Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
تعريف الاصول بالقواعد
١٥
في الأحكام الشرعية أو غيرها ، وعلى تقدير تسليم كونه يتوصل به الى الاستنباط لا يخرج بالقيد المذكور ، لانه لا يستعمل الا عند استنباط الأحكام عن أدلتها التفصيلية ( وعليه ) أي على الأول (ما تقدم من تعريف (الفقه) وهو قوله التصديق الخ ، فانه ادراك فتعريف الفقه مبنى على الأول (وجعل الجنس في تعريف الأصول (الاعتقاد الجازم المطابق) للواقع احترازا عن الظن والجهل (مشكل بقضية المخطىء فى الكلام ) يعنى يلزم اعتبار الجزم والمطابقة في جميع ما يندرج تحت الجنس ، ومن جملته علم الأصول الكلام فيلزم أن يخرج منه المخطىء في الاعتقاد سواء بدع كالمعتزلة أو كفر كالمجسمة ، وقد صرحوا باندراج اعتقاد المخطيء تحته (ولأ نا منع اشتراطه) أى المجعول جنسا ( في أصول الفقه ( نقل سند المنع عن المصنف ، ومحصوله أن الظن يكفي في اثبات محمولات مسائل الأصول لموضوعاتها بحوالامر للوجوب والهى للحرمة ، وتخصيص العام يجوز والمشترك لا يعم ، وخبر الواحد مقدّم على القياس ، فانها غير قطعية لعدم قطعية أدلتها ، وربما لم يكن مطابقا للواقع ، والمراد من المنع النقض الذى يورد فى التعريفات فالأوجه كونه) أى جنس التعريف (أعم) من أن يكون جازما أم لا ، مطابقا أم لا ، أشار الى أن عدم التعميم أيضا له وجه لما مر من أنه لا مشاحة في الاصطلاح ، لكن الأولى والأنسب هو التعميم (وعلى) اعتبار (الثاني) وهو وضعها للمتعلقات هو (القواعد التي يتوصل بمعرفتها الى استنباط الفقه ( والقواعد فيه ) أى فى هذا التعريف ) معلومات ) لا علوم وتصديقات * فيه أن القاعدة مشتركة بين العلم والمعلوم ، والاحتراز عن ايراد المشترك في التعريفات واجب * قلت لا يضر في مثل هذا ، لأن التعريف صحيح على التقديرين على أن قوله بمعرفتها يعين المراد و ( أعنى ) بالمعلومات ( المفاهيم التصديقية الكلية ) الفهم هو الادراك والمفهوم متعلقه ينقسم إلى التصورى والتصديقي ضرورة انقسام الادراك الى التصوّر والتصديق ، والكلية ماحكم فيه على كل فرد من أفراد موضوعه ( من نحو الأمر للوجوب ( من بيانية للمفاهيم (ولذا ) أى لأجل أن المراد بها المعلومات (قلنا بمعرفتها ) لأنها تضاف الى المعلوم لا العلم ( ومعناها) أى القاعدة ) كالضابط والقانون والأصل والحرف ( فهى ألفاظ مترادفة اصطلاحا ، وان كانت في الأصل لمعان مختلفة ، أما الأصل فقدمر ، وأما القاعدة فهو اسم فاعل من قعد ، وقواعد الهودج خشبات أربع تحته ركب فيهن ، والضابط من ضبط ، والقانون ، قيل سرياني. اسم مسطر الكتابة أو الجدول، وفي القاموس مقياس كل شيء ، وأما الحرف فله معان منها الطرف ، وأحد حروف التهجي ، والمناسبة بين اللغة والاصطلاح تظهر بأدنى تأمل ( قضية كلية كبرى لسهلة الحصول) أى لقضية صغرى سهلة الحصول بترتيبها معها تحصل النتيجة ، وأشار الى وجه سهولتها