الزوائد في فقه امام السنة أحمد بن حنبل الشيباني01-02

محمد بن عبدالله ال حسين

Text

PDF

ولا يطهر جلد ميتة (۱) بدباغ (۲) ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس (۳) من حيوان طاهر في الحياة (1) ، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه ، وما أبين من حي فهو كميتته (۹)
(۱) (ميتة ) عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ من المفردات ، ومذهب الشافعى طهارة جلود الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير لأنه يرى طهارتها في حال الحياة ، ولنا ما روى أبو ريحانة قال : نهى رسول الله ما عن ركوب النمور ، رواه أحمد ، وحديث المقداد في الزوائد
>
(۲) ( بدباغ) هذا الصحيح من المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك ، وروى عن عمر وابنه وعائشة و عمران بن حصين لما روى عبد الله بن عكيم : ان النبي ما اللي كتب إلى جهينة : الى كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ، رواه أبو داود ، وليس في رواية أبي داود كنت رخصت لكم ، وفى رواية أتانا كتاب رسول الله ما قبل وفاته بشهر أو شهرين، وهو ناسخ ما قبله (۳) ( في يابس ) لان النبي وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة الميمونة من الصدقة فقال رسول الله د لو أخذتم اهابها فيعتموه فانتفعتم به ، رواه مسلم ، ولأن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة ، والرواية الثانية لا يجوز ، لحديث حكيم
( ٤ ) ( في الحياة ) فلا ينتفع بجلود السباع قبل الدبغ ولا بعده ، وبذلك قال الأوزاعي وابن المبارك وإسحق وأبو ثور ، وروى عن عمر وعلى كراهية الصلاة في جلود الثعالب (0) (كيلته ) طهارة ونجاسة ، فما قطع من السمك طاهر ، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء وجلد الثعلب كلحمه (۱) ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة (٢) وباطن بيضة صلب قشرها طاهر (۳) وما سال من الفم عند نوم طاهر كعرقه ، و لعاب الأطفال طاهر (٤)، ودود القز ودود الطعام طاهر ، والمسك وفارته طاهران (ه)
(۱) (كلحمه ) على الخلاف فيه ، والمذهب لا يؤكل فلا يدبغ جلده ولا ينتفع به (۲) ( بالذكاة ) وهذا قول الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك : يطهر ، لقول النبي و ذكاة الأديم دباغه ، شبه الديخ بالذكاة ، والدبغ يطهر الجلد على ما مضى ، ولنا النهى عن افتراش جلود السباع ، وهو عام في المذكي وغيره
(۳) ( قشرها طاهر ) لأنها منفصلة عن الميتة أشبهت ولد الميتة إذا خرج حياً ، وكرامة على وابن عمر محمولة
على التنويه
( ٤ ) ( طاهر ) الحديث أبي هريرة ورأيت النبي الام حامل الحسين بن على على عاتقه ولما به يسيل عليه . قلت : ظاهره ولو تعقب قيتاً ، ولم تغسل أفواههم لمشقة التحرز كالهر إذا أكل نجاسة ثم شرب من ماء ( ٥ ) ( والمسك وفأرته طاهران ( اختلاف في المسك ما هو ؟ فالصحيح أنه من سرة الغزال ، وقيل : هو دابة