البناء ثم فرض لها قبل البناء فلا
يلزمها ابراؤها لأنها
في نكاح التفويض من ا لك لأن الثاني صوبه اللخمي قاله ابن عاشر ( قوله ويكون من الثلث الخ) هذا هو الصواب كما في المواق والتوضيح خلافا لقول عبق من رأس المال (قوله لأنه إنما فرض) أى لأنه إنما فرض لأجاء امر يحصل ولم يسم له ذلك على أنه وصية بل على انه صداق وهى لا تستحقه بالموت (قوله ومات قبل الوطن) واما لو دخل ومات لكان لها المسمى من رأس المال ان كان قدر صداق المثل بلا خلاف فان كان المسمى اكثر منه كان لها صداق المال من رأس المال ويبطل الزائد إلا ان يجيزه الورثة أو يصح من مرضه صحة بينة وهو معنى قول المصنف وردت الخ (قوله ولزم الزائد الخ) يعنى انه إذا تزوج امرأة نكاح تفويض في صحته ثم مرض ففرض لها في مرضه ثم صح بعد ذلك صحة بينة والزوجة حية اسقاطه ( قبل وجوبه ) أوميتة فان جميع ما فرضه من قليل أو كثير وطىء أم لا يلزمه ويدفعه لورثة المينة (قوله فلا يلزمها وجد وجود سببه وهو ابراؤها وحينئذ فلايرد الفرض بل يقضى لها بما فرضه لها وماذكره من عدم لزوم الابراء هو المشهور.
أسقطت حقا قبل وجوبه (أو أسقطت شرطاً لها
العقد عليها فانه لا يلزمها
وقيل يلزمها الجريان سبب الوجوب وهـو العقد وقول المصنف قبل الفرض مشعر بان الابراء
الاسقاط ولها القيام قبل البناء لأن الابراء بعده ليس قبل الفرض اذ بالدخول وجب لها مهر المثل وحينئذ فابراؤها بعد
كما إذا شرط لها عند العقد
الدخول لازم لها قوله وهذا مخالف للمعتمد الخ قد يجاب بان قوله أو اسقطت عطف على صح ان لا يزوج أو لا يتسرى أى ولزم ان صح و أسقطت شرطا لكن تقدير الفاعل في المعطوف عليه الزائد كمامرو فى المعطوف علها أو لا يخرجها من الاسقاط أى ولزم الاسقاط أن أسقطت شرطا الفخ تأمل (قوله من لزوم الاسقاط ( أى ولا قيام لها
البلد أو من بيت أهلها أو بشرطها ( قوله باعتبار دين ( أى باعتبار اتصافها بدين أى بتدين الخ واعلم أن اعتبار اتصافها نحو ذلك فان حصل شي. بالاوصاف المذكورة إذا كانت مسلمة حرة وأما الذمية والامسة فلا يعتبرا تصافها بالدين ولا من ذلك فامرها أو امر با انسب ككونها قرشية وإنما يعتبر فيها المال والجمال والبلد ( قوله إذ هو يختلف باختلاف البلاد ) التي يتزوجه بيدها أى لأن الرغبة في المصرية .ثلا تخالف الرغبة فى غيرها كما ان الرغبة في المتصفة بالدين أو الجمال
فاسقطت ذلك الشرط
بعد العقد وقبلى حصول ذلك الفعل فلا يلزمها لأنها اسقطت شيئاً قبل وجوبه وهذا مخالف للمعتمد الذى جزم به في فصل الرجعة من لزوم الاسقاط * ولما تقدم له ذكر مهر المثل اخذ يبينه بقوله ( ومهر المثل ما ) أي قدر من المال ( يرغب به مثله ( أى الزوج (فيها ) أى الزوجة (باعتبار دين) أى تدين من محافظة على اركان الدين من صلاة وصوم وعفة وصيانة ( وجمال) حى و معنوى احسن خلق ( وحسب ( وهوما بعد من مفاخر الآباء ككرم ومروأة وعلم ) و صلاح ومال وبلد) إذ هو مختلف باختلاف البلاد وأخت شقيقة أو لأب موافقة لها في الأوصاف المتقدمة وغابت المخطوبة عن مجلس العقد أو ماتت بعد العقد ولم يعلم قدر ما سمى لها وحصل تنازع فيه أوماتت بعد البناء فى نكاح التفويض ولم يكن فرض لها شيئا و حضرت اختها وشهدت البيئة انها مثلها في الاوصاف المذكورة وأن صداتها منظور فيه لتلك الاوصافه