الزوائد في فقه امام السنة أحمد بن حنبل الشيباني01-02

محمد بن عبدالله ال حسين

Text

PDF

IV
ولو لم تحل ذبائحهم (١) وثيابهم (۲) ان جهل حالها
خبير فالتزمه وقلت : والله لا أعطى أحداً منه شيئاً ، فالتفت فاذا رسول الله يبتسم ، رواه مسلم. وتوضا
عمر من جرة نصرانية
( 1 ) ( ذبائحهم ) وهم المجوس وعبدة الأوثان ونحوهم ما لم تتحقق نجاستها . وهذا مذهب الشافعي لأن النبي وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة . وقال الفاضي : هي نجسة الحديث أبي تعلمية
(۲) ( وثيابهم ) وكره أبو حنيفة والشافعي لبس الأزر والسراويلات
لا يعجبنى الخلفة ، ونص أنها من الآنية (1) وآنية مدمن الخمر ومن لابس النجاسة كثيراً طاهرة ، وكذا بدن الكافر ولو لم تحل ذبيحته وطعامه وماؤه (٢) ، وتصح الصلاة في ثوب المرضعة والحائض والصبي (٢) والتوقى لذلك أولى . ولا يجب غسل الثوب المصبوغ فى جب الصباع (1) وإن علمت نجاسته طهر با الغسل (٥) وقال الشيخ فى اللحم يشترى من القصاب : غسله بدعة (1) ويشترط غسل جلد الميتة بعد الدبغ () وقال الشيخ : فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولا واحداً ، وجعل المصران و ترا دباغ " و لا يجوز ذبح ما لا يؤكل لحمه ولو في النزع (1) ويحرم افتراش جلود السباع ) ويحرم افتراش جلود السباع (١٠) ويباح منخل من شعر نجس في يابس ، وقد جوز العلماء الانتفاع بالنجاس لعمارة الأرض الزرع (١١)
(۱) ( من الآنية ) في الحكم ، فتحرم مطلقاً ، وعند القاضى وغيره هي كالضبة نظراً إلى أنها تابد. للباب ( ۲ ) ( وماؤه ) طاهر مباح، لأن الذي وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة متفق عليه (۳) ) والصبي ( مع الكرامة احتياطا للعبادة . قال في الانصاف قدمه في مجمع البحرين ( ٤ ) ( فى جب الصباغ ) مسلماً كان أو كافراً ، وقيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال : لا يسأل عن هذا
ولا يبحث عنه
(٥) ( طهر بالغسل ) ولو بقي اللون بحاله لقوله عليه السلام ، ولا يضرك أثره ،
·
(٦) ( غله بدعة ) روى عن عمر و نهانا رسول الله من التسوق والتكلف ، وقاله ابن عمر (۷) ( بعد الدبغ ) هذا على طهارته بعد الدبغ ، ويحرم أكله لأنه جزء من الميتة ، لا بيعه على رواية طهارته ( ۸ ) ( دباغ ( وإذا دبغ الجلد بنجس أو دهن بدهن نجس طم بالغسل ، لأن الذي يبقى عرض ( ٩ ) ( في النزع ) وكذا الآدمى بل أولى ، ولو كان بقاؤه أشد تأليماً (۱۰) ( جلود السباع ) من البهائم والطير إذا كان أكبر من الهرحقة لحديث المقداد بن معدي كرب, أنه قال لمعاوية : أنشدك الله ، هل تعلم أن رسول الله حى عن المر جنود السباع والركوب عليها ؟ قال : نعم ، رواه
أبو داود
(۱۱) ( للزرع ( مع الملاية لذلك عادة ، وكره الانتفاع بنجاسة