Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0116665 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0116665 |
هذا الأمر يخضع لتقدير السلطة التأديبية الإدارية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يجب علينا أن نفرق في هذه الحالة بين فرضين هما الفرض الأول هو أن يرفض مجلس التأديب الإدارى طلب تمديد الوقف وعندها فإن مدة الوقف تكون قد انتهت، وبالتالى يصبح الموظف غير موقوف عن عمله من اليوم التالى لانقضاء مدة الوقف مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والفرض الثانى هو أن يوافق مجلس المساءلة الإدارية على طلب التمديد ، وفي هذه الحالة فإن الوقف يتجدد ويستمر إلى المدة التي يحددها قرار التمديد، وتكون المدة الواقعة بين تاريخ انتهاء المدة السابقة المحددة من قبل السلطة الرئاسية، وبين تاريخ الموافقة على طلب التمديد تصححها موافقة المجلس بعد ذلك. ولذا أيد هذا الفريق من الفقه الرأى القائل بأنه يجب أن تكون مدة الوقف
محددة قانونا ، إذ أن ذلك ضمانة قانونية تؤدى إلى تعزيز منطق الضمان في مقابل منطق الفاعلية، فضلاً عن أنه ليس من مصلحة المرفق العام أن يظل مركز الموظف الموقوف غير محسوم ، إذ أن فى هذا الوضع ما يؤثر على استقرار المراكز القانونية داخل المجتمع الوظيفي، مما ينعكس سلبا على حسن سير العمل بانتظام واطراد، كما أن تحديد مدة الوقف من شأنه أن يرتب ضابط زمني للانتهاء من التحقيق مع الموظف المخالف بالسرعة الممكنة تمهيدا لمساءلته تأديبيًا ، حتى تتحقق الغاية الأساسية من التأديب ألا وهى تحقيق الردع الخاص والعام داخل المجتمع الوظيفي الذي وقعت فيه
المخالفة.
كما اقترح
هذا الفريق من الفقه أن يتدخل المشرع العماني بتعديل تشريعي يعالج فيه هذا النقص في قانون الخدمة المدنية العماني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ بأن يحدد مدة للوقف الاحتياطى المجالس المساءلة التأديبية عند النظر في طلبات المد التي تقدم إليها من السلطة التأديبية الرئاسية واقترح ألا تزيد على ثلاثة أشهر في مجملها
ح - النظر فى وقف صرف نصف راتب وبدلات الموقوف عن العمل :
(1),
إذ يجوز لمجلس المساءلة الإدارية أو للمجلس المركزى للمساءلة الإدارية أن يقرر وقف صرف نصف راتب وبدلات الموظف الموقف عن عمله. إذ نصت المادة ۱۱۰ من قانون الخدمة المدنية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰٤ في فقرتها الثالثة على أنه: .. ولا يجوز أن تمتد فترة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس المساءلة
(۱) د. سيف بن سالم بن سعيد : ، م س ، ص ٢٣٢-٢٣٤.