Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الواجهة |
١٤
تعريف الأصول بالادراك
حاله
كان له مطلب واحد علمى يعمد الى أمور مناسبة لذلك المطلب فيبحث عن أحوالها التي لها مدخل فى الايصال اليه فيصدق على كل واحد من تلك الأمور الكثيرة ما يبحث عن للإيصال الى غاية كذا ، ولا يعنى بوحدة الموضوع الامثل هذا ) أوّل الملاحظة ) ظرف للاستقباع يعنى الاستقباع المذكور باعتبار ملاحظة الغاية أولا ، فان مدوّن العلم يلاحظ الغابة أولا ، لأنها الباعثة لاقدامه على التدوين فلاحظته إياها من حيث يستدعى تدوين علم موضوعه كما عرفته متقدمة ، وأما باعتبار تحققهما في الخارج ، فالأمر بالعكس واليه أشار بقوله ( وفي التحقيق الاتصافى بالقلب 1 ( يعني اذا نظرنا الى تحقق الوحدتين من حيث انهما وصفان ثابتان الموصوفيهما أى الغاية والموضوع وجدنا وحدة الموضوع سابقة على وحدة الغاية ضرورة تأخر وصف المتأخر عن وصف المتقدم وتأخر العلة الغائية عن معلولها باعتبار الوجود الخارجي ( وأسماء العلوم المدونة موضوعة لكل ) من الكثرتين لأن الاستعمال في كل منهما على السوية ، وهو دليل الوضع عند عدم الاحتياج الى القرينة ولم يذكر الملكة مع أنهم جعلوه من جملة مسميانها ، لأن أكثر الاستعمالات يأبى عنها ويلزم أن لا يكون اطلاق اسم العلم على الالفاظ والنقوش من باب تسمية الدال باسم المدلول (وكذا القاعدة والقضية ( موضوعة لكل من الادراكات ادراك المحكوم عليه ، و به والنسبة والحكم ومتعلقاتها ، والقضية أعم من القاعدة ، فالقاعدة قضية كلية منطبقة على جزئياتها كقولنا : الفاعل مرفوع وجزئياتها كزيد مرفوع فى جاء زيد ، والقضية قول يحتمل الصدق والكذب (فعلى) اعتبار (الأول) وهو وضعها للادراكات (هو) أى أصول الفقة (ادراك القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الفقه ( وجه التوصل أن الادلة التفصيلية تدل على الاحكام الفقهية بواسطة كيفيات فيها متنوعة ، وكل قاعدة من الأصول تبين نوعا من تلك الكيفيات وعند الاستنباط كما تقع الحاجة الى معرفة تلك الكيفيات تقع الى معرفة القواعد المبينة لها ، لأن معرفة تلك الكيفيات بدون القواعد لا تخلص عن الشبهة ، ولا يرد عليه قواعد العربية والمنطقية لأن التوصل بها بعيد والمتبادر منه القريب ) وقولهم ( أى الاصوليين في التعريف ( عن الأدلة التفصيلية ) بعد قولهم هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية (تصريح بلازم) يفهم ضمنا ، لأن المراد استنباط الأحكام تفصيلا، وهو لا يكون الا عن أدلتها تفصيلا فهو لمزيد الكشف لا للاحتراز فلا يضر تركه ( واخراج) علم (الخلاف) عن التعريف (به) أى القول المذكور (غلط) لأنه علم يتوصل به الى حفظ الأحكام المستنبطة المختلف فيها أوهدمها ، لا الى الاستنباط ، وكذلك علم الجدل فانه علم يتوصل به إلى حفظ رأى أو هدمه ، أعم من أن يكون (1) أى بالعكس أي الأمر بالعكس