Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0066984 | |||
| 2 | KTBp_0066984 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0066984 | |||
| 2 | KTBp_0066984 |
و يمنى خروجاً عکس مسجد و نعل (۱) ، واعتماده على رجله اليسرى (٢) ، وبعده في فضاء ، واستتاره (۳) ، وارتياده لبوله مكاناً رخواً (1) ، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثاً ونتره ثلاثاً (٥) ، وتحوله من موضعه ليستنجى في غيره إن خاف تلوثاً
(۱) (ونعل ) فاليرى تقدم للأذى ، واليمنى لما سواء ، لحديث أبي هريرة (۲) ( على رجله اليسرى ) حال جلوسه الحديث راقة بن مالك وأمرنا أن تتكى على اليسرى وننصب اليمني ،
ނ
(۳) ( واستتاره ) الحديث أبي هريرة عن النبي ما قال : من أتى الغائط فليستتر ، فان لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فايستدبره ، فان الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج ، رواه
أبو داود (٤) ( مكاناً رخواً ) ما روى أبو موسى قال كنت مع النبي ذات يوم فأراد أن يبول ، فأتى دمثاً في أصل جدار فبال ثم قال : إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله مكانا رخواً ، رواه أحمد وأبو داود ( ه ) ( ونتره (ثلاثاً) ليستخرج بقية البول ، لحديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً ، رواه أحمد وغيره ، وأنكر ذلك الشيخ وقال : هو بدعة ، وضعف هذا الحديث
ويحرم دخوله بمصحف (۱) ويستحب أن ينتعل ، وإذا قضى حاجته في الفضاء يقدم يسراه إلى موضع جلوسه ويمناه عند منصرفه كالبنيان (٢) . ويسن أن يغطي رأسه (۳) ولا يرفعه إلى السماء ، ويسن أن يعد أحجاراً لاستجماره قبل جلوسه (4) ، فإذا قام أسبل ثوبه قبل انتصابه ، وله استدبار القبلة واستقبالها في ، البنيان في إح دى الروايتين (٥) . ويكره
(1) (مصحف) قال في الانصاف : لا شك في تحريمه قطعاً ، ولا يتوقف في هذا عاقل (۲) (كالبنيان ) مع ما يقوله عند دخول الخلاء ، لأن موضع قضاء حاجته في الصحراء في معنى الموضع المعد
لذلك في البنيان
(۳) ( رأسه ) لحديث عائشة كان رسول الله إذا دخل الخلاء غطى رأسه ، وإذا أتى أهله غطى
رأسها البيهقي
>
( ٤ ) ( قبل جلوسه ) لحديث و إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بها ، فانها تجزى عنه ، رواه أبو داود.
(٥) (إحدى الروايتين ) يجوز ذلك في البنيان ولا يجوز في الفضاء وهو الصحيح ، روى استقبال القبلة واستدبارها فى البنيان عن العباس وابن عمر ، وبه قال مالك والشافعى وابن المنذر ، لحديث جابر قال « نهى رسول الله أن نستقبل القبلة ببول ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ، قال الترمذي هذا حسن غريب ، وروى