Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0009037 | |||
| 2 | 02_0009038 | |||
| 3 | 03_0009039 | |||
| 4 | 04_0009040 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0009037 | |||
| 2 | 02_0009038 | |||
| 3 | 03_0009039 | |||
| 4 | 04_0009040 |
٣٦٩
( الشركة )
ولى التنفورد أو السعي المقرة سكران
يرفعه من إضرار نصيبه ) بذلك البناء أو غيره ( وإذا تداعيا السقف علبات العام
ما أمكنه فيدنهما
اوار یا جیت ل
الات من الخطير الكرة
العلوم
و اختار
الاستعمال برسم
ادابات الستار نخل و لوباك
لات حق الاسفل
العلم دخل بقدر الا على ا الاستاي اختاره
الإمام وان
انتفاع صاحبه
الله
من الورقة السمنة
ولهذا
الذي بينهما بطلان
صاحب الحلو بالكليم ولم يبطل انتفاء صاحبة الفل الحلوان
القرار لصاحب الشغل العلوم ستان والسقف الصياد
فهل من
رمز ها
ن لا جدها هذا قولش وحكاه الفقيه ح عن ص بالله للمذهب وقال |
والمنتى عمان
السفل وحكاه في شرح الابانة للمذهب وقال ك يحكم به لصاحب
بالله للمذهب والسيد ح قيل ع وهذه الأقوال الثلاثة إنما هي إذا التبس
(۳)
اس
(V)
الحال فيه فأما إذا كان الماء والسفل بينهما فاتتسما وسكتا عن السقف كان بينهما قولا واحدا وإن ذكراه بنفى ) أو إثبات كان على ما ذكر ا ) (و) إذا تداعيا الراكب والسائق (الفرس (٤)) ولا بينة لهما كانت ( للراكب ) لأن يده أقوى ) ( ثم لذي السرج) إن كانا راكبين جميعاً وأحدهما على السرج والآخر خبي ليس عليه فان تداعيلها السائق والقائد قال عليكم قالا قرب إن القائد أقوى يداً (و) إذا تداعا ( الثوب ) رجلان أحدهما لابسه الابسه والآخر ممسك به ولا بينة لأحدهما فانه يكون ( للابس وبووان باس والسلام الحجر فيك
راندا بهالحين مات
أرضان أحدهما عليا والاخرى سفلا وبينهما ) العبر
فصل
في أرض أن يجعلا .
حكم الشر
حملا بين ملكه
صاحي
(11)
العليا
(^)
دون
(و) إذا كانت لرجلين كما الاتران من بلاد كان ( للا علا لانه ) وترابه
ختلفا الاصقوم فاء
عمامة
في الحيطان (و) إذا طلب اجد الش يكين في دار او
حائط فامتنع الآخر فإنه ( لا يجبر المتنع عن إحداث
معركال الشروط على العاقلة اذا جنى على نفوس وغير النفوس عليه (۲) بعد التحالف والشكول () فان نفياه معاً نظر قال سيدنا عماد الدين يصير بينهما ملكا ضروريا ويجبران على اصلاحه ويضمنان جنابته اهح أثمار وقيل يكون لبيت المال اه مفتي ومي ويكون اصلاحه وجنايته عليهم وقرره الهبل وعامر (*) لاستواء أيديهما
حيث حلها أو نكالا (1) عن أحدهما أو اثبات للآخر فرز (۳) لأن لهما جميعا يدا وتصرفا وانتفاعا وحاجزا ميهما على سواحه
عد ان الحكم مع اور من الاخر عشرات
كالوري
پر ایمان قوی
وتجاورا الملكهما على سواء وكمان کجدار بين دارم انقسم بينهم المغيب (٤) ونحوها و لو مالا يركب في العادة . (ه) فلو تنازعا دابة عليها حمل لأحدهما و للناني في آخر فالظاهر أنها لصاحب الحمل اهان (٦) ولو أمرأة حوق الحمل. أو صغيرا أو عبداً (۷) فلو كان فى السيرج اثنان أو لم يكن عليها سرج فهما سواء اه كب اذا لم يكن مع أحد هما اللجام والا فالقول له ( ۸ ) بخلاف ما لو تنازعا عبدا وعليه قميص لأحدهما فإنه لاحظ في القميص في الترجيح بخلاف السرج لأن صاحب القميص لا ينتفع بلبس العبد وانما المنتفع هو العبد المنتزع * (۹) ولو كان مما لا يليق به لأن يد اللابس حسية والمسك حكمية ما لم يكن الممسك متجردا عن الثياب فالظاهر انه له فيكون القول قوله ذكره المتوكل على الله عليه (۱۰) فان استويا فبينهما ) هذا مع عدم البينة فان بين الأسفل حكم له وان بين الاعلى لم تسقط عنه اليمين يعني المؤكدة لأن بينته على الظاهر وأما الأصلية فقد سقطت ( بالبينة وان بينا معاً حكم به للخارج ومثل هذا التنازع فى الثوب . بل لا تسقط الاصلية لأنها على الظاهر (۱۱) أو وقفين أو حقين أو ملك وحق أو ملك ووقف ورز
وصل لا حرف د خورد
کام