أسنى المطالب شرح روض الطالب - الأنصاري - ط الميمينة 1313هـ

زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين

Text

PDF

ولا يصير الماء مستعملا بانتقاله الى موضع الغرة والتحجيل بخلاف ما لو انتقل الى غيرهما كفوق الركبة فانه يصير مستعملا د (قوله أى الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي) أشار الى تصحيحه (قوله وغيره ) أي كابن النقيب والبرماوى (قوله كما قاله العز بن عبد السلام وغيره) كأبي شكيل والسبنى (قوله ولم ينو الاغتراف الخ) لوجوب نية الاعتراف أصل في السنة وهو قوله الله لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله تناولار واه مسلم فبين ان النهى لأجل افساد الماء بالاستعمال وان المخلص من ذلك أن يقصد نقل الماء منه والغسل به خارج الاناء وكذلك أحاديث النهي عن ادخال اليد في الاناء (۷) قبل غسلها فان الغل ان كان لنجاسة فقد دل الدليل على نجاسة التصريح بحكم النقاطر في غيره من زيادته وصرح به في التحقيق (ولو غرف بكفه جنب نوى) رفع الجنابة الماء القليل بالوارد عليه (أو محدث بعد غسل وجهه) أى الغسلة الأولى كما قاله الزركشى وغيره الصحة غسل اليد حينئذ أوا الغسلات وان كان لحدث توجه الثلاث كما قاله العز بن عبد السلام عملا بالعادة من أن اليد تدخل في الاناء للاعتراف دون تطهيرها فى نفسها النهى لفساد الماء بغل
وهو الأوجه من ماء قليل ولم ينو الاغتراف صار مستعملا بخلاف ما اذ انواه (فلو غسل بما في كفه) قبل اليدين فيه من الحدث كما انفصاله كا صرح به في شرح الارشاد (باقي يده لاغيرها أجزاء) التصريح بهذا و بقوله قليل من زيادته ورد النهي عن الاغتسال
وقول الجويني في تبصرته اذانوى بعد غسل وجهه رفع الحدث والماء بكعه ثم غسل به ساعده ارتفع حدث فيه من الجنابة وكذلك کفه دون حدث ساعده محمول على ما اذا انفصل الماء عنها والأخذ بهذا التفصيل أوجه من الأخذ باطلاق أحاديث النهي عن الوضوء التبصرة وان جرى عليه الأسنوى حيث قال بعد نقله كلامها وقد استفدنا منه أن انفصال العضومع الماء بفضل وضوء المرأة (قوله يقتضى الحكم على الماء بالاستعمال وان كان الماء متصلا بالعضو فتفطن لهذه الصورة فانها مقيدة لاطلاقهم فلو غسل بما في كفه باقی بده
انتهى وقديو يد التفصيل قول المجموع فيما لو نزل الجنب في المساء ونوى رفع الجنابة قبل تمام الانغماس أما لاغيرها أجزاء) جرى عليه لو اغترف الماء بإناء أو بده وصبه على رأسه أو غيره فلاتر نفع جنابة ذلك القدر الذي اعترف له بلاخلاف الزركشي وابن العماد صرح به المتولى واار و ياني وغيرهما وهو واضح لأنه انفصل انتهى وغيرهما ( قوله وقول فصل الماء المتغير طعمها أولونا أو ريحا بمخالطة طاهر يستغنى) الماء (عنه كالمني) والزعفران (تغيرا
الجويني في تبصرته الخ ) يمنعه الاطلاق) أى اطلاق اسم الماء عليه (غير طهور ) لأنه غير مطلق (و) لهذا لا يحنث بشر به) الحالف على أن لا يشرب ماء (فلولم بغيره) الطاهر المذكور ( لموافقته الماء) في صفاته كماء الورد المنقطع ما في التبصرة مفرع على الرائحة (فرضناه مخالفا) له فيها لأنه لموافقته لا يغير فاعتبر بغيره كالحكومة (وسطا) في الصفات كاون رأى مؤلفها وهوان الجنب العصير وطعم الرمان و ريح اللاذن فلا يقدر بالأشد كاون الحبر وطعم الخل و ريح المسك بخلاف الخبث كما
اذانوی بعدا انغماس بعضه
في الماء القليل صار مستعملا يأتي لغاظه (فلولم يؤثر ) فيه الخليط حسا أو فرضا (استعمله كاه) ومثله مالو استهلكت النجاسة المائعة في بالنسبة الى باقيه (قوله الماء الكثير كما صرح به الأصل ( و ) اذالم يكفه الماء وحده ولو كله بمائع يستهلك فيه الكفاه (وجب تكميل
الماء به ان ساوى) قيمته (قيمة ماء مثله) أو نقصت عنها كما فهم بالأولى ولو قال ان لم تزد قيمته على قيمة ماء فضل الماء المتغير طعها أو لونا أور يحا الخ ) سواء القليل مثله الشمله منطوقا كما شمله كذلك تعبير أصله بقوله الا أن تزيد قيمة المسائع على ثمن ماء الطهارة وتعبيره | بقيمة ماء مثله أى وهو ما عجز عنه أولى من تعبير اصله به من ماء الطهارة (و يفرض فى النجاسة) الموافقة الماء والكثير (فوله غير طهور) في الصفات (الاشد) فيه المامر (و) الماء (الماستعمل كمائع) فى أنه يفرض مخالفالماء في صفاته وسطا (لافي قد يشمل مسئلة ابن أبى الصيف و تكثير الماء) فلوضمه الى ماء قليل فبلغ فلتين صار طهور او ان أثر في الماء بفرضه مخالفا وهذا من زيادته مع الوطرح ماء متغير بمافي مقره أو ممره أنه علم من قوله كأصله فيما مر فان جمع قلتين صار طهورا (ولا يضر تغير يسير) طاهر ولو مخالط التعذرصون على ماء غير متغير فتغير به الماء عنه ولبقاء اطلاق الاسم وكذالوشك في أنه تغير به يسيرا أو كثيرا نعم لو تغير كثير اثم زال بعضه بنفسه سلبه الطهورية لعدم أو بماء مطلق ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير لم يظهر عملا بالاصل في الحالين قاله الأذرعى (ولا) يضر المشقة ومن ثم ألغز به فقيل تغير ( كثير بمجاوره) أى الماء (كعود ودهن) ولوم طيبين (وكافور صلب) لأن تغيره بذلك لكونه تروح لنا ما أن عوز التطهير به ما انفراد الا اجتماعا ر فوله وجب تكميل الماء به قال في المهمات أن تقييد لزوم التكميل اذا كان ٧ يكفيه ليس بصحيح فان الناقص عن الكفاية يجب استعماله (قوله قاله الأذرعى) هذه المسئلة نظيره الوجع الماء شيأفش يأو وقعت فيه نجاسة وشك في بلوغه قلتين ومالو جاء من قدام الامام ثم اقتدی به وشك في تقدمه عليه والأصح عنه فيهما فتكون مسئلتنا كذلك (قوله لأن نغيره بذلك لكونه روحا الخ ) صورة المسئلة في مجاور لا ينفصل منه مخاط فان انفصل منه مخاط كعود القرع وكالتمر والزبيب وغيرهما سلب الطهورية ومنه الكتان اذا وضع في الماء أياما فان صفرته تنحل وتخرج في الماء فيصير أسود منقناو قدوهم من ادعى طهوريته وقال انه تغير بمجاور وقوله في المهمات وضابط الكثير هو المزيل للاسم غلط فاحش فان التغير بمالا يسلب الطهورية ليس بمزيل للاسم شرعا بل ولا عرفا ولاسيما اذا تغيرت رائحته فقط