أسنى المطالب شرح روض الطالب - الأنصاري - ط الميمينة 1313هـ

زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين

Text

PDF

(قوله وضح في التحقيق ما جزم به الرافعي انه لا يضر الخ) فان قلت القول بالاول فيه يد كما أشار اليه الغزالي قلت أج والنووى بان هذا تحديد غير التحديد المختلف فيه ش (قوله وان لم يتغير بها) أو عفى عنها فى الصلاة (قوله فعنى لم يعمل خبث الم يقبله) أى لهذه الرواية قال في المجموع ولان ذلك من باب حمل المعنى نحو فلان لا يحمل الضيم أى لا ية برله ولا يلتزمه ولا به بر عليه قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أى لم يقبلوا أحكامها (١٤) ولم يلتزموها بخلاف حل الجسم نحو فلان لا يحمل المجر أى لا يطيقه لشقة له ولو حول الخبر على هذا لم يبقى التقييد ( وهما) أى القلتان (خمسمائة رطل) بكسر الراء فصح من فقها ( بغدادی تقریبا روی الشافعی خبر بالقلمتين فائده ش ( قوله ولا يلزم من النجاسة التنجيس) اذا بلاغ المساء قلتين بة لم ينجسه شي ثم روى عن ابن جريج انه قال رأيت خلال هجر فاذا القلة منها تسع قربتين أو قريتين وشيأ أى من قرب الحجاز فاحتاط الشافعي رضى الله عنه في تحقق النوم وتلك في تمكنه القال تسع ثلاث قرب الاشيا على عادة العرب فتكون القلتان خمس قرب و بعضده اتفاقهم على ان من لم ينتقض والنوم ثم كالنجاسة ما تتر طل بالبغدادي فالمجموع به خ- مائة رطل تقريبا فيه في عن) نقصر ( ل و رطلين) هذا ما محمد هنا والتمكين كا لكثرة في الروضة وصحيح في التحقيق ما حرم به الرافعي انه لا يضر نقص قد ولا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين (قوله فالمنقول انه نجس من الاشياء المغيرة ( و) مقدار القلتين ( بالمساحة) بكسر الميم في المربع ( ذراع و ربع طولا وعرضا وعما )
وفى المدور ذراعان طولا وذراع عرضا قاله العجلى والمراد فيه بالطول العمق وبالعرض ما بين حائطى البر
الخ ماذكره هو وغيره من اطلاق المسئلة ايس بجيد من سائر الجوانب والمراد بالذراع في المربع ذراع الادمى المذكور في قصر الصلاة كما قاله الاسنوى وغيره بل الصواب ان يقال ان وهو شيران تقريبا وقال الاذرعى الظاهر ان المراد ذراع التجادلات التقدير بالذراع محكى من المهندسين جمع نيافتي أوتك في وأم فى المدور فالمراد في الطول ذراع النجار الذى هو بذراع الادمى ذراع و ربع تقريبا اذلو كان الذراع - وصوله قلتين فالاصل في طوله وطول المربع واحد اعم امر لاقتضى ذلك أن يكون الطول في المدور ذراء بن ونصفا تقريبا اذا كان العرض ذراع او وجهه ان يبسط كل من العر ه وهو ثلاثة أمثاله وسبع والماول ارباغ
القلة وان كان كثير او أخذ
وهوست
منه شياً فالاصل بقاء لوجود مخرجها في مقدار القلتين فى المربع ثم يضرب تـ مرض وهو اثنان فى نصف الم الكثرة وان وردي على وسبعان يبلغ باع وهو بسط المعلم فيضرب في بسط الطول وهو عشرة يبلغ مائة ) وخمسة وعشر القلتين في المربع وهو مائة وخمسة وعشرون و بما مع زيادة خمة
ما تحتمل القلة والكثرة
فهذا . وضع التردد قلت سباع ربع و به احصل التقريب فلو كان الذراع في طول المدور و المربع واحد او طول المدو رذراعين ربع وأربعة اسباع ربع وهى أنقص من مقدار م سمع القلتين بخمس تقريبا
هذا الذي ذكر خلاف
اسكان الا
الصواب وكيف يحكم (ودونهما ) أى ودون القلتين من الماء (قليل فينجس) هو ( در طب غيره) گزیت وان كثر عملاقة
بالنجاسة مع الثل وكيف نجاسة مؤثرة في الـ وقد تحققنا طهورية الماء فى الاناء حتى يغله وشككنا في زوالها وهل لا تغير الماء فلولا انها
ذلك الا كن تيقن الطهارة
ونك في الحدث وما تمك به أخذه من مقالة ذكرها قوى وية الاصحاب فيما اذا شك
في نجاسة . المأموم في انه متقدم على
الامام أو متأخر ف المذهب صحة الاقتداء وقال القاضي
الماوردی و آخ
ا اما الماء فالخبر مسلم اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس بده انت يده نهاء عن الغمس خشية النجاسة ومعلوم أنها اذا اخفيت ومفهوم خبر أبي داود والحاكم ومعه اذا باغ المساء قلتين لم يتحمل معنى لم يحمل خبث الم يقبله ومفهوم الخبر مخصص لما رواه الترمذي وقال شئ وأما غير الماء في الاولى وفارق كثير الماء كثير غيره بان كابر بخلاف غيره وان كثر وخرج بالرطب الجامد الخالى من رطوبة عند الملاقاة ( الا ان شك في قلته ) أي الماء فلا ينجس بذلك لان الاصل طهارته وشككا النجاسة التنجيس هذا ما اختاره وصوبه في الروضة وغيرها بعد نقله من ن الامام ان فيه احتمالين فالامة ول انه نجس لان الاصل فيه الذلة والقول
بانه طاهر احتمال للاماء لعقوى ( ولا ينجس) الماء ولا غيره ( بما لا يدركه طرف ) أي بصرافان ان جاء من خلف الامام صحت (كما) أى كنجس ( يحمله ذباب) وغيرها لمشقة الاحتراز عن موقضيته انه لا فرق بين وقوعه في محل القدوة وان جاء من قدا معلم واحدد وقوعه في محال وهو قوى اسكن قال الجيلى صورته ان يقع في محل واحد و الافله حكم ما يدركه العارف تصم استعصاب اللاصل في الموضعين وما قاله القاضي ضعفوه وهو يؤكد ما قاله النووى وتضعيف ما ادعاء المعترض صوابا فوضع بذلك خيا أما ادعاء من قوله ولا بما لا يمر كه طرف) قال في التقيموان وقع فيمادون القلتين من نجاسة لا يدركها العارف لم تعد انتهى قال ابن الملقين قوله وقع يفهم من الجزم بالتنفيس عند الطرح وه وقياس نظيره في ستة لانفس لها سائلة اذا طرحت (قوله لغات) أي بحيث لو خالفت لونه ما وقع عليه لمبر ( قوله والافله حكم مايدركه المعارف) طور أى قوى النظر مالا برام غيره قال الزركشي فالظاهر المغرة
علی