كشاف القناع عن متن الإقناع - البهوتي - ط نزار 01-10

منصور بن يونس بن ادريس البهوتي

Text

PDF

تتميز فرجوع ( أو أزال اسمه أو زال هو ( أي زال اسمه بغير فعله ، ( أو بعضه ) أي أزال اسم بعضه ، ( أو زال ( اسم بعضه ( فطحن الحنطة، أو خبز الدقيق وعجنه، أو جعل الخبز فتيتاً، أو غزل القطن والكتان أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصاً وفصله ) أي الثوب ، أو كان الموصى به جارية فأحبلها ، أو ضرب النقرة) الموصى بها (دراهم، أو ذبح الشاة ( الموصى بها ، أو) بنى أو غرس ما أوصى به بأن كان حجراً، أو أجراً فبناه، أو نوى ونحوه فغرسه فرجوع ، ولو غرس الأرض الموصى بها أو بناها فرجوع أيضاً في أصح الوجهين ، لأنه للدوام فيشعر بالصرف على الأول بخلاف الزراعة ، ذكره ) أو نجر الخشبة ( الموصى بها ( باباً ) ، أو نحوه ) أو انهدمت الدار ( الموصى
الحارثي
داراً
(
بها ، (أو) انهدم ( بعضها وزال اسمها ( فرجوع ، ( أو أعادها ) أي أعاد الموصي انهدمت ، ولو بآلتها (القديمة) أو جعلها حماماً ونحوه ، ( فرجوع ) لأن ذلك دليل على اختيار الرجوع ( لا إن جحد ( الموصى ( الوصية ( فإن ذلك ليس رجوعاً لأنها عقد ، فلا تبطل بالجحود كسائر العقود ، ( أو أجر ( الموصى العين الموصى بها ( أو زوج الأمة الموصى بها ( أو زرع ( الأرض الموصى بها ، ( أو وطيء الأمة ) الموصى بها ، (ولم تحمل ) من وطئه فليس رجوعاً ، لأنه لا يزيل الملك ، ( أو خلطه ) أي خلط الموصي الموصى به ( بما يتميز منه ( كبر بباقلاء ، ( أو لبس ( الموصى الثوب الموصى به ، ( أو سكن ) الموصى المكان ( الموصى به ( فلا رجوع لأنه لا يزيل الملك، ولا الاسم، ولا يمنع التسليم ، ( أو أوصى بثلث ماله فتلف المال ( الذي كان يملكه حين الوصية بإتلافه وغيره ( أو باعه ثم ملك مالاً ) غيره فلا رجوع لأن الوصية بجزء مشاع من المال الذي يملكه حين الموت ، فلم يؤثر ذلك فيها ( أو انهدمت ( الدار الموصى بها ، ( ولم يزل اسمها أو غسل الثوب ( الموصى به ، أو علم الرقيق الموصى به صنعة ونحو ذلك مما لا يزيل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم ، ( وإن وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط ) الموصى (الصبرة بـ ( صبرة ( أخرى لم يكن ذلك رجوعاً ، سواء خلطها بمثلها، أو بخير منها ، أو ) بـ (دونها) مما لا تتميز منه لأن القفيز كان مشاعاً وبقي على إشاعته ، ( وإن زاد ( الموصي (في الدار عمارة لم يستحق الموصى له العمارة وتكون ( العمارة ( للوارث ) لأن الزيادة لم توجد حين العقد فلم تدخل في الوصية ( لا المتهدم ( المنفصل ( منها ( أي من الدار قبل قبول الوصية ، فإنه يكون للموصي له عند قبول الوصية ، ( لأن الأنقاض منها ) فتدخل في الوصية
بيع
،
( وإن أوصى له بدار دخل فيها ( أي الدار ( ما يدخل ( فيها ( في البيع ) وتدم في الأصول والثمار ، ( وإن علق الوصية على صفة بعد موته إذا كان يرتقب وقوعها
٢١٣٦