Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
١٨
من مقدمة الشروع موضوع العلم
فكيف يكون المأخوذان منهما المحمولان عليهما جنسا وفصلامع أن الجنس محمول على الفصل ، و يمكن أن يكون المراد أخذ كل واحد من الجنس والفصل من مجموع المادة والصورة ، ولا يخفى مافيه ( من غير حاجة ) للحاد ( الى سرد الكل ( كما زعم النافي ، ثم لماذكر الخلاف أراد بيان ما عنده من تحقيق المقام ، فقال ( وإذا كان العلم مطلقا ) أي مفهوم العلم الذى يصدق على كل واحد من العلوم المدوّنة من غير تقييد ذاتيا لما ) يندرج تحته ) كالفقه والأصول والكلام وغيرها داخلا في حقيقتها ( والعلم المحدود ) كالأصول ( ليس الا صنفا ) منه ، ولعله قال صنفا ، ولم يقل نوعا لكون العلوم المدونة كلها مندرجة تحت نوع من أنواع العلم المطلق ، وهو العلم المتعلق بالمسائل المتحدة باعتبار الموضوع والغاية ، والصنف كلى مندرج تحت النوع حقيقته النوع المقيد بعارض غير شخص ( لم يبعد ) جواب اذا ( كونه ) أي الخلاف ( لفظيا ) أى فى اللفظ دون المعنى، لعدم ورود النفى والاثبات على محل واحد ( مبنيا على ) اختلاف (الاصطلاح فى مسمى ( الحد ( الحقيقى أهو ( اصطلاحا ( ذاتيات ) الماهية ) الحقيقية ( أى الموجودة فى الخارج الثابتة فى نفس الأمر مع قطع النظر عن اعتبار العقل كما هو اصطلاح المنطقيين ( أو ) هو ذاتيات الماهية ( مطلقا ) حقيقية كانت أو اعتبارية ، (أو) من ذهب الى الأوّل نفى ، ومن ذهب الى الثانى أثبت ، فورد النفى الحد بالمعنى الأول ، والاثبات بالمعنى الثاني ، ولا منافاة بين نفي الأخص واثبات الأعم .
(الثاني) من الأمور التي هي مقدمة الكتاب مبتدأ خبره محذوف : أي في بيان موضوعه أو قوله ( موضوعه الدليل السمعى الكلى ) إلى آخر المبحث : موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، والعارض الخارج المحمول والذاتى الذى منشأ عروضه الذات كالمدرك للانسان ، أو ماهو مساء للذات كالضاحك العارض له بواسطة التعجب ، أو جزئها الأعم كالمتحرك بواسطة الحيوان ، والبحث عنها جملها على نفس الموضوع بدليل ، نحو الدليل السمعي يفيد الحكم قطعا أوظنا ، أو على نوع منه نحو الأمر يفيد الوجوب ، أو على عرضه الذاتي نحو العلم يفيد القطع ، أو على نوعه نحو العام الذى يخص منه البعض يفيد الظن ، قيد بالكلى لئلا يتوهم أن المراد ماصدقاته ، وقيل موضوعه الأدلة الأربعة والأحكام لأن الأحوال بعضها راجع الى الأدلة ، و بعضها الى الأحكام ، وقيل هو الأدلة وما يتعلق بالأحكام من حيث الثبوت راجع الى الأدلة من حيث الاثبات ، وقيل هو الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة . و اختار المصنف رحمه الله مفهوما واحدا ، أفراده الأدلة نظرا إلى كونه أقرب إلى الضبط ( من حيث يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكالفين ) الحيثية المذكورة