Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_7497 | |||
| 2 | 01_7497 | |||
| 3 | 02_7498 | |||
| 4 | 03_7499 | |||
| 5 | 04_7500 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_7497 | |||
| 2 | 01_7497 | |||
| 3 | 02_7498 | |||
| 4 | 03_7499 | |||
| 5 | 04_7500 |
قبل الخطبة ان وجاء الاجابة رجاء ظل ما قدمه في قوله وبعد عزمه
أنسى ان الغيرة بن شعبة
خروان لم يا ذن له قوله) كما ذكره الاصلى المـ شيخنا العله ذكره مع
به ان المرا عبة العزم قوله بدلیل ما رواه أبوداود وابن حبان الخ) ومارواه ابن ماجه عن الله عليه وسلم اذهب فانظر اليها ورواه أيضا من حديث المغيرة قال أتيت
واليها (قوله وقيد ابن عبد السلام الخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ولالا
مل عند نظره فتتغير البشرة عن صفتها الحاقية (قوله قال الزركشي
ن قواهم ليتبين هيئته قوله و يحتمل تقد بره بثلاث والظاهر لا نبع ا تندفع الحاجة د ن للمخطوبة أخ أمرد أو ولد وتعذر عليمر ويتها وسماع وصفها من امرأة أو فهل له رؤية شيأ و ظهر لى انه ان بلغه استواؤهما فى الحنسن جازله (۱۰۹) النظر والافلا ع وقوله وظهر لى الخ أشار الى تصميمه (قوله أو
الرافعي أولى من تو
لفتنة وهى غير معتبرة هنا كما سيأتي فتعبير
نحوها ) من يباح له النظر
الكفين واحتج لذلك بقوله صلى اله لى الله ماه اليهاس (قوله لكن ينكم أى تدوم المودة والالفة رواه الترمذى |
البغوى والمتولى وصاحب
الكافي والبسيط وغيرهم
أطلقوا ذلك ) أشار الى
تصحيحه (قوله ويؤخذ من
ابر اذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه بت جارية وكنت أتحب أ لها حتى رأيت منها اما دعانى الى نكاحها فتزوجتها وانما اعتبر ذلك قبل الخطبة لانه لو كان بعدهالر بما أعرض عن منظوره كون بع لرغبة في نكاحها كما ذكره الاصل اذلا حاجة الى النظر قبلها والمراد - دليل مارواه أبوداود وابن حبان في صحيحه اذا ألقى في قلب الخبر ان اللمبعوث الخ) ار اليها وقيد ابن عبد السلام استحباب النظر بمن يرجو رجاء ظاهرا انه أشار الى تعميجه (قوله بل أن ينظر الى الآخر ( وان لم ياذن أى الاخرا كتفاء باذن الشارع فيستفيد بالبعث مالا فوت غرض سواء (خشى فتنة أم لا ) الفرض التزوج ( وله تكريره) أي يستفيد بنظره) قال ابن بین هیئته فلا يندم بعد نكاحه عليه قال الزركشى ولم يتعرضوا لضبط التكرار العماد ولا تصفه من وفي خبر عائشة الذي ترجم عليه البخارى الرؤية قبل الخطبة أريتك ثلاث ليال بدنها الاما يجوزة النظر فان لم يتيسر) نظره اليها ( بعث امرأة) أو نحوها ( تتأملها وتصفه الله لأنه صلى الله عليه وسلم بعث أم اليه وأطلق بعض المصنفين ليم الى امرأة وقال انظرى عرقوبه وارضهار واه الحاكم وصححه وفي رواية للطبراني وسمى كصاحب الحاوى انه يبعث معاطفها وتقييد البعث بعدم التيسر ذكره القاضي أيضا لكن البغوى والمتولى وصاحب الكافى والبسيما امرأة تتأملها وتصفه الله وغيرهم أم القواذ لك و يؤخذ من الخيران للمبعوث ان يصف للباعث زائدا على ما ينظره هو فيستفيد وهو يقتضى انها تصف بالبات مالا يستفيد بنظره ( فان لم يعجبه سكت) ولا يقل لا أريدها لانه ايذاء وحكم عدم تيسر نظرها اليه له منها جميع البدن وليس مفهوم ما قاله بالاولى ولو عبر بما يشملهما كان أنسب بما قبله وخرج بالنظر المس اذلا حاجة اليه (فصل نظر الوجه والكفين عند أ من الفتنة) فيما يظهر للناظر من نفسه ( من المرأة الى الرجل ما يجوزله النظر اليه لان عكس باز) وان كان مكر وها لقوله تعالى في الثانية ولا يبدين زينتهن الاماظهر منها او هو مفسر بالوجه حكاية مالا يجوزله النظر والمكلفين الامر وقيس بها الأولى وهذا ما فى الاصل عن أكثر الاصحاب والذي صححه في المنهاج كامله اليه من الاجانب حرام قال الحريم دو جهه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج - افران الوجوه وبان النظر مظنة صلى الله عليه وسلم لا تفضى المسيلة لانها تنعته اللكفار اه حديث أم سليم يقتضى
جواز حكاية ما و
كذلك وانما تصف له منها
المرأة الى المرأة فتنعتها لزوجهاحتى كأنه برا هاو من هنا حرم نظرا والكفين وقوله قال ابن العماد الخ كتب عليه ضعيف (قوله نظر الوجه و الكفين الخ) قال الماوردى عورت امع غیر الزوج كبرى و صغری فالكبرى ما عدا الوجه والكفين والصغرى ماب سرة والركبة فيجب ستر الكبرى في الصلاة وكذا عن الرجال الأجانب والخناني والصغرى عن النساء وان قربن وكذا عن رجال المحارم والصبيان وهل عورتها مع الشيخ الهرم والمحبوب الصغرى زيادة الوجه والكفين على ما فى المنهاج (قوله من المرأة الى الرجل الخ) المراهقة كالمراهق
أو الكبرى و جهان قال شيخنا أهم انا نه
ل حكم الآتى (قوله والذى ، فى المنهاج كامله التحريم أشار الى تصحيحه (قوله و وجهه الامام باتفاق المسلمين الخ) نقل في الروضة كالبالزانه يلزم المنظور اليها الاحتجاب منه كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا وقولهم يحرم على المسلمة كشف مالا يبدو منها عند المهنة وأصلها هذا الاتفاق وأقراء وحلل به فى الشرح الصغير وهو المعنة دوكلام القاضي عياض مردود باشياء منها قول الاصحاب معنى كون المراهق