Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | diahkb |
Keep your books on your computer with Aljam3 Desktop.
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | diahkb |
Keep your books on your computer with Aljam3 Desktop.
باب مسائل الاحتساب
الذي عندنا أكرمك الله - في هذا أنها إذا رمت في ذلك رجلا لا يشبهه ما رمته
رمته
به ولا ينسب إليه ما شهد به عليها مما نسب إليها، فالحد عليها واجب للرجل الذي حد الفرية ثمانون سوطاً. قاله أبو صالح. وقال ابن لبابة وتضرب لإقرارها بالزنا مائة
سوط فيكون عليها مائة وثمانون سوم وطا، يريد إن أقامت على دعواها، وإن رجعت عن ذلك لم يلزمها إلا حد القذف.
قال القاضي:
وهذه المسألة إذا ادعت المرأة أن فلاناً استكرهها في المدونة في الخلع وكتاب الشهادات وكتاب الغصب وكفى الشهادات وعند آخر كتاب السرقة، وفي سماع أشهب في كتاب الغصب، وفي سماع عيسى في الحدود، وفي أول رسم من سماع يحيى في
У
يتهم
بذلك،
كتاب الدعوى. وقال ابن المواز: إن جاءت به متعلقة تدمي أو لا تدمي، وهو ممن حدت للقذف لا للزنا. قاله ابن القاسم وابن ،وهب وقاله مالك، وقال ابن الماجشون: ولا يلزمه صداق ولا أدب ولا تحد هي لما رمته به وقالع أصبغ.
وإن كان متهماً فلها عليه صداق المثل. قاله ابن الماجشون وأشهب، وقال ابن القاسم لا صداق لها أن يشهد رجلان أنه احتملها وغاب عليها، فتحلف وتأخذ صداقها إن ادعت أنه أصابها ويوجع هو ضرباً، وقاله مالك.
وقال ابن حبيب: سألت مطرفاً عمن سرق متاعه فاتهم من جيرانه رجلاً أو فريباً لا يعرف حاله؛ أترى للإمام أن يحبسه حتى يعرف يسأل عنه ويتبن حاله؟ فقال لي: نعم، أرى ذلك على الإمام، وأرى ألا يطيل حبسه.
بينة له،
قلت له: فإن كان هذه المتهم مأبونا بالسرقة متهماً بها؟.
قال فذلك أطول لحبسه ، وإن وجد عنده بعض متاعه وادعى المتهم أنه اشتراه، ولا
عنه.
وهو متهم بالسرقة فلا سبيل للمدعي إلا فيما في يديه وإن كان غير معروف بذلك، فعلى السلطان حبسه والكشف وإن كان معروفاً بالسرقة مأبونا في حالة حبس أبداً حتى يموت في السجن. قال: عنه ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ فقالوا مثله، وكتب بذلك عمر بن عبد
وسألت
العزيز.