Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
19
الرجوع اليه فى جميع الاحوال فكانت اعم من الاوليين * وفى تقديم عليه واليه على الفعل اشارة الى التخصيص كما في اياك نعبد اى اخصه تفويض الامر اليه والاعتماد عليه واخصه بالاقبال اليه في جميع الامور و الاحوال قوله ( اعلم ان اصول الشرع ثلاثة الى قوله من هذه الاصول ( اعلم كلمة تذكر فى ابتداء الكلام تنبيها للسامع على ان ما يلقى اليه من القول كلام يلزم حفظه ويجب ضبطه فيتنبه السامع له ويصغى اليه و يحضر قلبه وفهمه و يقبل عليه بكليته ولا يضيع الكلام فحسن موقعه في مثل هذا الموضع كما حسن موقع وا استمع في قوله تعالى واستمع يوم يناد المناد * وهو كما يروى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال سبعة ايام لمعاذ رضى الله عنه اسمع ما اقول لك ثم حدثه بعد ذلك * والاصول ههنا الادلة اذ اصل كل علم ما يستند اليه تحقق ذلك العلم ويرجع فيه اليه ومرجع الاحكام الى هذه الادلة * و الشرع الاظهار فى اللغة و هو اما بمعنى الشارع كالعدل والزور بمعنى العادل والزائر فيكون المعنى أدلة الشارع اى الادلة التي نصبها الشارع على المشروعات اربعة ويكون اللام للعهد والمقصود من الاضافة تعظيم المضاف كقولك بيت الله وناقة الله * أو
بمعنى المشروع كالضرب بمعنى المضروب والخلق بمعنى المخلوق فيكون المعنى ادلة اعلم ان اصول الشرع المشروع اى الادلة التي تثبت المشروعات اربعة ويكون اللام للجنس والمقصود من ثلاثة الكتاب المضاف اليه كقولك استاذى فلان وكقولنا الله الهنا ومحمد نبينا اى والسنة والاجاء
الاضافة تعظيم المشروعات التي تثبت بمثل هذه الادلة معظمة يلزم رعايتها ويجب تلقيها بالقبول * ثم المشروع
يتناول العلل والاسباب والشروط كما يتناول الاحكام فان كان المراد منه الجميع ومن المعلوم ان القياس لا مدخل له في اثبات ماسوى الاحكام فالمعنى مجموع الادلة التي تثبت بها المشروعات اربعة من غير نظر الى ان كل واحد يثت الجميع او البعض * وان كان المراد منه الاحكام لاغير وهو الظاهر فالمعنى الادلة التي تثبت بكل واحد منها الاحكام اربعة * او هو اسم لهذا
*
الدين المشتمل على الاصول والفروع وغيرهما كالشريعة يقال شرع محمد كما يقال شريعته وكأنه انما عدل عن لفظ الفقه الى لفظ الشرع مخالفا لسائر الاصوليين لان الاضافة تفيد الاختصاص وهذه الادلة سوى القياس لا تختص بالفقه بل هي حجة فيما سواه من اصول الدين ولفظة الشرع اعم ويطلق على اصول الدين كاطلاقه على فروعه قال تعالى شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا الآية فيكون اضافة الاصول الى الشرع اعم فائدة واكثر تعظيما للاصول * ثم قدم الكتاب على الجميع لانه فى الشرع اصل مطلق من كل وجه وبكل اعتبار . واعقبه بالسنة لان كونها حجة ثابت بالكتاب كما ستعرف * واخر الاجماع عنهما لتوقف موجبيته عليهما ولكن الثلاثة مع تفاوت درجاتها حجج موجبة للاحكام قطعا ولا تتوقف في اثبات الاحكام على شي فقدمت على القياس الذي يتوقف في اثبات الحكم على المقيس عليه و لهذا افرده بالذكر بقوله والاصل الرابع لانه لم توقف فى اثبات الحكم على المقيس عليه ولم يمكن اثبات الحكم به ابتداء كان فرعاله * والى هذه الفرعية اشار
1