Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_0099001 | |||
| 2 | 01_0099001 | |||
| 3 | 02_0099002 | |||
| 4 | 03_0099003 | |||
| 5 | 04_0099004 | |||
| 6 | 05_0099005 | |||
| 7 | 06_0099006 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_0099001 | |||
| 2 | 01_0099001 | |||
| 3 | 02_0099002 | |||
| 4 | 03_0099003 | |||
| 5 | 04_0099004 | |||
| 6 | 05_0099005 | |||
| 7 | 06_0099006 |
فهو على هذين الوجهين والقسم الثاني ما يكون بالامتناع عن ذلك الفعل مأجورا و بالاقدام عليه لا يكونا نما والترك أولى له وضورة ذلك اذا أكره بقتل أو تلف عضو على أن يكفر بالله ته إلى فأبى حتى قتل مع علمه أنه يسعه إجراء كلمة الكفراذا كان قلبه مطمئنا بالايمان ولا يأثم فهو مرخص في ذلك وان لم يفعل يكون أفضل * ولو كان الاكراه على هذا بقيد أو حبس لا يسعه اجراء كلمة الكفر وان كان قلبه مطمئنا بالايمان * وأما القسم الثالث ما يكون مأجورا بترك الفعل و بالاقدام عليه يصيراً نماء وصورة ذلك اذا قال الأمر لا قتلنك أول تقتل هذا المسلم أوتزنى بهذه المرأة لا يسعه أن يفعل فان فعل يصير أنا وان لم يفعل حتى قتل يكون مأجورا * وأما القسم الرابع أن يكون الاقدام على الفعل والامتناع عن الفعل على السواء نحو الاكراه على اتلاف مال الغيره ولو قيل له لتشر بن هذا الخمر أ ولتأ كان هذه الميتة والالأ قتل أباك أو أمك لا يسعه (٤٩٠) أن يشرب ولو شرب لا يحد * ولو قيل له لتكفرن بالله والا لاقتلن هذا الرجل لا يسعه اجراء كلمة الكفروان خاف لأنه أخو الميت لابيه وأمه وارثه لاتعلمه وارثا غيره فقضى ثم شهد الآخرأنه ابن الميت لا تقبل ويضمنان القتل على غيره وانمايعه للابن ما أخذ الاخ ولونه د الآخر أنه أخوه لا بيه وأمه ووارثه لا نعلم له وارثا غيره وغير الاول تقبل ويدخل ذلك اذا خاف القتل على الثانى مع الأول في الميراث ولاضمان على الشاهدين للاول ولم يغرم للثاني شيأ شهد شاهدان أن فلانا أخو نفسه أو تلف عضومنه وفى الميت لا يهم وأمه لا تعلم له وارثا غيره وقضى وشهد آخران للآخر أنه ابنه ينقض القضاء الاول بالوراثة للاول جميع ماذكرنا انما يتحقق
•
ضرورة فان كان المال قائما في يده دفع الى الابن وان كان هالكاف للا من الخيارات شاء ضمن الاخ وان شاء الإكراه اذا كان يعلم يقينا أو يكون في غالب رأيه أنه لو ضمن الشاهدين فان ضمن الاخ لا يرجع على أحد وان ضمن الشاهدين رجعا على الاخ كذا في محيط لم يفعل ما أمره به أجرى السرخسي . شهد الرجل أنه جد الميت وقضى القاضى بذلك ثم جاء رجل آخر وادعى أنه أبو الميت وأقام عليه ما هدد به . وان كان البينة يقضى به وهو أحق بالميراث كذا في الخلاصة . ويجعل الجد أبا لهذا الذي ادعى الابوة فان قال الاب في غالب رأيه أن ذلك تخويف اللقاضى ان هذا الذي أقام البينة أنه جدليس بأب لى فرمبا عادة البينة فالقاضى لا يكلفه كذافى المحيط ولو شهدا أن قاضي بلد كذا قضى بأنه وارث الميت ولا وارث له غيره قضى بارته لا بالنسب بين أولا لو بين وتهديد وليس بتحقيق و برهن اخر بنسب يحجبه أو يشاركه قبل وحجب أو شارك حتى لو بين الأول أنه ابن المبيت وبرهن الآخر انه لا يكون مكرها . ولو قيل له ابنه فالارث بينهما ولوبرهن الثاني أنه أبو الميت جعل للثانى السدس والباقي للاول ولوذكر الاول أنه جد لتبيعن عبدك هـــذا من فلان با الف درهم والالأ قتلن الميت وبرهن الثاني أنه أبو الميت فالارث الثاني ولوذكر الاول أنه أبو الميت وبرهن الثاني أنه ابن الميت بألف لأقتلن جعل للثاني خمسة أسد اس الارث ولا اول السدس ولو بر من الثاني أنه أبو الميت أيضا فالارث للثاني والجواب في المعتق كالجواب في الاب ورديئة الاول على أبوته بعد القضاء للثاني الا اذا بر من الاول على أن القاضي قضى بانه أبو الميت فكان أولى وبكل نسب الثاني ولو بر من الأول على أبونه قبل القضاء للثاني الحسن بن أبي مالك رحمه الله
أباك فباعه لا يجوز بيعه ويكون مكرها * وعن
اشتركا فى الارث حتى لومات أحدهما تعين الآخر أبا والحكم في الولاء على هذه الوجوه وان كان الاول تعالى اذا قال الحربي المسلم معتوها أو صغير الايقدر على البيان جعله القاضي ابنا لو كان ذكرا فان جاء الثاني وبرهن أنه أبو الميت جعل لأزنى بها دفعت اليك ألف للثاني مدس المال وان يرهن أنه أخو الميت يجعله محجوبا بالاول وان كان الأول امرأة جعله بنت المليت لودفعت الى هذه الجارية نفس من المسلمين تخلصهم وجعل لها جميع المال بالقرض والرد فإن جاء آخر وادعى أنه أخو الميت يعطيه النصف وان ذكر الثاني أنه ابنه يعطيه الثلثين كذا فى الكافى رجل أقام البينة أنه عم الميت ووارثه لانه لا الموار ثا غيره ثم أقام الآخر البينة
من أسر نالا يحل لهذا المسلم أنه أخو الميت ووارثه لا نعلم له وارنا غيره ثم آخر البينة أنه ابن الميت لاتعلم له وارثا غيره وأقاموا البينة جميعا معا أن يدفع الجارية . وعن فانه يقضى بالميراث للابن كذافي محيط السرخسي . اذا مات الرجل فأقام رجل بينة أنه فلان بن فلان ابن شجاع رحمه الله تعالى الفلاني وأن الميت فلان بن فلان الفلاني حتى التقيا إلى أب واحد من قبيلة واحدة و هو عصبة الميت ووارثه الا تعلم له وار ثا غيره قضى له بالميراث فان جاء آخر بعد ذلك وأقام بينة أنه عصبة الميت فان أثبت الثاني مثل
أنه قال لو قال أهل الحرب
لنبي من الانبياء عليهم
السلام وأخذوه ان قلت لست بني تركناك وان قلت أناني قتلناك لا يسعه وى أن يقول أنا نبي الله ورسوله * وان ما انته قالوا الغير نبي ان قلت ليس هذا بنبي تركنانييك وان قلت هو نبي قتلنا تبيك له أن يقول ليس بنبي حتى يدفع القتل عن النبي لان في حق النبي لست بني كذب وقول النبي حجة على الخلق فلا يباح الكذب في حق الانبياء أما قول غير النبي ليس بني ليس بحجة على الخلق فالذلك يسعه اظهار ذلك عند الا كراه واذا أكره الرجل بوعيد حبس ن أو ضرب لا يخاف منه تلف عضو على أن يكفر بالله فتلفظ بالكفر يصير كافرا ونين منه امرأته وان قال كان قلبي مطمئنا بالايمان لا يصدق واذا أكره الرجل على الكفر فقال كفرت بالله و قال نوبت به الخبر عن كفر سابق في الماضى أو كذباتين منه أمر أنه فى القضاء. ولو قال كفرت بالله ولم يرد به الخبر من الماضى وانما قصد تحقق ال وديانة ويصير كافر الأنه يقدر على الخلاص عن الاكراه بإجراء كلمة الكفر من غير تحقيق * ولو قال كفرت بالله وقلبه معلمين بالإيمان لاتين
أنه قضاء