Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الكتاب |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الكتاب |
نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة
٤١٣
في بعض الحالات إنما ينافي وجوبها فقط وكذلك ترك بعض على إخراجه الجماعة كلهم وسيذكره المصنف. الصحابة لها لا يقدح في سنيّتها لأنّ ترك ما ليس بواجب جائز. وأما زيادة قوله: (ثُمَّ لِيَتَخَيّر) إلى آخر الحديث فأخرجهـا بَاب افْتِتَاحِ الثَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَوّدٍ وَلَا سَكَتَةٍ البخاري بلفظ : «ثُمّ لِيَتَخَيْرُ أَحَدُكُمْ مِنَ الدَّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو ٧٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلا نَهَضَ بِهِ، وفي لفظ: «ثُمَّ يَتَخَيْرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ، وأخرجها أيضا مسلم
في الركْعَةِ الثَّانِيَةِ افْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ بـ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)
وَلَمْ يَسْكُت». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٩٩).
الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه من حديث عبـد
بلفظ : «ثُمّ لْيَتَخَيْرَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ، وفي رواية للنسائي .
هريرة «ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ».
عن
أبي
قال الحافظ : إسنادها صحيح وفي رواية أبي داود «ثُمّ لْيَتَخَيْرَ
أَحَدُكُمْ مِنَ الدَّعَاء أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ وقوله: «فَقُولُوا: التحيات» فيه
الواحد وغيره عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط وهو أحمد في المشهور عنه
هريرة، وأخرجه أيضا أبو داود وليس عنده إلا السكتة في الركعة الأولى، وذكر دعاء الاستفتاح فيها وكذلك هو عند ابن ماجه بلفظ أبي داود وعند النسائي من هذا الوجه عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ سَكْتَةً إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ».
والحديث يدلّ على عدم مشروعية السكتة قبل القراءة في
والليث وإسحاق، وهو قول للشافعي، وإليه ذهب داود وأبو ثور ورواه النووي عن جمهور المحدثين. ونما يدل على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهد وعــدم تقييدها بالأخير.
واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة وجبت أولاً ركعتين وكان
الركعة الثانية، وكذلك عدم مشروعية التعوذ فيهـا وحكم ما التشهد فيها واجبًا، فلمّـا زيــدت لم تكن الزيادة مزيلـة لذلـك
بعدها من الركعات حكمها ، فتكون السكتة قبل القراءة مختصة بالركعة الأولى، وكذلك التعوّذ قبلها وقد تقدم الكلام في السكتتين في باب ما جاء في السكتتين وفي التعوذ في بابه المتقدم، وقد رجح صاحب الهدي الاقتصار على التعوذ في الأول لهذا الحديث، واستدل لذلك بأدلّة فليراجع.
الواجب وتعقب بأنّ الزّيادة لم تتعيّن في الأخريين، بل يحتمل أن يكون هما الفرض الأول، والمزيد هما الركعتان الأوليان
بتشهدهما .
ويؤيده استمرار السّلام بعد التشهد الأخير كما كان، كذا قال الحافظ ولا يخفى ما في هذا التعقب من التعسف وغاية ما استدل
باب الأمر بالتشْهَدِ الأَوَّلِ وَسُقُوطِهِ بِالسَهْوِ به القائلون بعدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط ولم ٧٦٦ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا فَعَدْتُمْ يرجع إليه، ولا أنكر على أصحابه متابعته في الترك وجبره فِي كُلِّ رَكْعَتَيْن فَقُولُوا: التحياتُ لِلّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ بسجود السهو، فلو كان واجبًا لرجع إليه وأنكر على أصحابه السّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى متابعته، ولم يكتف في تجبيره بسجود السهو ويجاب عن ذلك بأن: عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ ألا إله إلا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمّدًا الرّجوع على تسليم وجوبه للواجب المتروك إنمـا يلزم إذا ذكــره عبدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيْرَ أَحَدُكُمْ مِنَ الدَّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ المصلي وهو في الصلاة، ولم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكـره قبل رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤٣٧/١) وَالنِّسَائِي (٢/ ٢٣٨). الفراغ، اللهم إلا أن يقال إنّه قد روي أن الصحابة سبحوا به الحديث رواه أحمد من طرق بالفاظ فيها بعض اختلاف وفي فمضى حتى فرغ كما يأتي، وذلك يستلزم أنـه علـم بـه وتـرك بعضها طول وجميعها رجالها ثقات، وإنما عزاه المصنف رحمه الله إنكاره على المؤتمين به متابعته إنّما يكون حجة بعد تسليم أنه إلى أحمد والنسائي باعتبار الزيادة التي في أوّله وهي إِذَا فَعَدْتُمْ فِي يجب على المؤتمين ترك متابعة الإمام إذا ترك واجبًا من واجبات كُلّ رَكْعَتَيْنِ، فإنّها لم تكن عند غيرهمـا بهـذا اللفظ عند وهو الصلاة وهو ممنوع والسند الأحاديث الدالة على وجوب المتابعة الترمذي بلفظ: قال: «عَلّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدْنَا فِي وتجبيره بالسجود إنما يكون دليلاً على عدم الوجوب إذا سلمنا الركْعَتَيْنِ، وفي رواية أخرى للنسائي بلفظ: «فَقُولُوا فِي كُلّ أن سجود السهو إنما يجبر به المسنون دون الواجب وهـو غـيـر جلْسَةٍ، وأما سائر ألفاظ الحديث إلى قوله: «ثُمّ لْيَتَخَيرَ فقد اتفق مسلّم والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير، وسيأتي،