Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_7497 | |||
| 2 | 01_7497 | |||
| 3 | 02_7498 | |||
| 4 | 03_7499 | |||
| 5 | 04_7500 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_7497 | |||
| 2 | 01_7497 | |||
| 3 | 02_7498 | |||
| 4 | 03_7499 | |||
| 5 | 04_7500 |
ت الى ما وقع
خبر من صلاتكم فانتى بتصويب، وقال شيخ الاسلام ابن حجر تكاثرت الادلة على طهارة فضلاته وعد الاعتذلك في خ في كتب كثير من الشافعية مسابح الفذلك فقد استقر الامر من أتتهم على القول بالمهارة (قوله بل ظاهر کال تصحيح طهارته الخ) وهو المذهب لانه كان طاهر احال الحياة وميتة الادمى طاهرة والجزء الميدان منه ولو فى حياته (۱۳) ماهر و قوله ظاهر كلامه أشار إلى نصيحه
(قوله وهو المختار) أشار الى کا نام (الا) ابن (الادمى فطاهر اذ لا يليق بكرامته ان يكون نشوه تجـا (فان مات ففى ابنه و جهان ) تصححه (قوله وان ولادت لم يذكر هذا في الأصل بل ظاهر كلا من تصريح طهارته و به صرح في المجموع نقلا عن الروياني قال لانه في بغلافطاهر) وكذا البن انا ء طاهر وكلامهم شامل للبن الذكر والصغيرة وهو المختار الموافق را اصرى بقوله ألبان الادميين الشاة أو البقرة إذا أولدها
والآدميات لم يختلف المذهب فى طهارتها وجواز بيعها وصوبه
شي وقول القاضي أبي الطيب كلب أو خيز يرفيما يظهر ع
و ابن الصباغ ابن المبينة والرجل نجس مفرع على نجاسة . كما أفاده الروياني أما اين ما يؤكل قال في الخادم يجب تقييده
ابنانا اساسائة
الحمد كلين الفرس وان ولدت بغلافت وفتح الفاء وتخفيف الافصح وهى ابن في جوف نحو سخلة فى
( من مخلة ) . وهى) أى والحالة انها (من) الحفلة (الـ قوله ( للمعاجة) اليها فى عمل الجبن بخلاف ما اذا أت
الانفعة) بكسر الهمزة
انفحة أيضا ان أخذت
طاهرة امازاده
بغيرا الكتاب والخنزيراما هما فاللين الحاصل من احبالهما نجس قطعا لا يحل
أو من مذبوحة أكات غير اللين اكاه كفرعه وقوله فيما على الأصل في المستحيلات في الباطن قال الزركشي أو أكات لبنا نجسا كلين انان وفيما قاله نظار ( والبيض) بظاهر أشار إلى تمهيجة المأخوذ من حيوان طاهر ( ولو من غير مأكول وكذا المأخوذ من مينة ان تصلب ويز را القز) بكسر الباء وقوله قال في الخادم الخ أنصح من فتحه اوه و الذي يخرج منه دود القز ( ومنى غير الكتاب والخنزير وفرع أحدهما أى أشار إلى تضعيفه (قوله كل منها ( طاهر ) خلافا للرافعى فى منى غير الآدمى لانه أصل حيوان طاهر نعم بسن كما في المجموع غسله | التي لم تمام غير اللبن طاهرة) الاخبار الصحيحة فيه وخروجا من الخلاف وخرج بماذكر بيض الميتة غير المتصلب ومنى الكتاب وما به ده وان طال الزمن بحيث وشمل اطلاقه البيض اذا استعمال دما و هو ما صحه النووى هنا فى تنقيعها لكن الذي صححه في شروط الصلاة يعتذى امثالها بالحشيش منمو فى التحقيق وغيره انه نجس وهو ظاء القول بنجاسة منى غير الادمى وأما على غيره فالا وجه حمله |
على ما اذالم يستعل حيوانا والاول على خلافه ( وكذار طوبة فرج المرأة بل وغيرها من كل حب (والعاقة) والمضغة منه فانها طاهرة كمرقه ومنيه والمضغة مفهومة من كلامه بالاولى ومصرح ) متردد بين المذى والعرق وأما الرطوبة الخار
فال في المجموع
فتحة والعلقة دم غليظ ! لاتصاله بنجس كدود ميتة و
کا عرف مما مر وية اس بحب الو ينجس الماء لتعذر
(و) یعنی )
وغيره (قوله وفيما قاله نظر ) أشار الى تصحيحه (أوله ولو
من غير المأكول الح) (تنبيه) هرات قانا بطهارته لغة لحمة منعقدة من ذلك (وينجس منى من لم يستم فان لم يكن فيه ذلك فنجس العين جاز أكل. قاله في شرح
( و يعني عن روت سمك) فلا المهذب والله أعلم (قوله
مالم يغـ ن غيره نجه وهذه من زيادته وذكرها الشيخ أبو حامد وهو ما تبعه النووى هنا ن شعر نجس بقيد زاده كالزركشی تبعا لصاحب الاستقصاء بقوله ( من غير في تنقيحه) وكانه سبق قلم د
يستغل
كلاب وخنزير ) وفرع كل منهم الخلاف شعر الثلاثة اغلاط نجاستها وسيأتي بيان حكم الزرع النابت في النجاسة وأشار إلى تصحيح ما صحيحه في باب الاجتهاد و بيان حكم حياته في كتاب الاطعمة (و) يعنى ( عن كثيره ) أى الشعر النجس ( من ) النووي هذا في تنقيحه (قوله مركوب العسر الاحتراز عنه وهذا ما ذكره الاصل في شروط الصلاة وخالف فيه القاضى فقال لو ركب حمارا فالا وجه فانتتف منه شعر والتصق بشيابه فلا يعنى الا عن اليسير ( ولا يجب غسل البيضة والولد اذ اخرجا من فرج والتصريح بهذا من زيادته وذكره في المجموع وظاهران محله اذالم يكن معهمار طوبة نجسة ( ولو ان تصل البيان ( قوله فان لم يكن فيه من حيوان (حكم عرقه طهارة ونجاسة لانه عرق جامد وهذا ما ذكره النووى تفقها بعد نقله عن المتولى ان لذلك حكم ميتته وحمل الاسنوى كلام المتولى على قطاع تخرج من الجلد الخشن ( فصل كثير الماء قلنان) والقلة لغة الجمرة العظيمة سميت بذلك لان الرجل العظيم يقلها بيديه أى برفعها مامر) قال في المهمات
فتفطن له حتى لو ابتاع ماء ثم الق ماذكره من القياس غيره - ان هذا الذي ذكره مخالف مانة له : كذاذ كره في الخادم ( قوله و
ذلك فنجس العين كما عرف
وقياسه في القيء كذلك
و جهير الاول ان
التفريع على طهارة القيء الثاني تفصيل بين المتغير وغيره انما هو وجه . ( فصل كثير الماء قلتان)