أسنى المطالب شرح روض الطالب - الأنصاري - ط الميمينة 1313هـ

زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين

Text

PDF

بينمو هوة دة في
قوله الذي هو أعرف بالعاب من غيره وقد قال ابن النفيس في شعر ذلك آن ( قوله نقف برده بالشمس فه تشمس قال ابن الملقن وهو غريب (قوله وما قالوه أوجه) (۹) فالصحيح خلافه (قوله و ماه دیار بابل)
يجاب بان دعواه ان الموافق للدليل ولنص الام
وماء بير ذى أر وان التى
وضع فيها السحر النبي صلى له عليه وسلم وماء بشر
انه لا أصل لكراهت ولم يثبت عن عدم الكراهة ممنوعة واثر عمر رواء المد باسناد آخر صحيح على ان الحصر في قوله الا الشافعي فوثقه الله : منوع بل وثقه ابن جريج وابن عدى وغيرهما كماذكره الاسنوى وقوله ولم يثبت عن الاطباء فيه شئ برهوت تخبر ابن حبان شر شهادة في لا يرديم اقول الشافعي ويكفي في اثباته اخبار السيد عمر رضى الله عنه الذي هو أعرف با لعاب من بتر في الارض برهوت ش غيره و تا كمية من حيث انه خبر لا تقليد وضابط المشمس على ما أفهمه كلام المسأوردى ان ينتقل بالشمس وحينئذ تكون الماء
عن حالته الى حالة أخرى حتى لو كان شديد البرودة فف برده بالشمس فتشمس ونقله في البحر عن الاصحاب فقال قال أصحابنا تاثير الشمس في مياه الاوانى تارة تكون بالحمى وتارة بزوال بوده والسكراهة في الحالين
المكروهة ثمانية (قوله بالنسبة الاستنجاء) وفى
سواء قال الزركشى وغيره بعد نقلهم ذلك والمفهوم من كلام من اشترط الآنية المنطبعة والبلاد الحارة أن الاستقصاء عن الصيمري
ذلك يختص ما يظهر تأثير الشمس فيه فانها فى مثل هذه الآنية تفصل أجزاء سمية تؤثر فى البدن والظاهر ان غير ماء زمزم من الماء انه انما يكون عند ظهور السخونة وما قالوه أوجه ( ويكره) تنزیما (شدید حرارة و شدید ( برودة) أولى من في الاستنجد ، ثم
لمنع كل منهما الاسباغ نعم ان فقد غيره وضاق الوقت وجب استعماله أو خاف منه ضر ر ا حرم وهو واضع قال ان ما مزمزم وغ. (3) تكره (میاه نمود) وكل ماء مغضوب عليه كماء ديار قوم لوط وماء ديار بابل (لا) ماء (بئر الناقة) لانه سواء على المذهب ج صلى الله عليه وسلم أمر الناصر لى الحجر أرض نمودبان بهر يقوا ما استقوا و يعلقوا الابل العجين ( باب بيان التجا سقو الماء وان بست قوا من به رواه الشيخان مياه ثمود لا بئر الناقة من زيادته أخذا من المجموع وغيره النجس). الماهو رماؤه الحل ميتته رواه أبوداود والترمذى و صحعه و خبره (قوله و با مکان تناواه اش) داره های باستاد حسن ولانه لم يتغير عن أصل خلقته فاش به غيره وماروى قال السبكي ولا يحتاج . باتفاق المحدثين الان ملا ممكن تداوله لا يوسف
(ولا يكره) ما
لم يعا هر ماء
من انه صلى الله عليه
ن البحر نار وتحت النار بحر حتى
ولو ثبت لم يكن
وع ولو حذف المصنف لا يكم
لا ( ماه زمزم بتحريم ولا تحليل ع
امدم ثبوت نهى فيه نعم تكره ازالة النجاسة به كما قاله الماوردى وصرح وغيره بالنسبة لالا - تنجاء وأيضا يبقى الحد غير جامع ( فائدة) وقال البلقيني في مختصر تاريخ مكة ماء زمزم أفضل من الكورن به غسل صدا را نبي صلى الله الخروج عظم الخنزير عليه وسلم ولم يكن يغل الا بأفضل المياه ( ولا متغير بمالا بدمنه) كتغير بما فى مقره وممره لتعذر الاحتراز ونحوه مما يتعذر تناوله عنه (و) لا ( متسخن) بالنار ( ولو بنجاسة) لعدم ثبوت نهى فيه وكلامهم شامل للنجاسة المغلفة وفيموقفة (قوله ولالا نغذاره ) باب بيان النجاسة والماء النجس).
قال في الخادم و هذا القران
والبو
القيم والنوم
عرفها به ضهم بكل عين حرم تناولها اما الافى حالة الاختيار مع - هوله تمييزها امكان تناو اها الالحرمتها ولا مضر فانه يخرج : ب لاستقذارها ولا اضررها في بدن أو عقل فاحتر زبط القاعما يباح قايله سمية وبحالة النجاسات من الصفرة الاختيار عن حالة الضرورة فيباح فيها تناول النجاسة وبسهولة تميزها عن دود الفاكهة ونحوه تناوله معها وهذان القيدان للادخال اللاخراج و بامكان تناولها عن الاشياء الصلبة كالحجر وبالبقية عن فانما مستقذر و حرمت الادمى وعن المخاط ونحوه وعن الحشيشة المسكرة والسم الذي يضر قايله وكثيره والتراب فانه لم يحرم لاستقدار دارها ما نحسة تناولها انجاستهايل الحرمة الادمى واستقذار المخاط ونحوه وضرر البقية وعرفها المصنف كامله بالعد فقال (قوله وضررا البقية) فعلى مبدنا بتقسيم ما يشملها وغيرها (الاعيان جاد وحيوان فالجاد طاهر) على الاصل فيها اذ الاصل فيها هذا لا يحرم أكل قليل المهارة لا تم اخلقت لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وانما الحشيش والفم والافيون يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة (الآخر) وهى المشتد من ماء العنب ( ولو محترم تو بباطن) حيات وجوز الطيب لانه طاهر (عنقود) فنجة تغليظ اور جراعتها كالكتاب ولان ارجس بنص القرآن والرجس النجس والمحترمة قال لاضرر فيه وقد صرح الشيخان في الغصب هي ما عصر لا بقصد الخرية وفى الرهن ما عصر بقصد الخلية وعليه اقتصر النووى في
الجوازا كل قليل هذه الاشياء
) ۲ - ( اسنى المطالب) - اول ) القرافي في القواعد و صرح النووي في شرح المهذب بجواراً كل قليل الحنين ونة له عن المتولى ت (قوله بنص القرآن) قال في المجموع ولا دلالة ظاهرة في الا آية لان الرجس لغة القدر ولا يلزم من النجاسة ولا من الامر بالاجتناب انتهى وقد يجاب بان الادلة الشرعية تجارية على العرف النبرى والرجس فيه هو النجس ش