Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0009037 | |||
| 2 | 02_0009038 | |||
| 3 | 03_0009039 | |||
| 4 | 04_0009040 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0009037 | |||
| 2 | 02_0009038 | |||
| 3 | 03_0009039 | |||
| 4 | 04_0009040 |
اما لو كان
قد جف في يد المرقات كان قد سلم كناية
الرجوع الزوال الملك وأنا المرقب قد اختا در فيه الجهة ولوكات اصبح الرجوع
م يكن الخيار للواهب على تسلمي جنائية او قداه فلو كان الي
قدية الأسر واختار قبر
الحيوم جو الواهب حتى عليه المناصب عما تسلم كا التنقية الضامة الى المطاحقق ذلك
وقبل لا يرمو يا سلام مر ترك
فلو استمتلكها الا بما وهيم
发
الطفيلية هل تكون مرجوعا انزال قبل يكون جوعا مع العلم ولي
لكون غاصباً ؟ ذكره فی کب جمل تعمیر
كانه خو عامه القاعیدان وهب أمبرة وطرها لحصول عقد الرجوع اسمع الكل معنی فرده لا غلطاعة یان قه واذا ادع المرات.
اما عند الرضوع في الصبر
ين البين
محلية
سان
قديم
(1)
ረቂ
(الهبة)
( أ
وال محمد وقال في الانتصار زيادة المعانى " كالصنعة وتعليم القرآن " وزيادة السمر الا لمنع الرجوع أو إذا جني عليه ) لم يمتنع الرجوع والأرش للموهوب ) له (و) الخامس أن (لا) تكون الهيبة ( وهبت لله تعالي فأما إذا كانت على وجه القربة نحو أن يقول وهبتك هذا لله تعالى لم يصح الرجوع فيها وسواء كانت لذي رحم أو لأجنبي . السادس قوله ( أو لذه رحم جوان اولاد النور محرم ) وذلك كالاصول والفصول ونحوها (أو) من (بليه بدرجة (١٠٠) كابن العم والعمة وابن الخال والخالة فاذا كانت الهبة لذي (١١) أو من يليه بدرجة لم
"
(١٤)
رحم
ولو كافرا اون ساعه الى
(1),
سے گرا والتي د وريم يصبح الرجوع
فيها سواء كانت لله أم لا ) إلا الأب ) فله ألرجوع ) في هبة طفله (۱۳) معما لم يحصل أحد الموانع التي تقدمت (14) كأن تكون الهبة الله تعالى أو يزيد الموهوب زيادة متصلة أو يستهلكه حكم أو نحوها (١) ما تقدم ذكره فاما لو لم يكن طفلا بل كان بالغاً لم يصح للوالد الرجوع
فيها وهم له
. (۱۷)
فلو
ورد الحديدة اذاعها أو كوم ومكتر
الری به سان و
له
ركنا كتابة الاوبرات "
من
السلو
ا قرروع لم يصح ذلك وقال
بد الله الالكويت
أو نحوه فانها ممنع
اذا
علمه المتهب (۱) الزيادة في المعاني كالبرء من المرض أو وقعت الهبة وهو عليل المختار م م الا تمنع لأنها زيادة معاني (٢) ومرت الأرض (٣) واذا جنى عليه الواهب كان رجوعا اذا كانت الجناية عمدا لاخطأ اهن بلفظة قرز (٤) الى قدر قيمته وقيل بالغا ما بلغ فرز (ه) لفظا أو نية ولو لفاسق ذكره بالله (٦) و ينوب القبض عن القبول وقيل لابد من القبول فرز (*) أو مما يدل عليها كالمسجد ونحوه لتضمن الاجر الأخروي اه نجرى (٧) ينظر لو وهب لعبد وهو ذورحم له وملك لأجنبي هل يصح الرجوع أم لا في بعض الحواشي يصح الرجوع قرز وقيل لا يصح فان كان السيد رحما للواهب والعبد ليس برحم لم يصح الرجوع قرز (۸) نسبا لا رضاعا ولو كافرا أو فاسقا (۹)
نیهای
الأعمام والاخوال (۱۰) فلو وهب لمن بعد من قرابته وصرح بأنه لصلة الرحم لم يكن له أن كثر البعد امكب وليس العلة الرحامة لأنه قد قصد القربة بقصد الرحامة الهقلت هذا وجه قربة (١١) الا أن يريد العوض ولم يحصل فالله الرجوع فرز (۱۲) وليس الجد كالاب فلا يصح رجوعه المح أنمار معني قرز (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الا الوالد فيما وهب لولده ام بحر لفظ الحديث لا يحل للرجل ان يعطي غطية أو بهب هبة فيرجع فيها الا الوالدنيا وهبه لولده اهـ ان (۱۳) والمجنون كالطفل لبقاء سبب الولاية اهـ وفى ح لي ما لفظه وهل يصح الرجوع في هبته لولده المجنون أصليا أو طارئا قياسا على الطفل بجامع الولاية أم لا الذي يذكره الوالدرحمه الله تقريرا للمذهب أنه لا يصح قرن وأنما هو مخصوص في الطفل الحلي لفظا (١٤) وجملة الموانع عشر جمعها من قال خلط بجهل و تعويض وموتهما واللاله وذي القربى من النسب الحمد والكتب في تم الهلاك ولو حكما زيادتها » مع اتصال بها أو دين متهب ام هداية (۱٥) کا لخلط (١٦) فان قيل قد قال صلى الله عليه وآله وسلم الا الوالد فيهما وهب لولده فالجوانب أن الكبير مخصوص بدلالة أخرى وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم الافيا وهبه لولده الصغير اه تعليق ال (١٣) لارتفاع الولاية لأنه صار
1
والتاج تعلق حق به من هد ان
المهر
(v)