تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6

عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين

Text

PDF

1A2
مشايخنا في هذا الزمان فعالوه بيعا جائزا مفيدا بعض أحكامه وهو الانتفاع به دون البعض وهو السم لحاجة الناس اليه ولتعاملهم فيه والقواء دقد تترك بالتعامل وجوز الاستصناع لذلك وقال صاحب النهاية وعليه الفتوى ومن المشايخ من جمله باطلا اعتبره بالهازل وقال في الكافي والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما ان كان بلفظ البيع لا يكون رهنانم ينظران ذكر اشرط الفسيخ فى البيع فسد البيع وان
ا بسمع الوفاء
(قوله وهو البيع) أى والهية لم يذكر ذلك في البيع وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظ بالبيع الجائز و عنده ما هذا البيع عبارة من آخر وهو المعاد عندهم عن بيع غير لازم فكذلك وان ذكرا البيع من غير شرط تم ذكرا الشرط على الوجه المعتاد جاز البيع مواجة الناس الى ذلك لا فهم و بازمه الوفاء بالميها دلان المواعيد قد تكون الازمة قال عليه الصلاة والسلام العدة دين فجعل هذا في عرفهم لا يفهمون لزوم الميعاد لاز ما لحاجة الناس اليه وقال جلال الدين في حواشي الهداية صورته أن يقول البائع المشترى البيع بهذا الوجه بل بعت منك هذا المبن بألف على أنى لودفعت اليك ثمنك تدفع العين الى ثم قال ويسمى هذا يع يجوز ونه إلى أن يرد البائع ويمكن أن يكون هذا الآخر على الاختلاف الذي مضى ذكره وتفسيره به دليل على أنه مثل الاول الثمن إلى المشترى و ينفي وهذا البيع موجود في المصر متعامل به وهم يسمونه بيع الامانة قال رحمه الله ( وقبض الثمن طوعا اجازة المشترى برد المسيح الى البائع كالتسليم طائعا أى لو أكره على البيع وقبض الثمن طوعا كان اجازة كما اذا سلم المبيع طائعالان القبض أيضا ولا يمتنع عن الرد فلهذا أو التسليم طائه أدليل الرضاء هو الشرط بخلاف ما اذا أكره على الهية دون التسليم وسلم حيث لا يكون سموه مع الوفاء لانه وفى بما اجازة وان سلم طوعالان مقصود المكره ما يتعلق به الاستحقاق لاصورة العقد و الاستحقاق في البيع يتعلق عهد من رد المسع والاصح بنفس البيع فلم يكن الاكراه به اهـ البيع فلم يكن الاكراه به اكراها بالتسليم فيكون التسليم أو القبض عن اختيار دليل الاجازة عندى أنه بيع فاسد وجب وفي الهبة يقع الاستحقاق بالقبض لا بمجرد الهبة فيكون الاكراه عليها اكراها بالتسليم نظرا الى مقصود الملك بعد القبض وحكمه المسكره وهو جمله على شئ يتعلق به الاستحقاق وازالة الملك ليتضرر به المكره ويعتبر ذلك في أصل الوضع حكم سائر البياعات الفاسدة لان البيع وضع لافادة الملك في الأصل وان كان في الاكراه لا يفيده لكونه فاسد او الهبة لا تفيد الملك لانه بيع بشر طالا يقتضيه قبل القبض بأصل الوضع وتفيده بعده سواء كانت صحية أو فاسدة فينصرف الاكراه في كل واحد العقد وقد نهى النبي صلى منهما الى ما بسته و به منه فى أصل وضعه وان قبضه مكرها فليس ذلك باجازة وعليه رد الثمن ان كان قائما الله عليه وسلم عن بيع في يده لفساد العقد بالاكراء وان كانها الكالا يأخذ منه شيألان الثمن كان أمانة في يد المكره لانه أخذه وشرط اه اتفانى (قوله باذن المشترى لا على سبيل التملك فلا يجب عليه الضمان قال رحمه الله (وان هلك المبيع في يد المشترى وهذا البيع موجود فى مصر ) وهو غير مكره والبائع مكره ضمن قيمته للبائع لانه قبضه بحكم عقد فاسد فكان مضمونا عليه بالقيمة قال الذى بخط الشارح المصراء رحمه الله (والمكره أن يضمن المكرم) لانه آلة له فيما يرجع إلى الاتلاف وان لم يكن آلة له فى حق التكلم لم (قوله لا على سبيل الملك لعدم الصلاحية لان التكلم بلسان الغير لا يمكن فصار كأنه دفع مال البائع إلى المشترى فيضمن أيهما شاء أى لانه كان مكرها على قبضه كالغاصب وغاصب الغاصب لان المكره كالغاصب والمشترى كغاصب الغاصب فان ضمن المكره رجع در مجمع المسكرة على المشترى بالقيمة لانه بأداء الضمان ملكه فتام مقام المسالك المسكره فيكون مالكاله من وقت وجود السبب بالاستناد ولو ضمن المشترى ثبات ملك المشترى فيه ولا يرجع على المكره كما لا يرجع غاصب الغاصب على الغاصب اذات من ولانه ملكه بالشراء والقبض لانه اشتراه وهو مبيع حقيقة من كل وجه غير أنه توقف نفوذه على سقوط حق المسكره في الفسح فاذا ضمنه قيمته نفذ ملكه فيه كسائر البياعات الفاسدة ولو كان المشترى باعه من آخر وباع الاخر من آخر حتى تداولته البياعات نفذا الكل بتضمين الاول وله أن يضمن من شاء من المشترين فأيهم ضمنه ملكه وجازت البياعات التي بعده وبطل ما قبله بخلاف ما اذا أجاز المكره أحد هذه البياعات حيث يجوز السكل ما قبله وما بعده ويأخذ هو الثمن من المشترى الاول لان البيع كان موجود او المانع من النفوذ حقه وقد زال المانع بالاجازة فجاز الكل كالراهن أو الاجر اذا باع الرهن أو العين المستأجرة فانه يتوقف لاجل حق المرتهن والمستأجر فاذا أجاز نفذ البيع من جهة المباشر والمجيزيكون مسقطاحقه لا أن يكون مملكا باجازته وأما اذا ضمنه فانه لم يسقط
فكان أمانة اه
سيوة