Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | المقدمة | |||
| 15 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | المقدمة | |||
| 15 | الواجهة |
الحديد ٢٥٩٩ - ٢٦٠٠
قوله ( باب كيف يقبض العبد والمتاع ) أى الموهوب ، قال ابن بطال : كيفية القبض عند العلماء باسلام الواهب لها الى الموهوب وحيازة الموهوب لذلك ، قال : واختلفوا هل من شرط صحة الهبة الحيازة أم لا ؟ فحكى الخلاف ، وتحريره قول الجمهور إنها لا تم إلا بالقبض ، وعن القديم - وبه قال أبو ثور وداود ـ تصح بنفس العقد وان لم تقبض ، وعن أحمد تصح بدون الفيض في العين المعينة دون الشائعة ، وعن مالك كالقديم لكن قال : إن مات الواهب قبل القبض وزادت على الثلث افتقر الى إجازة الوارث . ثم إن الترجمة في الكيفية لا في أصل القبض وكأنه أشار إلى قول من قال يشترط في الحبة حقيقة القبض دون التخلية وسأشير اليه بعد ثلاثة أبواب . قوله ( وقال ابن عمر : كنت على بكر صعب ( الحديث تقدم ذكره وشرحه فى كتاب البيوع ، ثم ذكر المصنف حديث المسور بن مخرمة في قصة أبيه في القباء ، وسيأتى الكلام عليه فى كتاب اللباس ، وقوله « فقال خبأنا هذا لك ، قال فنظر اليه فقال : رضى مخرمة ، ؟ قال الداودي : هو من قول النبي لا على جهه الاستفهام ، أي هل رضيت ؟ وقال ابن التين : يحتمل أن يكون من قول مخرمة . قلت : وهو المتبادر للذهن
۲۰ - باب إذا وهب هبة تقبضها الآخر ولم يقل قبلت
٢٦٠ - حدثنا محمد بن حبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد ال الرحمن عن أبي هريرة رضى الله عنه قال « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت ، فقال : وما ذاك ؟ قال : وقمت بأهلى في رمضان . قال : أتجد رقبة ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا . قال : فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا. قال فجاء رجل من الأنصارِ بعرق والعَرَق الكتل فيه تمر ، فقال : أذهب بهذا فتصدق به . قال : على أحوج مِنا يا رسولَ اللهِ ؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا . ثم قال : لذهَب فا ثم قال : لذَهَبْ فَاطِمِنهُ أَهْلَك »
قوله ( باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت ) أى جازت ، ونقل فيها ابن بطال اتفاق العلماء ، وأن القبض فى الهبة هو غاية القبول، وغفل رحمه الله عن مذهب الشافعي ، فان الشافعية يشترطون القبول في الهبة دون الهدية ، إلا إن كانت الهبة ضمنية كما لو قال أعتق عبدك عنى ومتقه عنه فانه يدخل في ملكه هبة ويعتق عنه ولا يشترط القبول ، ومقابل إطلاق ابن بطال قول الماوردى : قال الحسن البصرى لا يعتبر القبول في الهبة كالعتق ، قال : وهو قول شد به عن الجماعة وخالف فيه الكافة إلا أن يريد الهدية فيحتمل اه ، على أن في اشتراط القبول في الهدية وجها عند الشافعية . ثم أورد فيه حديث أبي هريرة في قصة المجامع في رمضلف ، وقد تقدم شرحه مستوفى في الصيام . والغرض منه أنه لا أعطى الرجل التمر فقبضه ولم يقل قبلت ، ثم قال له اذهب فأطعمه أهلك ، ومن اشترط القبول أن يجيب عن هذا بأنها واقعة عين فلا حجة فيها ، ولم يصرح فيها بذكر القبول ولا بنفيه ، وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في الحديث أن ذلك كان هبة ، بل لعله كان من الصدقة فيكون قاسما لا واهبا اه ، وقد تقدم في الصوم التصريح بأن ذلك كان من الصدفة ، وكأن المصنف يمنح إلى أنه لا فرق في ذلك