الزوائد في فقه امام السنة أحمد بن حنبل الشيباني01-02

محمد بن عبدالله ال حسين

Text

PDF

-
-}{ -
حرم استعمالها ولم يتحر" . ولم يشترط لليتيم اراقتهما ولا خلطهما . وان اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة . وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى
كمنفرد (۱) ، فمتى امتدت نجاسة بجار فكل جرية نجاسة مفردة (۲) قال فى الكافي : وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد ، قال الأصحاب : فيفضى إلى تنجس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة لقلة ما يحاذى القليلة ، إذ لو فرضنا كلباً في جانب نهر وشعرة منه في جانبه الآخر لكان ما يحاذيها لا يباغ قلتين لقلته فينجس والمحاذى للكتاب يبلغ قلالا كثيرة فلا ينجس وهذا ظاهر الفساد ، والمذهب أن الجارى كالراكد يعتبر مجموعه ، فان بلغ قلتين لم ينجس إلا بالتغير وإن كانت الجرية دونهما ، ولو غمس الإناء في ماء جار فهي غسلة واحدة (٣)
وينجس كل مائع (٤) وكل طاهر بملاقاة نجاسة وإن كثر (٢) ، وعنه حكمه حكم الماء وفاقاً لأبي حنيفة . وإن وقعت نجاسة فى مستعمل في رفع حدث أو فى طاهر من ماء غيره لم ينجس كثيرها بدون تغير (٦) ، ويحتمل أن ينجس (٧) ، وإذا انضم إلى الماء النجس طهور كثير طهره ولو لم يتصل الصب أو جرى إليه من سافية أو نبع ، ولا يطهر باضافة يسير ولو زال التغير ، ويتخرج أن يطهر (۸) ، والصحيح من المذهب الأول ، وان كان المتنجس دون القلتين وأضيف إليه ماء طهور دون القلتين وبلغ المجموع قلتين فظاهر كلام المصنف عدم التطهير ، وفيه وجه يطهر وصوبه فى الانصاف . وان اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتان
(۱) (کنفرد) ان كانت دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة على هذه الرواية (۲) (مفردة ) وذكر المصنف هذه الرواية لقوتها وتشهيرها ، وذكر ما بنى عليها لينبه أنه مبنى عليها
لا على المذهب (۳) ( غسلة واحدة ) ولو مر عليه جربات كما لو حركة فى الماء الراكد الكثير ، وكذا لو كان ثوباً ونحوه وعصره عقب كل جرية فواحدة
( ٤ ) ( كل مائع ) قليلا كان أو كثيراً كزيت وسمن وخل وعسل بملاقاة نجاسة ولو معفوا عنها كيير الدم لحديث الفأرة
(٥) (وان كثر ) كماء ورد ونحوه من المستخرجات بالعلاج قياسا على السمن ( ٦ ) ( بدون تغير ) كالطهور على الصحيح من المذهب ، وقدمه فى المغنى وشرح ابن رزين وابن عبيدان وصححه ابن منجا
(۷) ( ويحتمل أن ينجس) وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الشرح ، ووجه الأول هموم حديث . إذا بلغ الماء قلتين ، وجوابه أنه غير مطهر فأشبه الخل
(۸) ( ويتخرج أن يطهر ) وجزم به فى المستوعب وغيره ، وهو وجه لبعض الأصحاب