Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الواجهة |
٢٢٤
الواجب فيها اراقة الدم الا ان ذلك عند قيام وقتها وهو ايام البحر وقد مضت ويدفع عن كل سجدة تلاوة كالفطرة نصف صاع من بر احتياطا وان كان الصحيح عدم الوجوب كما صرح به في التاتر خانية. ويدفع عن العشر في الاراضي العشرية والخراج في الاراضى الخراجية كمابين في محله. ويدفع عن الجناية على الحرم والاحرام مما يوجب دما او صدقة نصف صاع او دون ذلك فلابد من التعرض لاخراجها بان يقال خذهذا عن جناية على حرم او احرام ويدفع عن الحقوق التي جهلت اربابها فانه يجب التصدق بقدرها . ثم من بعد ذلك يخرج عن سائر الحقوق المالية . ثم يخرج عن سائر الحقوق البدنية ثم يكثر من التطوع لتكثر الحسنات التي يرضى بها الخصوم . ثم يخرج شيأ من ذلك المال ليرضى به كل فقير بان يدفع اليه ما يطيب به نفسه وهذا يختلف باختلاف منازل الفقراء ومنازل الناس الذين يفعل لهم الاسقاط . ومن المعلوم ان نفاذ وصايا من له وارث انما هو من الثلث وقالوا لودفعت كفارة صلوات الشخص كلها الى فقير واحد جاز وهذه الكفارة هى التى اشتهرت تسميتها باسقاط الصلاة وهذا كله في الصلاة * والصوم مثلها فيما تقدم غيران صوم اليوم الواحد بمنزلة صلاة الفرض الواحد فيعطى عن كل يوم نصف صاع من بر او دقيقه او سويقه اوصاع من شعير او تمر اوزبيب وبهذا تكون كفارة الصوم اقل من كفارة الصلاة بكثير، وهناك فرق آخر وهوان الشخص لا يجوز له ان يخرج بنفسه كفارة صلواته كمامر وانما يصح له ذلك بطريق الوصية بعد موته بخلاف الصوم فان له ان يخرج كفارة صومه بنفسه اذا كان مريضا تحقق اليأس من الصحة وان لم يكن فانيا او نذر صوم الابد فعجز عنه وقالوا الاصل في ذلك الشيخ الفانى يجوز له ان يخرج فدية كل عام فاذا قدر على الصيام بطل ما اداء. وليس مما يفارق فيه الصوم الصلاة ما افاده صاحب المستصفى وغيره انه يوصى و ان افطر بغير عذر ويرجى له العفو بإخراج الفدية فان الصلاة كذلك على الظاهر و قالوا تصح الاباحة بشرط الشبع في الكفارة والفدية ككفارة اليمين وفدية الصوم وجناية الحج وجاز الجمع بين اباحة و تمليك بخلاف الزكوة والفطرة والعشر فعلى هذلو صنع طعاما ودعى الفقراء اليه ليجعله عن كفارة يمين او فدية صوم او جناية صح . ولا يشترط التمليك وهو ان يعطى الفقير شيأ في يده على سبيل التمليك " نعم يشترط لكل فقير اكلنان مشبعتان والفقير الواحد يكفي في جميع هذه الابواب الاباب اليمين فان كفارته انما تجوز لعشرة مساكين بالنص او يتكرر له ذلك عشرة ايام ومما ينبغي التنبه له ان ايمان العمر لا تنضبط لكثرتها فالواجب على الشخص ان يكثر عند اداء الكفارة منها جدا ثم يخرج كفارة واحدة عمابقي عن ايمان العمر على قول محمد بتداخلها كما نقله سيدى