أسنى المطالب شرح روض الطالب - الأنصاري - ط الميمينة 1313هـ

زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين

Text

PDF

(قوله أو يبقى أحدهما ولور يحاطهر ) وافهم كالا مه كغيره ان العسر من لون المغلفة أور بحه الا يضر قال الزركشي و ينبغي خلاف موا هذا لا يا حق جلد اله كاب ونحوه محاد ميتة ما سواهما في جواز تجليل الدابة وما قاله قديو يد بعدم العفو عن شئ من دم الـ كاب و يجاب بان الدم يسهل ازالة حرمه بخلاف ما هنا ش (قوله لقوة دلا تها على بقاء العين) والتعليل يدل على ان صورة المسئلة فيما اذابة يا معافي محل واحد فان بقيا متفرقين لم يضر والاسئلة شبيهة بما اذا كان علي مدماء متفرقة كل منها فايل ولو اجتمعت الكثرت فيها احتمالات للإمام وميله الى العفو وكلام التنمة يقتضى الجزم بخلافه ج (قوله والادلا صلاة) هل الموجب لازالة النجاسة هو ملابـتها أو دخول الوقت أوهما معا أو الملابسة والقيام الى الصلاة مع ا ينتجه الحاقها فى ذلك بالحدث ج (قوله فاله الزركشي) أشار الى (۱۹) تضعيفه ( قوله وفيه انفار ) أشار الى تصحيحه (قوله قال والمنتجه خلافه)
للحياة أثرا بينا في دفع النجاسة ولهذا نقار ابز والها وقوله من زيادته و لودود كلاب يقتضى انه تخلق من الكلاب أشار إلى تصميمه (قوله بان وقد منعه النووى في مجموعه بان الدود المتولد من النجاسة لا يخلق منها وانما يتولد فيها كدود الخل الا يحاق توقفت عليهما وجبا) وان منه بل يتولد فيه (لا) ان استعمال ( رمادا ومها) ونحوهما فلا يطهر والتصريح بهذا من زيادته ثم توقفت از الته على اثنان النجاسة اراعينة وهي التي تحس أو حكمية وهى بخلافها كبول جف ولم يوجد له أثر ولاريح ولدبين ونحوه وجب حرم به القاضى حكمهم افقال ( و بطهر متنجس بعينية بفعل مزيل العام) وان عرازالت لهواتها غالي الفالحق به والمتولى ونقله عنه النووى نادر ها ولان بقاء يدل على بقاء العين ( وكذا) مزيل (اللون وربح سهل اين فان را و بقيام عا ) بمحل واحد في مجموعه و حرم به في تحقيقه (لم يعاهر ) أى المتنجس اقوة دلالته اعلى بقاء العين ( أو ) بقى أحدهما فقط ( ولوريح المهر ) للمشقة | وصححه في تنقيحه لكن قال ( ومزيل العين غسلة) واحدة ( وان تعدد الفعل ( ولو ) كان الغسل (من) نجاسة ( كابية ) حتى لولم البلقيني انه خلاف النص زلها الاستغلات مثلا حسيات مرة وصحيح في الشرح الصغير ان التحبنا ( ويظهر بالغسل مصبوغ ورأى الجمهور في البحر متنجس انفصل عنه (ولم يزد) أى المصبوغ (وزنا بعد الغسل) على وزنه قبل الصبح وان بقى اللون اذا بقي لون لا يخرجه المساء العمر زواله بخلاف ما اذا زاد و رنا أخذا ما يأتي في الغسالة ( فان لم ينفصل عنه (التعقده) به (لم يماهر ) يحكم بالطهارة نص عليه في البقاء النجاسة فيه وقوله و اطهر با لغسل الخ من زيادته الاصدر سير تقييد بما سر ففي الروضة في ع ( و يطهر) المتنجس ( فى الحكمية بجر بان المساء عليه ولولم يعصر الازالة النجا يف وسكين ونحوهما ( كغيره ) فى انه لا ي طاهر الابن -- له فلا يماهر ؟ سعه و يبادر ) وجوبا (به) أى صابون واسنان والصحيح
الام ومن أصحابنا من أوجب والصقيل) من الاستعانة بغير الماءمن
الاول قال وما صمعه الروياني
بغسل المتنجس ( عاص بالتنجيس) كان استعمل النجاسة في بدنه بغير عذر خر و جامن المعصية (والا) أى - وان لم يعص به ( فلا صلاة) أى فليبادر بذلك وجوبا للصلاة ونحوها فقط ( وندب تعجيل) به في ما عدا ذلك هو الصواب الموافق الكلام
نعم ان كانت مغلفة في
تعجیل از التهاء حالة اقاله الزركشى وفيه نظر قال الاستوى والعاصي
الشافعي ومن يعتمد عليه
بالجنابة تحتمل الحاقه بالعاصي قال والمنتجه لانه لان الذي عصی به هنا متلبس به بخلافه تم من أصحابه والدليل اذلم
(3) ندب ( حت) بالثناة (وقرص) با الهملة اذا لم يجيا) بان لم تتوقف الازالة عليه ما فان توقفت عليه ما يذكر في خبراء ماء غير و جباو قوله (النخودم) متعلق بما و تقیید ندیم . اماذكر من زيادته جمع به الاستوى بين الطلاق قولى الماء وذكر الزركشي نحوه
الوجوب والندب (و) ندب ( التثليث) بعد الازالة استظهارا كماهر الحدث (و) ندب ) الغسله من نجاسة ( عصر ) له خروجا من الخلاف في وجوبه والتصريح بندب العصر من زيادته (وان أورد)
قال وما في التحقيق لعله
ى فيه على رأى المتولى
انسان أو غيره كريج (متجدها على ماء قليل نجه) لما مر فى الباب السابق والماء الوارد على المتنجس ويمكن حله على بقاء الريح طهور مالم يتغير أو يتفعل عنه لقوته لكونه فاعلافات تغير فنجس كما مر أو انفصل عنه ففيه تفصيل يعلم - واللون معا او الطعم أى مما يأتي في آخر الباب والتصريح بالقيد الثاني من زيادته واذا كان طهورا فيماذكر (فليدره في الاناء في حشد ماذ كولانه
يظهر ولا يطهر مائع ولو كان (دهنا) الخبرأبي داود وغيره وصححه ابن حبان انه صلى الله عليه وسلم مثل الايمله مع بقا ذلك ش
وقوله وجب اشار الى تصحيحه وقوله وحزم الـ وندب التثليث لا فى المغلظة حتى يغسله احدى
قال الفقيه
انتهى اذ المكم
فيه الهدية وان غافلات في الخطأ وه
وندب النه وثوب عصر قال الغزى ويجب العمصراتة ماء نجس يقتضى ان العصر في البـ
ب التثليث بعد الازالة الخ) قال الجيلاوي
الصغير ومذاكرة أهل اليمن بخلافه و بالاول
يه وقال ابن النجوى انه الاظهر
تغليظ كالايمان في القدامة وكقتل العمد و شبهه لا تغلظ
في الاصح ( قوله
و نحوه انتهى قال والدى و کلام شد ط العصر مطلقا (قوله فليدر وفى